ج.ر عدد 73 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ج ج ب 50-3200 الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقه 20 0 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم بودى عن لعبير العنوان 30 ر. دج لمن النشر على اساس 2,50 دج للنظر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية

  • قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد الادراج في سلك مفتشى المواصلات • 1086 قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 يتضمن اجراء امتحان مهني قصد الادراج في سلك مفتشى المواصلات 1089 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 139 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة • 1090 | قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 بتضمن تنظيم امتحان للكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة 1091
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية المقرر بقصد ادراج بعض الموظفين العاملين في المؤسسات العمومية في سلك محاسبى الدولة 1092 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1969 يتعلق بشروط التأهيل الخصوصية المطلوبة للتعيين فى أسلاك المهندسين والتقنيين التابعين لادارة مسح الأراضي 1093 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة 1094

1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهنى لادراج بعض الاعوان الشاغلين لوظيفة مفتش للقوانين الاجتماعية الفلاحية في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . 1094 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن الغاء دائرة رسم تا خمارت ( دومينيك لوسياني سابقا ) ، وضم شبكة تاخمارت الدائرة رسم فرندة ، منطقة فرندة • 1096 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن ادراج الشبكة الهاتفية لبلدة العيون ( تين سابقا ) في دائرة سعر تيسمسيلت ( فيالار | سابقا) منطقة تسعير تيسمسيلت 1096 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهنى قصد الادراج في سلك مفتشى المواصلات ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونية سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 234 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى المواصلات ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينظم امتحان مهنى قصد الادراج في سلك مفتشى المواصلات طبقا للمقتضيات المحددة في هذا القرار المادة 2 : يمكن أن يتقدم للامتحان المهنى الموظفون الحاملون لشهادة التعليم العامة أو ما يعادلها والذين لهم ثلاث سنوات أقدمية عند تاريخ 31 مايو سنة 1968 بصفة مهندس أو مراقب أو مراقب رئيسي للمواصلات ووظفوا ضمن اطار المرسوم رقم 63 41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يرسلوا طلب التسجيل لاختبارات الامتحان الى وزارة الداخلية مديرية المواصلات الوطنية مصلحة الموظفين . ويجب أن يشتمل ملف الترشيح على : 1 - التصريح بالاختيار بين الفروع المقترحة الآتية : الاستغلال ، تقنية الراديو ، تقنية الاسلاك ، اللاسلكي الميكانيكي .. 2 فيما اذا كانت الأوضاع المشار اليها تضع شروطا- لدخول امتحان الادراج : أ نسخة مطابقة لاصل محضر التنصيب في الوظائف المخولة لدخول امتحان الادراج ب - نسخة مطابقة للاصل للشهادة أو ما يعادلها . ج - نسخة لقرار التعيين في الوظائف المخولة لدخول امتحان . د وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للاصل لشهادة تعترف بعضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 4 : تحدد تواريخ وأمكنة اجراء الاختبارات بقرار خاص فاتح ، للامتحان . المادة 5 : تنظم دورة يجب أن يتقدم اليها جميع المترشحين الذين سجلوا بانتظام في القائمة المنصوص عليها في المادة 6 أدناه والا يفقدون حقوقهم غير أن المترشحين الذين لم يتمكنوا لسبب صحى أو خاص بالعمل من حضور هذه الدورة يحق لهم أن يحضروا الدورة الثانية التي تنظم في مهلة سنة . المادة 6 : يحدد وينشر وزير الداخلية قائمة المترشحين المقبولين للامتحان . المادة 7 : تحتوى الاختبارات الكتابية :

الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087 اختصاص في الاستغلال : انشاء : المدة 6 ساعتان ، المعامل 1 ، اجراء وتنظيم : المدة ساعتان ، المعامل 3 . اختصاص في تقنية الراديو : انشاء : المدة ساعتان ، المعامل 1 ، راديو كهرباء المدة : ساعتان ، المعامل 3 اختصاص في تقنية الاسلاك : انشاء : المدة ساعتان ، المعامل 1 ، الهاتف : المدة ساعتان ، المعامل 3 . اختصاص في اللاساكي الميكانيكي : انشاء : المدة ساعتان ، المعامل 1 ، اللاسلكي الميكانيكي : المدة ساعتان ، المعامل 3 ، المادة 8 : تحتوى الاختبارات العملية على : اختصاص في الاستغلال :

