قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهنى لادراج بعض الاعوان الشاغلين لوظيفة مفتش للقوانين الاجتماعية الفلاحية في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . 1094
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى مخصص للأعوان المعينين بموجب المادة 21 من المرسوم رقم 68-271 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، بقصد ادراجهم في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات فى 25 و 26 سبتمبر سنة 1969 في مقر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويدعى المعنيون - فرديا لاطلاعهم على نوع الاختبارات ومحتوى البرنامج .
المادة 3
فتح المادةينبغي على الاعوان المعنيين أن يرسلوا الى مدير الادارة العامة طلبا المتسجيل فى الاختبارات وأن يرفقوا مع هذا الطلب الوثائق التالية :
1 - نسخة طبق الاصل من قرار التعيين ومن محضر التنصيب في الوظيفة التي تؤهلهم للمشاركة في امتجان الادراج ، 2 – نسخة طبق الاصل من شهادة التعليم العام أو من الشهادة المقبولة كمعادلة لها .
المادة 4
فتح المادةان تاريخ اختتام التسجيلات وايداع ملفات الترشيح يحدد بيوم 15 سبتمبر سنة 1969 المادة ه : يمكن أن تنظم دورة ثانية بعد سنة واحدة على الاكثر من الامتحان الاول للمترشحين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم بالوقت المطلوب فى القائمة المنصوص عليها في المادة 3 وذلك بسبب أخطاء مادية أو تأخير خارج عن ارادتهم كما يجوز أن يشارك في هذه الدورة المترشحون الذين حصل لهم مانع من اجتياز الاختبارات بسبب حالتهم الصحية المثبتة بشهادة طبيب محلف
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان على الاختبارات التالية :
الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2095 الاختبارات الكتابية نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء في موضوع عام ساعتان 2 انشاء يتعلق بتشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي الفلاحي.
والشؤون القروية ساعات 3 اختبار اختيارى باللغة العربية يشتمل على تعريب أو تعجيم أو شكل نص ساعة واحدة 3 1 وتحسب بالنسبة لهذا الاختبار الاخير النقط التي تتجاوز المعدل الاختبارات الشفاهية نوع الاختبارات المدة المعامل
- سؤال يتضمن كيفيات مراقبة الهيئات الخاصة بالتعاونيات الاجتماعية الفلاحية 20 دقيقة 2 سؤال عن تشريع العمل المطبق على المهن الفلاحية 20 دقيقة 1 سؤال عن التنظيم السياسي والاداري للجزائر 20 دقيقة 1
المادة 7
فتح المادةان البرنامج المفصل للاختبارات مبين في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 ولا يصرح بنجاح أي مترشح لا يحصل على 90 نقطة على الاقل
المادة 9
فتح المادةان مواضيع الاختبارات ، يختارها مدير الادارة العامة ونائب مدير الشؤون الاجتماعية الفلاحية بالاتفاق بينهما
المادة 10
فتح المادةتؤلف لجنة للامتحانات ، تتولى تصليح الاختبارات وتضع قائمة المترشحين الناجحين ، وتتشكل من الموظفين المعينين بعده :
مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، او ممثله ، مدير الاصلاح الزراعى بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، نائب مدير الشؤون الاجتماعية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، نائب مدير الموظفين فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، وتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 11
فتح المادةتؤخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات
المادة 12
فتح المادةيدرج المترشحون الناجحون في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بصفة متمرنين
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوعلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الاختبارات للامتحان المهنى الخاص بادراج بعض الاعوان الشاغلين لوظيفة مفتش القوانين الاجتماعية الفلاحية في سلك مفتشي الضمان الاجتماعى الفلاحي والشؤون القروية
1 - التشريع والتنظيم في مادة الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية .
الضمان الاجتماعي الفلاحي :
التنظيم العام ، 6 الاخطار المضمونة وشروط منحها ، تنظيم الصندوق الاجتماعي ، نزعات الضمان الاجتماعي الفلاحي ، تمويل الضمان الاجتماعي الفلاحي التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية الخاصة بالفلاحة :
- المستفيدون ، تحديد الاخطار ، التزامات أرباب العمل ، التعويضات والايرادات ، الاجراءات الادارية ، التمويل والجهاز المكلف بالتعويض .
2 - كيفيات مراقبة صناديق التعاون الاجتماعي الفلاحي :
المراقبة التقنية ، المراقبة المالية ، 1096 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المراقبة الادارية
- تشريع العمل المطبق في المهن الفلاحية :
عقد التمهين ، عقد العمل ، الاجر ، شروط العمل ،
- سن القبول ،
- المدة ، الراحة الاسبوعية وأيام الاعياد ، العطل السنوية ، ت استخدام الاجانب ، مبادىء حفظ الصحة والضمان ..
- التنظيم السياسي والاداري في الجزائر :
المبادىء العامة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.