قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرّم عام 1439 الموافق 15 أكتوبر سنة 2017، يحدد الأملاك الأولية للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.