  • قراءة ، السماع : المدة 10 دقائق ، المعامل 4
  • قراءة طبيعية . المدة 5 دقائق ، المعامل 2 قراءة الرموز : المدة 5 دقائق ، المعامل 2 ، ممارسة يدوبة : المدة 5 دقائق ، المعامل 2 ،
  • ضبط الآلات 6 المعامل 2 ، اختصاصات أخرى : ضبط ، أقيسة وتجربة ، المعامل 4 درس تصميم ، المعامل 4 المادة 9 : تشتمل الاختبارات الشفوية على محادثة مع الممتحنين وتتعلق ب : اختصاص في الاستغلال : ضبط المواصلات : المدة القصوى 30 دقيقة ، المعامل 3 . اختصاصات أخرى : الكهرباء : المدة القصوى 30 دقيقة ، المعامل 3 . المادة 10 : يحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على النقاط الآتية : 1 اختصاص الاستغلال : انشاء : موضوع يتعلق بالمصلحة . اجراء وتنظيم : اجراء : رمز Q و تنظيم المواصلات . تنظيم : سؤال يتعلق بمجموع القواعد طبقا للإجراء الدولى الجاري به العمل ! 2 اختصاص في تقنية الراديو :
  • انشاء موضوع يتعلق بالمصلحة . راديو كهرباء . تواصل وتزويد الهوائيات دائرة مهتزة الأنابيب تضخيم بال : BF تضخيم بالقوة .. تضخيم HF تغير الذبذبات • ممارسة يدوية • نصف موصل : آلات ترانزيستور 3 - اختصاصات في تقنية الأسلاك : انشاء في موضوع يتعلق بالمصلحة. .. الهاتفية - خطوط هاتفية خطوط جوية خطوط باطنية ، مواصلات ببطارية محلية ، طريقة R6 المفاتيح العاكسة المتعلقة بارسال دفعات المسجل نحو موجه التدوين المنتقى بموجهه • الصوت ، مبدأ الفحص طريقة كروسبار . 4 • - اختصاص في اللاسلكي الميكانيكي . انشاء : موضوع يتعلق بالمصلحة . . اللاسلكي الميكانكي . أ) - شعبة التيلغراف ، تغيرات التيغلراف . التحريف ،
  • أجهزة ذات ايقاعات توقيتية . مبدأ بود التواقت متعدد الاهتزازات - المكمل - المحول محرك في طابع ساقم اللاسلكي المفتاح العاكس في التلغراف . الحركة بين اجهزة التلغراف من مركز الى آخر) .. حركة في شبكة مفتاح الارسال ب ) - شعبة الميكانيك : حركات ذات الانفجار والاحتراق

مكابس ذراع دافعة - مقبض ادارة الآلة ازدواجية المحاور الفرامل ، عجلات التشابك تصنيف عجلات التشابك قطارات عجلات التشابك . علب تغير درجات السرعة .

1088 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه المادة 11 : يتضمن برنامج الاختبارات العملية على : 1 - اختصاص في الاستغلال :

