قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني وفق القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام نور الدين زرهوني الطيب بلعيز المدعو يزيد وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-155
- مرسوم رقم 66-167
- مرسوم
- مرسوم رقم 94-247
- مرسوم رقم 04-332
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.