قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرّم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة 2017، يحدد الأملاك الأولية للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 10-333 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الأملاك الأولية للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.
المادة 2
فتح المادةيعد الجرد الكمي والتقديري الذي يشكل الأملاك الأولية للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية وفقا للمحاضر المحررة بصفة مشتركة بين مصالح الوزارتين المكلفتين بالمالية والفلاحة، ويلحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة .2017 وزير الفلاحة والتنمية وزير المالية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عبد الرحمان راوية 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه ديسمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.