  • قراءة بالسماع . استقبال سماعي لنص بأسلوب واضح ، 20 كلمة في الدقيقة . شفرة استقبال سماعي لنص متفق عليه في 20 مجموعة . 5 حروف لكل مجموعة) في الدقيقة ممارسة يدوية . ارسال اشارات مورس السماعية بسرعة 20 كلمة أو مجموعة في الدقيقة تتركب كل كلمة من 5 حروف ، أو اشارات الترقيم ضبط الاجهزة : ضبط اجهزة الارسال والاستقبال على نمط الأعمال الآتية: الصوتي الخطى . الشريط الجانبي الوحيد . الشريط الجانبي المستقل وشغل باليد ذى انتقال في الذبذبة (شيفت) • 2 - اختصاصات أخرى :
    • ضبط ، أقيسة وتجارب اختصاص تقني في الراديو قياس القوة الكاملة وقوة التزويد ..
  • قياس نسبة التغيرات قياس ذبذبة جهاز ارسال .
  • قياس اجهزة الارسال انتقاء أمان وحساسية .
  • قياس الانحرافات
  • دراسة تصميم
  • دراسة مختلف تصميمات أجهزة الارسال والاستقبال المستعملة في مصالح المواصلات الوطنية . اختصاص في تقنية الاسلاك ضبط قياس تجربة ، 1
  • ضبط المغناطيس الكهربائي وارحال استقطاب
  • ضبط الدوائر .
  • محاولات الوصل •
  • دراسة تصميم دراسة تصميم المختلف المنشآت الهاتفية التي تسيرها مصلحة المواصلات الوطنية اختصاص الميكانيك اللاسلكي : شعبة التلغراف :
  • ضبط أقيسة وتجارب
  • أقيسة الضعف في الخطوط .
  • أقيسة الانحراف . ضبط الأصبع لاعادة التجهيز . ضبط روافع الابرياج والانذار ..
  • ضبط السرعة
  • التجارب الهامشية . دراسة تصميم …
  • دراسة تصميم لمختلف الاجهزة المستعملة بالتلغراف في مصالح المواصلات الوطنية … شعبة الميكانيك : ضبط وأقيسة وتجارب . أقيسة الزوايا . أقيسة الخطوط فى اتجاه واحد ( قدم ميكرومتر ) شد سلسلة التوزيع شد لسلسلة التوزيع ضبط مجموعة الكتروجين . دراسة تصميم دراسة تصميم لمختلف مجموعات الالكتروجين المستعملة في مصالح المواصلات الوطنية . المادة 12 : يتضمن برنامج الاختبارات الشفوية ما يلى : اختصاص في الاستغلال .
  • سؤال يتعلق بنظام المواصلات السلكية واللاسلكية …. اختصاصات أخرى : الكهرباء المغناطيسية . قوة المجال المغناطيسي . دفعة مغناطيسية المغناطيسية الكهربائية قاعدة ماكسويل . المغناطيس الكهربائي . ظاهرة التقارب المغناطيسي . قوة الكترونية - مخفضة لتيارات دوفوكول ..
  • المولد والمحول
  • تيار متناوب
  • قوة فعالة ، قوة ظاهرة ، قوة كاشفة ، علاقة بين شدة وحدة أطراف مقاومة ميتة لتقارب مغناطيسي أو لسعة المادة 13 : تجرى الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفوية تحت أشراف لجنة المراقبة الخاصة بكل مركز وتتألف هذه اللجنة من موظف سام للمصلحة المعنية أو ممثله ومن مساعدين على الأقل يعينهما مدير المواصلات الوطنية . ويمكن للجنة المراقبة أن تستعين بالاعوان الموضوعين تحت تصرفها المراقبة الاختبارات الكتابية والتطبيقية ، غير أنه يجب أن يبقى أحد أعضائها بصفة دائمة في القاعة التي تجرى فيها الاختبارات وأن يحضر في جميع العمليات المادة 14 : تختار مواضيع الاختبارات من طرف مدير المواصلات الوطنية وبمساعدة لجنة تضم نواب المديرين ورؤساء المصالح . وتصل نسخ المواضيع في ظروف مختومة الى مراكز الامتحان بنفس عدد المترشحين الذين أذن لهم بالمشاركة فى الاختبارات ، وتحفظ تحت مسؤولية لجنة المراقبة التي لا تقوم بفتح الظروف الا بحضور المترشحين ..

الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 المادة 15 : تتلى على المترشحين قبل فتح الظروف ، النصوص التي تتعلق بقمع الغش أثناء المسابقات الادارية التي تطبق بحكم القانون على الامتحانات المشار اليها في هذا القرار . المادة 16 : يمنع اتصال المترشحين مع بعضهم البعض أو مع الخارج أثناء مدة الاختبارات ، كما يمنع على المترشحين الاحتفاظ بأى وثيقة أو كتاب أو مذكرة أثناء مدة الاختبارات ما عدا الاشياء التي نصت عليها القرارات الخاصة لمختلف الامتحانات أو ما يكون متصلا بمواضيع الاختبارات • وفي حالة ما اذا سمح بهذه الوثائق فينبغي على لجنة المراقبة أن تتأكد لدى كل مترشح عما اذا كانت هذه الوثائق مطابقة لمقتضيات القرار الذي نص على ذلك المادة 17 : تبت لجنة المراقبة في أمور الفش أو محاولة الغش وتعلن اقصاء المترشح المخالف للأحكام من الامتحان وتعرض اللجنة الحوادث الواقعة في محضر جلسة . واذا ما رأت أنه لا يمكنها اتخاذ اجراء فوري تحيل الملف الى لجنة الامتحان التي تبت فى الامر بصفة نهائية المادة 18 : يفتح الظرف الذي يحتوى على مواضيع الاختبارات عند بدء الامتحان من طرف ممثل عن لجنة المراقبة وتجمع لجنة المراقبة النسخ وتضعها في ظروف تختم حالا وترسل الى مدير المواصلات الوطنية عند نهاية الاختبار بحضور عضو واحد على الاقل من أعضائها وعلى مرأى من المترشحين . وتبلغ لجنة المراقبة الى لجنة الامتحان في أقرب مهلة محضر جلسة يتضمن شروط سير العمليات والحوادث والامور المحتملة ينبغي الا يستعمل المترشحون الا الأوراق التي تسلمها لهم الادارة وليس الاوراق الاخرى . وفى نهاية كل اختبار يسلم المترشحون نسخهم إلى أعضاء لجنة المراقبة التي تدون عليها أرقاما من شأنها أن تبقى مجهولة حتى على المترشحين وتبعث القائمة المطابقة للاسماء والارقام مباشرة في ظرف مختوم الى مديرية المواصلات الوطنية التي تقوم ، بعد التنقيط النهائي للنسخ ، بتعريفها بنفسها قبل أرجاعها الى لجنة الامتحان. المادة 19 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الأصوات . المادة 20 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتعد كل نقطة تقل عن 5 على 30 في الاختبارات الاجبارية نقطة اقصائية • المادة 21 : لا يمكن أن يعلن بنجاح أى واحد اذ لم يحصل على معدل 10 على 20 في الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفوية . غير أنه يكمن للجنة الامتحان أن تتداول في حالة المترشحين الذين حصلوا على معدل عام أقل من 10 وأن تعلن قبولهم بعد المداولة . المادة 22 : يجرى تصحيح الاختبارات بمركز التكوين المهني للمواصلات تحت اشراف ومسؤولية مدير المركز وبمساعدة 4 مهندسين في المواصلات الوطنية يعينهم وزير الداخلية . المادة 23 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : مدير المواصلات الوطنية أو ممثله رئيسا ، نائب مدير الاستغلال . رئيس مصلحة المواصلات الداخلية .

