قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 يتضمن فتح امتحان مهنى للدخول الى رتبة مفتش في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 90
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى للدخول الى رتبة مفتش في مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية طبقاً للأحكام المحددة بموجب هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهنى للأعوان الاداريين المرسمين التابعين لمصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1971 والمحرزين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تبعث طلبات المشاركة في الامتحان المكتوبة بخط اليد ، الى وزارة التجارة ، مديرية الادارة العامة .
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح علاوة على طلب المشاركة في الامتحان المهنى الوثائق المبينة فيما يلى :
- ورقة التسجيل المقدمة من طرف الادارة ، نسخة من قرار التعيين ، محضر التنصيب ..
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان المهنى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي •
- ان الاختبارات الكتابية للقبول عبارة عن :
I انشاء في موضوع عام الغرض منه تقدير درجة انتباه المترشح وكفاءته في التحرير ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 ، 2 تحرير محضر ، المدة 3 ساعات ، المعامل 3
3 - اختبار في القانون التجارى ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ،
4 - اختبار في اللغة العربية يحتوى على املاء ، المدة ساعة ، المعامل 2
- ان الاختبارين الشفاهيين للقبول النهائي عبارة عن :
I أسئلة عن تنظيم الأسعار ، المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 . 2 أسئلة عن المحاسبة ، المدة 15 دقيقة ، المعامل 2 .
المادة 6
فتح المادةان البرنامج المفصل لاختبارات الامتحان المهني محدد في الملحق الثاني لهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد المناصب بخمسة وعشرين ( 25 ) تطبيقاً الأحكام المرسوم رقم 68 336 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 8
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل بيوم 6 مارس سنة 1971
المادة 9
فتح المادةتضبط وتنشر قائمة المترشحين من طرف وزير التجارة .
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 19 أبريل سنة 1971 بمدينة الجزائر
المادة 11
فتح المادةتخصص لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى عشرين وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة 5 من هذا القرار ، وأن مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المشار اليها أعلاه ، يكون مجموع النقط لكامل اختبارات الامتحان المهني كما يحدد درجات الترتيب
المادة 12
فتح المادةتعد كل علامة أقل من 5 على 20 مسقطة .
المادة 13
فتح المادةلا تجوز المشاركة في الاختبارين الشفاهيين الا للمترشحين الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية للامتحان المهني على عدد من النقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 14
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيساً ، مدير الأسعار أو ممثله
- مفتش مرسم
المادة 15
فتح المادةتحرر لجنة الامتحان قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى الاختبارين الشفاهيين للامتحان المهني ، ويستدعى المقبولون منهم الى الاختبارات الشفوية .
المادة 16
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين المقبولين نهائياً في الامتحان المهني من طرف لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق للجمهورية الجزائرية 91 ويمكن لهذه اللجنة ، اذا اقتضى الأمر ، أن تحرر قوائم اضافية للقبول النهائى قصد تزايد المناصب الشاغرة اثر تأخر أو تنازل من قبل المترشحين المقبولين نهائياً في الامتحان المهنى • وتحتوى هذه القوائم الاضافية حسب الترتيب على أسماء المترشحين للامتحان المهنى المعتبرين صالحين للقيام بوظيفة مفتش المصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 17
فتح المادةتحرر وتنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين نهائياً لوظيفة مفتشى مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية 6 من طرف وزير التجارة ، ويعين المترشحون المقبولون نهائياً في الامتحان المهني كمفتشين متمرنين ويوظفون في مختلف مصالح وزارة التجارة .
المادة 18
فتح المادةتطبق في اطار الامتحان المهني ، الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بموجب | المرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر 1970 • عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد العزيز مناماني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق الأول ورقة التسجيل في الامتحان المهني رقم الترتيب : 0000 اللقب :
الاسم : ....
تاريخ ومكان الولادة :
العنوان الشخصي :
الرتبة :
المهنة :
تاريخ التعيين :
تاريخ التنصيب :
مترشح لوظيفة : ..
الجزائر في .......
رأى رئيس المصلحة : المعنى | الجزائر في : ...... 92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1390 :
الملحق الثاني يتعلق بالبرامج المحددة للمترشحين للامتحان المهني للدخول الى وظيفة مفتش في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ..
تنظيم الاسعار الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار المطبقة على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 الأمر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالتحقيق في المخالفات للتشريع الاقتصادي وملاحقتها وقمعها الذي صار مطبقا على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ابريل سنة 1946 المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار بيع المنتجات ذات الصنع المحلى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد الاسعار والمنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ..
المرسوم رقم 66 114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار ..
المحاسبة المحاسبة العامة : معلومات عن المحاسبة العامة :
- الميزانية ،
- مبدأ القسم المزدوج وأحكام الحسابات ،
- حسابات التكاليف وحسابات الميزانية - مخطط المحاسبة نظام المحاسبة البسيطة ،
- كتابات الجرد وتحديد النتائج ،
- وضع الميزانية .
محاسبة أسعار التكلفة :
معلومات عامة عن حساب أسعار التكلفة - المنفعة 6 ترتيب التكاليف - أقسام موحدة ، ضم التكاليف :
ورقة التوزيع ،
- مفاتيح التوزيع .
مختلف النفقات ، حساب سعر التكلفة القانون التجاري معلومات عامة عن القانون التجاري :
التجارة وعقود التجارة 6 شروط الكفاءة لممارسة التجارة ، سجل التجارة - دفاتر التجارة ، البرهان عن صفة التاجر ، الاوراق التجارية أو الصك ( الشيك ) .
المحل التجاري :
- التكوين ، التنازل ، الرهن الحيازي .
- معلومات عن الشركات التجارية وقانون الافلاس .
جغرافية الجزائر الاقتصادية المظاهر الطبيعية :
التضاريس ، المناخ ، النباتات المظاهر الديمغرافية :
توزيع السكان ، مختلف طرائق الحياة ، المشاكل الديمغرافية ..
المسائل الاقتصادية :
- - الهياكل الاساسية الاقتصادية ، الفلاحة ،
- الصناعة المبادلات التجارية .
مشكل التوزيع :
- المدارات والتنظيم العام لوزارة التجارة ، الشركات الوطنية ومكاتب التسويق ، المفتشون وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.