  • مهندسين تعينهم مديرية المواصلات الوطنية . المادة 24 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى من قبل وزير الداخلية وحسب الترتيب الذي أعدته لجنة الامتحان ويعينون كمفتشين متمرنين في المواصلات الوطنية المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ◆ وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 يتضمن اجراء امتحان مهني قصد الادراج في سلك مفتشى المواصلات ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 234 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مفتشى الموصلات ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 15 مايو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان مهني للادراج في سلك مفتشى المواصلات ولا سيما المادة 4 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجرى امتحان الادراج في سلك مفتشى المواصلات المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه يوم 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 أكتوبر سنة 1969 في مدينة

1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه الجزائر بمركز تكوين موظفى المواصلات بشارع حالس السعيد المرادية ، المادة 2 : يحدد تاريخ اختتام التسجيل في 10 أكتوبر سنة 1969 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 | مايو سنة 1969 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-241 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والذي ينص على الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج أو ترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الاولى لأسلاك وزارة المالية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليه في المادة 18 من المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ، طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ، المادة 2 : تطبق أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 الذي ينص على الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج أو ترسيم بعض الاعوان في اطار التأسيس الأولى لأسلاك وزارة المالية على الامتحان المشار اليه في هذا القرار . المادة 3 : تنظم الاختبارات على الصعيد الوطني وتحدد مراكز الاختبار بموجب القرار المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه المادة 4 : يشتمل الامتحان على اختبارين كتابيين للقبول يستغرق كل منهما 3 ساعات وعلى اختبار شفوى واحد لا تتجاوز مدته نصف ساعة ، وتنقط كل الاختبارات على 20 ويخصص لها نفس المعامل . المادة ه : يشتمل الاختباران على جزء يختلف عن مضمون البرنامج ويشكل على الاقل ولو جزئيا تمرينا تطبيقيا يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير أو حل المشكلة ما مطروحة في ملف وتأخذ لجنة الامتحان بعين الاعتبار في تقديرها لأعمال المترشحين ، الكيفية المتبعة لتناول المشاكل ، وكذا تقديمهم وتحريرهم للنسخ . المادة 6 : يشتمل الاختبار الشفوى للقبول النهائي المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه على محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان جميعهم حول مجموع المواد المقررة في المادة 7 أدناه ويعرض الاختبار ، حسب اختيار لجنة الامتحان ، اما في شكل أسئلة منفردة أو تعليق على نص أو مناقشة جزئية لنص ، وفى الحالتين الاخيرتين ، يسلم النص الذي يسحب بطريق القرعة الى المترشح بعشر دقائق قبل مثوله أمام لجنة الامتحان المادة 7 : يتضمن البرنامج دراسة المواضيع التالية : نظام وتسيير ادارة الخزينة ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ، المبادىء العامة للمحاسبة العمومية ، النفقات : مبدأ الميز بين الأمر بالصرف والمحاسب ، والعمل ،
  • • التحصيل : القواعد العامة ، اجراءات التحصيل ، دور العون القضائي للخزينة • المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي على انفراد من طرف عضوين من لجنة الامتحان …

الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 وتتداول لجنة الامتحان حول النقط النهائية باعتبار الحد الاقصى للنقطتين المعروضتين .. المادة 9 : تتكون لجنة الامتحان كالتالي : الكاتب العام أو ممثله ( يجب أن يكون هذا الاخير مديرا أو مستشارا تقنيا ) رئيسا ، موظفان تابعان المديرية الادارة العامة يقترحهما مدير الادارة العامة بموافقة الوزير ، مو موظفان تابعان المديرية الخزينة يقترحهما مدير الخزينة بموافقة الوزير ، موظف تابع المديرية غير مديرية الادارة العامة ومديرية الخزينة يقترحه مسؤول هذه المديرية بطلب من الوزير ويجب أن تكون لأعضاء لجنة الامتحان على الاقل رتبة مفتشين رئيسيين المادة 10 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الداخلية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان للكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسين لأملاك الدولة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة ، وبمقتضى القرار الوزارى المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والذى ينص على الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج أو ترسيم بعض الاعوان في اطار التأسيس الأولى لأسلاك وزارة المالية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليه في المادة 23 من المرسوم رقم 68-249- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ووزير المالية المادة 2 : تطبق أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والذي ينص على الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج أو ترسيم بعض الاعوان في اطار التأسيس الاولى لأسلاك وزارة المالية ، على الامتحان المشار اليه في هذا القرار .. المادة 3 : تنظم الاختبارات على المستوى الوطني وتحدد مراكز الامتحان بموجب القرار المشار اليه في المادة الاولى المادة 4 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابين للقبول يستغرق كل منهما ثلاث ساعات ، واختبارا شفهيا للقبول النهائى لا تتعدى مدته نصف ساعة وينقط كل من هذه الاختبارات على 20 ويخصص لها نفس التقدير المادة ه : يشتمل الاختبار الاول على موضوع يتضمن البرنامج المحدد في المادة 7 أسفله ويشتمل الاختبار الثانى على الاقل ، ولو جزئيا ، على تمرين تطبيقى يتمثل في تحرير مذكرة أو تقرير أو حل المشكلة مطروحة في ملف وتأخذ لجنة الامتحان بعين الاعتبار في تقديرها لأعمال المترشحين طريقة تناولهم للمشاكل وعرضها وتحرير النسخ .. المادة 6 : يتضمن الاختبار الشفوى للقبول النهائي المنصوص عليه فى المادة 3 أعلاه محادثة مع لجنة الامتحان بحضور جميع أعضائها حول مجموع المواد المنصوص عليها في المادة 7 المذكورة أدناه ويكون الاختبار الشفوى باختيار اللجنة اما فى شكل أسئلة منفردة أو فى شكل تعليق على أحد النصوص . وفي كلا الحالتين يسلم النص المختار عن طريق القرعة للمترشح بعشر دقائق قبل حضوره أمام اللجنة .. المادة 7 : يتضمن برنامج الاختبارات دراسة النقاط الآتية :

  • هيكل وسير ادارة أملاك الدولة ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ،
  • شمول أملاك الجماعات العمومية والفرق بين الاملاك العمومية والاملاك الخاصة ، الاكتساب ، التخصيص ، تسيير وبيع الاملاك المعهود بها الى ادارة أملاك الدولة .. رما ..

1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من طرف | بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج أو ترسيم بعض عضوين من لجنة الامتحان ، وتتداول اللجنة حول النقط النهائية وذلك فى الحد الاقصى للنقطتين المقترحتين المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : من الكاتب العام أو ممثله ( ويجب أن يكون هذا الاخير في مرتبة مدير أو مستشار تقني ) رئيسا ، من موظفين تابعين للادارة العامة يقترحهما مدير الادارة | العامة بموافقة الوزير ، من موظفين تابعين لادارة أملاك الدولة والتنظيم العقاري يقترحهما مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري بموافقة الوزير ، من موظف تابع لادارة أخرى غير الادارة العامة وادارة أملاك الدولة والتنظيم العقاري يقترحه مسؤول هذه الادارة بناء على طلب من الوزير ، ويجب أن يكون أعضاء اللجنة في رتبة مفتشين رئيسيين على الاقل المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية والمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية المقرر بقصد ادراج بعض الموظفين العاملين في المؤسسات العمومية في سلك محاسبى الدولة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام الأعوان فى اطار التأسيس الأولى لاسلاك وزارة المالية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم على المستوى الوطنى الاختبارات الكتابية لامكانية القبول في الامتحان المشار اليه في المادة 23 الفقرة من المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمحاسبى الدولة ، و تجرى الاختبارات الشفهية للقبول في نفس هذا الامتحان في الجزائر العاصمة حيث تجتمع لجنة الامتحان . المادة 2 : تحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي : انشاء في موضوع عام باللغة الفرنسية : المدة ساعتان – المعامل : 3 ، اختبار في الرياضيات : المدة : ساعتان - المعامل : 3 اختبار اختيارى فى اللغة العربية يحتوى على تعجيم نص متبوع بأسئلة : المدة : ساعة ونصف : المعامل : 1 وبالنسبة لهذا الاختبار لا تؤخذ بعين الاعتبار ضمن نقط القبول الا النقط التي تتجاوز المعدل 10 على 20 . المادة 3 : يكون الاختبار الكتابى الاول والاختبار الاختياري في اللغة العربية على مستوى شهادة التعليم العام . المادة 4 : تحتوى الاختبارات الشفاهية للقبول على ما يلى :

  • اختبار تقنى يتعلق بالمحاسبة التجارية ، المعامل : 5 أسئلة فى القانون العام والاقتصادي المالي ، ويجب أن تشمل الأسئلة على سؤال واحد لكل مادة ، المعامل 3 . المادة 5 : يكون اختبار الرياضيات المشار اليه في المادة 2 أعلاه على مستوى الاقسام الثانوية من المعاهد الثانوية والتكميليات ابتداء من القسم السادس والى غاية الثالث المادة 6 : يكون الاختبار التقنى فى المحاسبة التجارية المذكور في المادة 4 أعلاه من البرنامج التالي :
  • دراسة الميزانية والحساب : دراسة حسابات الميزانية ، 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون | دراسة حسابات التسيير - مبادىء العقد المزدوج - دراسة الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان المحاسبين للدولة حسابات النتيجة .
  • ضبط عمليات المحاسبة يوميا ، وضبط دفاتر المحاسبة : نظام الدفتر الموحد ، النقل للدفتر الكبير العام اعداد الموازنة ، نظام الجمع : دراسة مختلف الدفاتر المساعدة ، والدفتر الكبير الفرعي - الجمع في الدفتر العام .
  • عمليات ختام السنوات المالية الحسابية : كتابة جرد الاستهلاك والمؤن ، ضبط حسابات التسيير والميزانية. وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق حسابات الاستثمار العام تقديم الميزانية العامة بعد الجرد . 15 أكتوبر سنة 1968 والذى ينص على الاحكام العامة المتعلقة تحضير الموازنة ، وحسابات الخسائر والارباح .

الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 المادة 7 : ان الأسئلة الخاصة بالاقتصاد المالي والقانون العام المشار اليها في المادة 4 أعلاه ، تتعلق بالبرنامج التالي : الاقتصاد المالي : الانتاج : الاستهلاك ، التداول الداخلى والدولى ، الميزانية ، توازنها ، الايرادات والمصاريف ، الضرائب والرسوم ، الرسوم الجمركية : معلومات موجزة ، المبادىء العامة للمحاسبة العمومية : معلومات موجزة … القانون العام :

  • الدولة : مبادىء بسيطة حول السلطة السياسية ، الدستور والعلاقة بين السلطة السياسية والادارة ، السلم الاداري في الادارة ، هيكلها وفروعها الضخمة
  • الادارة الجهوية والمحلية . المادة 8 : تتألف لجنة الامتحان من : الكاتب العام أو ممثله على أن يكون هذا من درجة مدير- أو مستشار فني رئيسا ،
  • موظفين من مديرية الادارة العامة يقترحهما مدير الادارة العامة بموافقة الوزير عضوين من ادارة الخزينة يقترحهما مدير الخزينة والقرض بموافقة الوزير . عضو من ادارة أخرى غير الادارة العامة وادارة الخزينة ، يقترحه مسؤول هذه الادارة بطلب الوزير . ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا على الأقل في رتبة محاسب الدولة . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة عن وزير الداخلية المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1969 يتعلق بشروط التأهيل الخصوصية المطلوبة للتعيين في أسلاك المهندسين والتقنيين التابعين لادارة مسح الأراضي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية ، ولا سيما المادة الثالثة منه الأول عام وبمقتضى 1388 المرسوم رقم 68-259 المؤرخ في 3 ربيع الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقني مسح الاراضي ولا سيما المادة منه ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : لا يجوز لأى أحد أن يترشح لوظيفة مهندس التنظيم العقاري ومسح الأراضي أو لوظيفة تقنى مسح الاراضى اذا كان مصابا بعاهة كالعرج والصمم وفقدان البصر من عين واحدة وفقدان عضو أو عدم استعمال عضو أو اذا كان مصابا بعيب أخر من شأنه أن يخفض من طاقته البدنية . المادة 2 : يجب على المترشحين للوظائف المشار اليها أعلاه أن يجتازوا فحصا طبيا نفسانيا تقنيا من شأنه أن يبين عما اذا كان بدنهم ومزاجهم يسمحان لهم بتحمل حالات الوقوف الطويلة والتنقلات المتكررة في المكان وحتى في ظروف متعبة خاصة من حيث التضاريس والمناخ والعيش على انفراد طيلة أيام طويلة ضمن ظروف صعبة ، وأخيرا عقد اتصالات سهلة مع البيئة البشرية التي يمكن أن يعملوا بها . المادة 3 : يجب أيضا أن يقدم كل مترشح شهادة طبية خاصة مسلمة من طرف طبيب معتمد اختصاصي في أمراض العيون وتشهد : بان للمترشح بعد تصحيح يقبل هذا التصحيح حتى 6 ديوبتريات كاملة حدة بصرية تساوى على الأقل 5 على 10 بالنسبة لعين واحدة و ا على 20 بالنسبة للعين الاخرى ، بانه لم يصب بأى مرض من الأمراض التالية : ازدواج النظر ، تقلص الحقل البصرى أو سكوتوم مركزي، الغشاوة ، أنعدام الانعكاس القزحي ، الرمد ، المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1389 الموافق ه غشت سنة 1969 . عن وزير الدولة المكلف وزير الصحة العمومية بالمالية والتخطيط تيجيني هدام الكاتب العام حبيب جعفري عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي

قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد فى الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة أن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما الفقرة 2 من المادة 9 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-671 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 20 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب والصناعة برسم ميزانية التسيير بموجب المرسوم تو قم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مائنا ألف دينار …. 200 دج ( مقيد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة وفي الباب 6 المستخدمون العاملون الدائمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة الاجور ولواحقها» المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مائتا ألف دينار ( 2000000 دج ( يقيد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة وفي الباب 7 المستخدمون العمال المؤقترن - الاجور وملحقات الاجور » . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الالى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهنى لادراج بعض الاعوان الشاغلين لوظيفة مفتش القوانين الاجتماعية الفلاحية في سلك مفتشى الصمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم . وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 271 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى مخصص للأعوان المعينين بموجب المادة 21 من المرسوم رقم 68-271 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، بقصد ادراجهم في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية المادة 2 : تجرى الاختبارات فى 25 و 26 سبتمبر سنة 1969 في مقر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويدعى المعنيون - فرديا لاطلاعهم على نوع الاختبارات ومحتوى البرنامج . المادة 3 : ينبغي على الاعوان المعنيين أن يرسلوا الى مدير الادارة العامة طلبا المتسجيل فى الاختبارات وأن يرفقوا مع هذا الطلب الوثائق التالية : 1 - نسخة طبق الاصل من قرار التعيين ومن محضر التنصيب في الوظيفة التي تؤهلهم للمشاركة في امتجان الادراج ، 2 – نسخة طبق الاصل من شهادة التعليم العام أو من الشهادة المقبولة كمعادلة لها . المادة 4 : ان تاريخ اختتام التسجيلات وايداع ملفات الترشيح يحدد بيوم 15 سبتمبر سنة 1969 المادة ه : يمكن أن تنظم دورة ثانية بعد سنة واحدة على الاكثر من الامتحان الاول للمترشحين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم بالوقت المطلوب فى القائمة المنصوص عليها في المادة 3 وذلك بسبب أخطاء مادية أو تأخير خارج عن ارادتهم كما يجوز أن يشارك في هذه الدورة المترشحون الذين حصل لهم مانع من اجتياز الاختبارات بسبب حالتهم الصحية المثبتة بشهادة طبيب محلف المادة 6 : يشتمل الامتحان على الاختبارات التالية :

الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2095 الاختبارات الكتابية نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء في موضوع عام ساعتان 2 انشاء يتعلق بتشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي الفلاحي. والشؤون القروية ساعات 3 اختبار اختيارى باللغة العربية يشتمل على تعريب أو تعجيم أو شكل نص ساعة واحدة 3 1 وتحسب بالنسبة لهذا الاختبار الاخير النقط التي تتجاوز المعدل الاختبارات الشفاهية نوع الاختبارات المدة المعامل

  • سؤال يتضمن كيفيات مراقبة الهيئات الخاصة بالتعاونيات الاجتماعية الفلاحية 20 دقيقة 2 سؤال عن تشريع العمل المطبق على المهن الفلاحية 20 دقيقة 1 سؤال عن التنظيم السياسي والاداري للجزائر 20 دقيقة 1 المادة 7 : ان البرنامج المفصل للاختبارات مبين في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 8 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 ولا يصرح بنجاح أي مترشح لا يحصل على 90 نقطة على الاقل المادة 9 : ان مواضيع الاختبارات ، يختارها مدير الادارة العامة ونائب مدير الشؤون الاجتماعية الفلاحية بالاتفاق بينهما المادة 10 : تؤلف لجنة للامتحانات ، تتولى تصليح الاختبارات وتضع قائمة المترشحين الناجحين ، وتتشكل من الموظفين المعينين بعده : مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، او ممثله ، مدير الاصلاح الزراعى بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، نائب مدير الشؤون الاجتماعية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، نائب مدير الموظفين فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، وتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 11 : تؤخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات المادة 12 : يدرج المترشحون الناجحون في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بصفة متمرنين المادة 13 : يكلف مدير الادارة العامة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1969 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين بوعلي حسن ثاني عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الاختبارات للامتحان المهنى الخاص بادراج بعض الاعوان الشاغلين لوظيفة مفتش القوانين الاجتماعية الفلاحية في سلك مفتشي الضمان الاجتماعى الفلاحي والشؤون القروية 1 - التشريع والتنظيم في مادة الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . الضمان الاجتماعي الفلاحي : التنظيم العام ، 6 الاخطار المضمونة وشروط منحها ، تنظيم الصندوق الاجتماعي ، نزعات الضمان الاجتماعي الفلاحي ، تمويل الضمان الاجتماعي الفلاحي التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية الخاصة بالفلاحة :
  • المستفيدون ، تحديد الاخطار ، التزامات أرباب العمل ، التعويضات والايرادات ، الاجراءات الادارية ، التمويل والجهاز المكلف بالتعويض . 2 - كيفيات مراقبة صناديق التعاون الاجتماعي الفلاحي : المراقبة التقنية ، المراقبة المالية ،

1096 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • المراقبة الادارية
  • تشريع العمل المطبق في المهن الفلاحية : عقد التمهين ، عقد العمل ، الاجر ، شروط العمل ،
  • سن القبول ،
  • المدة ، الراحة الاسبوعية وأيام الاعياد ، العطل السنوية ، ت استخدام الاجانب ، مبادىء حفظ الصحة والضمان ..
  • التنظيم السياسي والاداري في الجزائر : المبادىء العامة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن الغاء دائرة رسم تا خمارت ( دومينيك لوسياني سابقا ) ، وضم شبكة تاخمارت لدائرة رسم فرندة ، منطقة فرندة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مايو سنة 1957 والنصوص اللاحقة به والمتضمن توزيع الشبكة الهاتفية المحلية على دائرة الرسوم ومناطق التسعير ،
  • وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلفى دائرة الرسم الخاص بتاخمارت ) دومينيك لوسياني سابقا ) . المادة 2 : تدرج الشبكة الهاتفية لتاخمارت فى دائرة الرسوم لفرندة ، منطقة تسعير فرندة الجزائرية الجمعة 16 جمادى الثانية عام 1389 المادة 3 : يسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1969 (.) المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية … وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 …. عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن ادراج الشبكة الهاتفية لبلدة العيون ( تين سابقا ) في دائرة سعر تيسمسيلت ( فيالار سابقا ) منطقة تسعير تيسمسيلت ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مايو سنة 1957 والنصوص اللاحقة به والمتضمن توزيع الشبكات الهاتفية المحلية على دائرة الرسوم وعلى مناطق التسعير ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تستخرج الشبكة الهاتفية لبلدة العيون ( تين سابقا ) من دائرة سعر ثنية الحد لتدرج في دائرة التسعير لتيسمسيلت ( فيالار ( سابقا منطقة التسير لتيسمسيلت • المادة 2 : يسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 15 غشت سنة 1969 المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 عبد القادر زيباك المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر