ج.ر عدد 79 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-377 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها………………………………… 6 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البرية………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثالثة…. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية سيدي بلعباس ………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية البليدة……. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الونزة في ولاية تبسة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير العرائض برئاسة الجمهوريّة.. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين قائد القوات البرية……………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة……… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين واليين……………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 20 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة – سابقا. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

26 جمادى الأولى عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 28 نوفمبر سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إعلان حالة الكارثة الطبيعية ببلديتي بشار وعين الصفراء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 وزارة الرياضة قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي…………………………………………………………………………………….. 10 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات…………………………………….. 10 قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات……………………………………….. 10 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان المتعاقدين العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة……………… 11 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 13 نوفمبر سنة 2024، يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة………………………………………………… 26 وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى…………………………………………… 27 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الغربية……………………………………………… 27 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية……………………………………………….. 27 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية………. 27 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 11 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع………………………. 28

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/ أو التصحر، وخاصة في إفريقيا، الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-52 المؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، لاسيما المادة 67 منه، – وبمقتضى القانون رقم 24-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم رقم 81-337 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 79 26 جمادى الأولى عام 1446 ه 28 نوفمبر سنة 2024 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-213 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 23-21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “الهيئة”. الفصل الأول مهام الهيئة المادة 2 : تكلف الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر بضمان التنسيق بين القطاعات في إطار برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والترمل ومخطط العمل لإعادة تأهيل وتوسيع وتنمية السد الأخضر. وبهذه الصفة، تكلف بالمهام الآتية : في مجال مكافحة التصحر : – المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتنفيذها، – الدراسة والمصادقة على برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر المعد من طرف الإدارة المكلفة بالغابات بالتشاور مع القطاعات المعنية، – ضمان التنسيق بين القطاعات والسهر على تنفيذ برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر، – التقييم الدوري لمدى تطبيق برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر بناء على المعايير التي تحددها الهيئة، – السهر على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف والدراسة والمصادقة على التقرير المتعلق بتطبيقها المعد بناء على الحصائل القطاعية،

26 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 28 نوفمبر سنة 2024 م – ضمان متابعة تنفيذ توصيات مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتخفيف من حدة الجفاف. في مجال مكافحة الترمل : – الدراسة والمصادقة على برنامج العمل الوطني لمكافحة الترمل والزوابع الرملية والغبارية المعد من طرف الإدارة المكلفة بالغابات بالتشاور مع القطاعات المعنية، – ضمان التنسيق بين القطاعات والسهر على تنفيذ برنامج العمل الوطني لمكافحة الترمل والزوابع الرملية والغبارية، – التقييم الدوري لمدى تطبيق برنامج العمل الوطني لمكافحة الترمل والزوابع الرملية والغبارية بناء على المعايير التي تحددها الهيئة، – الدراسة والمصادقة على التقرير السنوي الخاص ببرنامج العمل الوطني لمكافحة الترمل والزوابع الرملية والغبارية المعد بناء على الحصائل القطاعية. في مجال إعادة تأهيل السد الأخضر : – دراسة مخطط العمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته المعد من طرف الإدارة المكلفة بالغابات، – ضمان التنسيق بين القطاعات والسهر على تنفيذ مخطط العمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته، – دراسة واقتراح أي إجراءات إضافية تعتبر ضرورية لتنفيذ عمليات إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته، – التقييم الدوري لمدى تطبيق مخطط العمل لإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته بناء على المعايير التي تحددها الهيئة. زيادة على ذلك، تكلف الهيئة بما يأتي : – السهر على ضمان التآزر وحسن سير عمل اللجان المحلية المنشأة لهذا الغرض، – دراسة وإبداء الرأي حول النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال مكافحة التصحر والترمل وإعادة تأهيل السد الأخضر بناء على طلب الوزير المكلف بالغابات، – تحديد احتياجات القطاعات المعنية من التكوين والبحث في مجال مكافحة التصحر والترمل وإعادة تأهيل السد الأخضر، – تقدير الاحتياجات في مجال المساعدة المالية والتعاون التقني في مجالات مكافحة التصحر والترمل وإعادة تأهيل السد الأخضر وترتيبها حسب الأولويات. الفصل الثاني تشكيلة وتنظيم الهيئة المادة 3 : تتشكل الهيئة، التي يرأسها الوزير المكلف بالغابات أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 5 – ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير الطاقة والمناجم، – ممثل وزير التربية الوطنية، – ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، – ممثل وزير الشباب والرياضة، – ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، – ممثل وزير الاتصال، – ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل وزير الري، – ممثل وزير النقل، – ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، – ممثل وزير الصحة، – ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة، – ممثل وزيراقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – المدير العام للغابات، – المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، – المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، – المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، – المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، – المحافظ السامي لتطوير السهوب، – محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، – مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية، – مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، – مدير مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجافة، – مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة، – مدير المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، – الممثل الجزائري للجنة العلمية والتقنية لدى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، – رئيس الفدرالية الوطنية للموالين، – رئيسا (2) جمعيتين وطنيتين تعملان في مجال مكافحة التصحر، يعينهما الوزير المكلف بالغابات. يمكن الهيئة الاستعانة بأي هيئة أو خبير و/أو شخص أو جمعية، نظرا لكفاءاتها، من شأنها مساعدتها في أشغالها. المادة 4 : يجب أن يكون أعضاء الهيئة الممثلون للوزراء برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 5 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء الهيئة بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. المادة 6 : تعتمد الهيئة في ممارسة مهامها على لجنة علمية ولجان محلية. تحدد مهام وتشكيلة وسير اللجنة العلمية واللجان المحلية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات. الفصل الثالث سير الهيئة المادة 7 : تعد الهيئة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال أول اجتماع لها. المادة 8 : تجتمع الهيئة في دورة عادية مرة (1) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلما دعت الضرورة بطلب من رئيسها. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماع. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 9 : لا يصح اجتماع الهيئة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم استدعاء الهيئة لاجتماع ثان في غضون ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة، يصح اجتماع الهيئة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 10 : تدوّن قرارات الهيئة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه وموقع من الرئيس، ترسل نسخة منها إلى أعضاء الهيئة للتنفيذ، كل في مجال اختصاصه. المادة 11 : تتولى مصالح الإدارة المكلفة بالغابات الأمانة التقنية للهيئة. المادة 12 : يمكن الهيئة تشكيل لجان خاصة مكلفة بمعالجة بعض المواضيع المتعلقة بمهامها. المادة 13 : تدرس الهيئة وتصادق على التقرير السنوي عن النشاطات المنجزة في إطار تنفيذ برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والترمل ومخطط عمل إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه وتنميته المعد من طرف الإدارة المكلفة بالغابات بناء على الحصائل القطاعية. يرسل التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالغابات. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-213 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الجزائريّة / العدد 79 26 جمادى الأولى عام 1446 ه 28 نوفمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-377 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) 11 / – ولاية تامنغست …………………………… (بدون تغيير) …………………………… – تامنغست (المستشفى الجديد) ……………………… (الباقي بدون تغيير) .’’…………………….. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

26 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 28 نوفمبر سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 7 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد شريف العايب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق بلغيث، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد عبد االله بن عاشور، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام اللواء عمار عثامنية، بصفته قائدا للقوات البرية، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثالثة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام اللواء مصطفى سماعلي، بصفته قائدا للناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2024 . مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد سمير شيباني، بصفته واليا لولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد كمال حاجي، بصفته كاتبا عامّا في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الونزة في ولاية تبسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد عبد المالك بن عزيزة، بصفته رئيسا لدائرة الونزة في ولاية تبسة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد محمد درفوف، بصفته عضوا بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير العرائض برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّد عبد الخالق صوفي، مديرا للعرائض برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين قائد القوات البرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يعيّ ن اللواء مصطفى سماعلي، قائدا للقوات البرية، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يعيّ ن اللواء فضيل ناصر الدين، قائدا للناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين واليين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، واليين في الولايتين الآتيتين : – كمال حاجي، في ولاية سيدي بلعباس، – سمير شيباني، في ولاية وهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين عضو بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يعيّن السيّد محمد شعيب، عضواً بالسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. الجزائريّة / العدد 79 26 جمادى الأولى عام 1446 ه 28 نوفمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 20 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 20 نوفمبر سنة 2024، تنهى ابتداء من 18 يوليو سنة 2024، مهام السيد هشام عيساني، بصفته مفتشا بوزارة الثقافة – سابقا. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد بولنوار غالي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد أمير خنطيط، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية المسيلة. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام محافظين للغابات في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين : – يوسف ولد محمد، في ولاية تيزي وزو، – نور الدين دخاخني، في ولاية المغير.

26 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 28 نوفمبر سنة 2024 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الحفيظ حمشي، في ولاية سطيف، – جمال قصاص، في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية).

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد موسى حداد، بصفته مديرا للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية المسيلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يعيّ ن السيد بولنوار غالي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يعيّ ن السادة الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية : – موسى حداد، في ولاية تيزي وزو، – عبد الحفيظ حمشي، في ولاية ورقلة، – جمال قصاص، في ولاية المغير. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إعلان حالة الكارثة الطبيعية ببلديتي بشار وعين الصفراء. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-268 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية وتحديد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية، لا سيما المادة 3 منه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-268 المؤرّخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إعلان حالة الكارثة الطبيعية ببلديتي بشار (ولاية بشار) وعين الصفراء (ولاية النعامة). المادة 2 : عقب حدوث فيضانات خلال يومي 7 و 8 سبتمبر سنة 2024، تعلن البلديتان المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، في حالة كارثة طبيعية. المادة 3 : تمنح حالة الكارثة الطبيعية المعلنة بموجب هذا القرار، الحق في التعويض للمؤمّنين ضد آثار الكوارث الطبيعية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الرياضة قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي.

إنّ وزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-75 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي، لا سيما المادة 26 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي، المتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي، المتمم، كما يأتي : “المادة 2 : ……………………………………..(بدون تغيير حتى) ميدان الغولف، – ملعب نيلسون مانديلا وملحقاته، في براقي، – مسبح 25 م، في القبة”. الجزائريّة / العدد 79 26 جمادى الأولى عام 1446 ه 28 نوفمبر سنة 2024 م المادة 2 : ينشر هذا القرا في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024 . عبد الرحمان حماد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات.

بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : –“ ………………………. (بدون تغيير) ……………………………. – عبد الجليل سالم، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، ……………………… (الباقي بدون تغيير)………………………”. H قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات.

بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّل، كما يأتي : –“ ………………………… (بدون تغيير) …………………………… – نعمان خضراوي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”.

26 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 28 نوفمبر سنة 2024 م وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان المتعاقدين العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه. – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني المؤرخ عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 11 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-78 المؤرخ في 18 رجب عام 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصناعة ومهامها وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، المعدّل، يقرّرون مايأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 125 106 عون خدمة من المستوى الأول 38 17 حارس 113 سائق سيارة من المستوى الأول 55 عون خدمة من المستوى الثالث 9 عون وقاية من المستوى الأول 30 عامل مهني من المستوى الرابع 2 عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 361 135 231 55 1 400 113 55 2 419 9 5

30 2 6 515 1 7 548 496

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 26 جمادى الأولى عام 1446 ه 28 نوفمبر سنة 2024 م المادة 2 : يحدد توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين، بعنوان المديريات الولائية للصناعة، حسب الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024 . وزير الصناعة والإنتاج وزير المالية الصيدلاني علي عون لعزيز فايد الجدول عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي الملحق توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين بعنوان المديريات الولائية للصناعة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة مناصب الشغل المدة (1) التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة لولاية أدرار عامل مهني من المستوى الأول 4 4 حارس 4 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (1) 10 4 8 1 400 4 1 2 419 1 5 488 – – 14 مديرية الصناعة لولاية الشلف عامل مهني من المستوى الأول 3 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (2) 7 2 5 1 1 400 2 1 2 419 9

26 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 13 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة مناصب الشغل التعداد المدة (1) (2) الرقم التوقيت الكامل عون خدمة من المستوى الأول 3 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (3) 6 )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة لولاية الأغواط 2 5 1 400 2 1 2 419 2 8 مديرية الصناعة لولاية أم البواقي عون خدمة من المستوى الأول 3 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (4) 7 عون خدمة من المستوى الأول 2 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (5) 5 عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 3 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (6) 7 2 5 1 400 _ 2

1 2 419 488 1 5 2 9 مديرية الصناعة لولاية باتنة 1 3 1 400 2 1 2 419 1 6 مديرية الصناعة لولاية بجاية 2 4 1 1 400

_ 2 419

2 9

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 26 جمادى الأولى عام 1446 ه 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة مناصب الشغل التعداد المدة (1) (2) الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 2 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (7) 8 عامل مهني من المستوى الأول 3 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (8) 7 عامل مهني من المستوى الأول 3 عون خدمة من المستوى الأول – حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (9) 6 عامل مهني من المستوى الأول 3 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الرابع – المجموع الفرعي (10) 7 )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة لولاية بسكرة 2 – – 4 – – – 2 – – – 2 1 400 – – – 1 2 419 – – – 1 5 488 2 – – 10 مديرية الصناعة لولاية بشار 2 5 1 400 _ 2

1 2 419 488 1 5 2 9 مديرية الصناعة لولاية البليدة – 3 2 _ 2 1 400

_ 2 419

8

مديرية الصناعة لولاية البويرة 2 – – 5 – – – 1 – – – 2 1 400 – – – 1 2 419 1 – – 1 6 515 3 – – 10

26 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 15 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة مناصب الشغل التعداد المدة (1) (2) الرقم التوقيت الكامل )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة لولاية تامنغست عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (11) 6 عامل مهني من المستوى الأول 3 حارس 3 المجموع الفرعي (12) 6 عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (13) 6 عامل مهني من المستوى الأول 3 عون خدمة من المستوى الأول – حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عامل وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (14) 7 1 3 – 1 1 400

_ 2 419

1 7 مديرية الصناعة لولاية تبسة 2 5 1 400 – 3 2 8 مديرية الصناعة لولاية تلمسان 2 4 _ 1 1 400

_ 2 419

2 8 مديرية الصناعة لولاية تيارت – – – 3 2 – – 2 – – – 2 1 400 – – – 1 2 419 – – – 1 5 488 2 – – 9

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 26 جمادى الأولى عام 1446 ه 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة مناصب الشغل التعداد المدة (1) (2) الرقم التوقيت الكامل )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة لولاية تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول 3 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عامل وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (15) 8 عامل مهني من المستوى الأول 3 حارس 3 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (16) 8 عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 2 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (17) 7 عامل مهني من المستوى الأول 4 عون خدمة من المستوى الأول – حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (18) 8 2 – – 5 – – – 1 – – – 2 1 400 – – – 1 2 419 – – – 1 5 488 2 – – 10 مديرية الصناعة لولاية الجزائر 2 5 1 400 – 3

1 2 419 _ 5 488

2 10 مديرية الصناعة لولاية الجلفة 2 – – 4 2 1 400 2 _ 1 2 419 2 – – 9 مديرية الصناعة لولاية جيجل – – – 4 2 – – 2 – – – 2 1 400 – – – 1 2 419 – – – 1 5 488 2 – – 10

26 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 17 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة لولاية سطيف عامل مهني من المستوى الأول 3 3 عون خدمة من المستوى الأول 1 – حارس 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الأول 2 – المجموع الفرعي (19) 9 3 – – 6 – – 1 – – 2 1 400 – – 1 2 419 – – 2 5 488 – – 12 مديرية الصناعة لولاية سعيدة عامل مهني من المستوى الأول – 3 عون خدمة من المستوى الأول 3 1 حارس 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (20) 7 4 – – 3 – – 4 – – 2 1 400 – – 1 2 419 – – 1 5 488 – – 11 مديرية الصناعة لولاية سكيكدة عامل مهني من المستوى الأول 3 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 – حارس 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الثاني – 1 المجموع الفرعي (21) 7 3 مديرية الصناعة عامل مهني من المستوى الأول 1 2 عون خدمة من المستوى الأول 2 حارس 3 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (22) 7 2 – – 5 – – 1 – – 2 1 400 – – 1 2 419 – – 1 7 548 – – 10 لولاية سيدي بلعباس – – 3 2 1 400 3 _ 1 2 419 – – 9

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 26 جمادى الأولى عام 1446 ه 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة مناصب الشغل التعداد المدة (1) (2) الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 2 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (23) 8 عامل مهني من المستوى الأول 3 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون خدمة من المستوى الثالث – عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (24) 7 )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة لولاية عنابة 1 – – 3 – – – 2 – – – 2 1 400 – – – 1 2 419 – – – 1 5 488 1 – – 9 مديرية الصناعة لولاية قالمة 2 – – 5 – – – 2 – – – 1 1 400 2 – – 2 2 419 – – – 1 5 488 4 – – 11 مديرية الصناعة لولاية قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول 3 حارس 3 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (25) 8 عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 1 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون خدمة من المستوى الثالث – المجموع الفرعي (26) 5 2 – – 5 – – – 3 1 400 – – – 1 2 419 – – – 1 5 488 2 – – 10 مديرية الصناعة لولاية المدية 3 – – 5 – – – 1 1 400 – – – 1 – – – 1 2 419 2 – – 2 5 488 5 – – 10

26 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 19 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة مناصب الشغل التعداد المدة (1) (2) الرقم التوقيت الكامل )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة لولاية مستغانم عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 1 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (27) 4 عامل مهني من المستوى الأول 4 حارس 3 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (28) 8 عامل مهني من المستوى الأول 2 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (29) 6 عامل مهني من المستوى الأول 3 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (30) 7 2 – – 3 1 1 400 1 2 419 _ 1 5 488 2 – – 6 مديرية الصناعة لولاية المسيلة 2 – – 6 – – – 3 1 400 – – – 1 2 419 2 – – 10 مديرية الصناعة لولاية معسكر 2 – – 4 – – – 2 1 400 – – – 1 2 419 – – – 1 5 488 2 – – 8 مديرية الصناعة لولاية ورقلة 2 – – 5 – – – 2 1 400 – – – 1 2 419 – – – 1 5 488 2 – – 9

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 26 جمادى الأولى عام 1446 ه 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية عامل مهني من المستوى الأول 3 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 – حارس 3 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (31) 8 2 مديرية عامل مهني من المستوى الأول 2 1 عون خدمة من المستوى الأول – 1 حارس 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (32) 6 2 مديرية عامل مهني من المستوى الأول 1 2 حارس 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (33) 4 2 الصناعة لولاية وهران – – 5 – – 1 1 400 – – 3 – – 1 2 419 – – 10 الصناعة لولاية البيض – – 3 – – 1 – – 2 1 400 – – 1 2 419 – – 1 5 488 – – 8 الصناعة لولاية إيليزي – – 3 – – 1 1 400 – – 1 2 419 – – 1 5 488 – – 6 مديرية الصناعة لولاية برج بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول 2 2 عون خدمة من المستوى الأول 2 – حارس 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (34) 7 2 – – 4 – – 2 1 400 – – 1 – – 1 2 419 – – 1 5 488 – – 9

26 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 21 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي مديرية الصناعة لولاية بومرداس عامل مهني من المستوى الأول 3 2 عون خدمة من المستوى الأول 2 – حارس 2 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (35) 8 2 – – 5 – – 2 1 400 – – 2 – – 1 5 488 – – 10 مديرية الصناعة لولاية الطارف عامل مهني من المستوى الأول 2 1 حارس 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون خدمة من المستوى الثالث – 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (36) 6 2 – – 3 – – 2 1 400 – – 1 – – 1 2 419 – – 1 5 488 – – 8 مديرية الصناعة لولاية تندوف عامل مهني من المستوى الأول 2 3 حارس 3 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (37) 6 3 – – 5 – – 3 1 400 – – 1 2 419 – – 9 مديرية الصناعة لولاية تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول 3 2 حارس 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (38) 7 2 – – 5 – – 2 1 400 – – 1 2 419 – – 1 5 488 – – 9

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 26 جمادى الأولى عام 1446 ه 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية عامل مهني من المستوى الأول 6 2 حارس 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (39) 9 2 مديرية عامل مهني من المستوى الأول 3 4 حارس 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون خدمة من المستوى الثالث – 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 – عامل مهني من المستوى الرابع – 1 المجموع الفرعي (40) 7 6 الصناعة لولاية الوادي – – 8 1 400 – – 1 – – 1 2 419 – – 1 5 488 – – 11 الصناعة لولاية خنشلة – – 7 1 400 – – 2 – – 1 2 419 – – 1 5 488 – – 1 – – 1 6 515 – – 13 مديرية الصناعة لولاية سوق أهراس عامل مهني من المستوى الأول 3 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 – حارس 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون خدمة من المستوى الثالث – 1 المجموع الفرعي (41) 7 3 مديرية عامل مهني من المستوى الأول 4 1 عون خدمة من المستوى الأول – 2 حارس 2 – المجموع الفرعي (42) 6 3 – – 5 – – 1 1 400 – – 2 – – 1 2 419 – – 1 5 488 – – 10 الصناعة لولاية تيبازة – – 5 – – 2 1 400 – – 2 – – 9

26 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير مناصب الشغل المدة التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 3 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون خدمة من المستوى الثالث – عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (43) 7 محدد عقد محدد المدة التعداد (1) (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة لولاية ميلة 2 – – 5 – – – 2 1 400 – – – 1 2 419 2 – – 2 5 488 – – – 1 4 – – 11 مديرية الصناعة لولاية عين الدفلى عامل مهني من المستوى الأول 3 عون خدمة من المستوى الأول – حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (44) 6 – – – 3 1 400 2 – – 2 – – – 2 – – – 1 2 419 2 – – 8 مديرية الصناعة لولاية النعامة عامل مهني من المستوى الأول – عون خدمة من المستوى الأول 3 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (45) 7 2 – – 2 – – – 3 1 400 – – – 2 – – – 1 2 419 – – – 1 5 488 2 – – 9 مديرية الصناعة لولاية عين تموشنت عامل مهني من المستوى الأول 3 حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (46) 7 2 – – 5 1 400 – – – 2 – – – 1 2 419 – – – 1 5 488 2 – – 9

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 26 جمادى الأولى عام 1446 ه 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي مديرية الصناعة لولاية غرداية عامل مهني من المستوى الأول 3 2 عون خدمة من المستوى الأول 1 – حارس 2 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (47) 8 2 – – 5 – – 1 1 400 – – 2 – – 1 2 419 – – 1 5 488 – – 10 مديرية الصناعة لولاية غليزان عامل مهني من المستوى الأول 1 2 حارس 4 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (48) 7 2 – – 3 – – 4 1 400 – – 1 2 419 – – 1 5 488 – – 9 مديرية الصناعة لولاية تيميمون عامل مهني من المستوى الأول – 3 حارس 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (49) 2 3 مديرية الصناعة عامل مهني من المستوى الأول 1 2 حارس 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (50) 3 2 – – 3 1 400 – – 1 – – 1 2 419 – – 5 لولاية برج باجي مختار – – 3 1 400 – – 1 – – 1 2 419 – – 5 مديرية الصناعة لولاية أولاد جلال عامل مهني من المستوى الأول 1 2 حارس 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (51) 3 2 – – 3 1 400 – – 1 – – 1 2 419 – – 5

26 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 25 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد المدة مناصب الشغل التعداد المدة (1) (2) الرقم التوقيت الكامل )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة لولاية بني عباس عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 1 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (52) 3 2 – – 3 1 400 – – – 1 – – – 1 2 419 2 – – 5 مديرية الصناعة لولاية إن صالح عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 1 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (53) 3 عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 1 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (54) 3 عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 1 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (55) 3 عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 1 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع الفرعي (56) 3 2 – – 3 1 400 – – – 1 – – – 1 2 419 2 – – 5 مديرية الصناعة لولاية إن قزام 2 – – 3 1 400 – – – 1 – – – 1 2 419 2 – – 5 مديرية الصناعة لولاية توقرت 2 – – 3 1 400 – – – 1 – – – 1 2 419 2 – – 5 مديرية الصناعة لولاية جانت 2 – – 3 1 400 – – – 1 – – – 1 2 419 2 – – 5

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 26 جمادى الأولى عام 1446 ه 28 نوفمبر سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم )2+1( الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديرية الصناعة لولاية المغير عامل مهني من المستوى الأول 1 2 حارس 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (57) 3 2 – – 3 1 400 – – 1 – – 1 2 419 – – 5 مديرية الصناعة لولاية المنيعة عامل مهني من المستوى الأول 1 2 حارس 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – المجموع الفرعي (58) 3 2 المجموع العام وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 13 نوفمبر سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 13 نوفمبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، المتمم، في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، السيدات والسادة : – سمير دراجي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، رئيسا، – رابح فصيح، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا، – أمال جوامع، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – عبد الكريم مداني، ممثل وزير المالية، عضوا، – عبد المؤمن زروالي، ممثل وزير النقل، عضوا، – – 3 1 400 – – 1 – – 1 2 419 – – 5

– جميلة باشوش، ممثلة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عضوا، – حنان لبيض، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – عبد الرحمان هنتور، ممثل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عضوا، – عادل حابسة، ممثل المدير العام للجمارك، عضوا، – المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا، – الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، عضوا. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة. بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1445

26 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 28 نوفمبر سنة 2024 م الموافق 21 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – مصطفى بريش، ممثل وزير الشباب والرياضة، خلفا “علي شباطة”. وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى، المعدل، كما يأتي : –“ السيد أوشيش عبد الحكيم، قائد الواجهة البحرية الوسطى، رئيسا، خلفا للسيد دبيش عمر، ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………………..”. H قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الغربية. بموجب مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الغربية، المعدل، كما يأتي : –“ السيد دبيش عمر، قائد الواجهة البحرية الغربية، رئيسا، خلفا للسيد بن عياد عبد الحق، ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………………..”. H قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 20 ربيع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 27 الثاني عام 1445 الموافق 4 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيدة عمارة رشيدة، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، خلفا للسيد زرارقة سفيان، …………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………”. H قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 10 نوفمبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-259 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجان الولائية للمجالات المحمية وكيفيات تنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية للمجالات المحمية، السيّدات والسّادة : – سميرة حميدي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، – نجيبة بن جدة، ممثلة الوزير المكلف بالغابات، نائبة للرئيس، – لحسن مدوار، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – سليمة أوسالم، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – حنان وعيل، ممثلة وزير المالية، – فايزة باجي، ممثلة الوزير المكلف بالري، – حنان بن كريد، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، – نبيلة شرشالي، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، – أسيا وليكان، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، – نجاة بن خرباش، ممثلة الوزير المكلف بالبحث العلمي، – بوجمعة سكات، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – نزيم يحي واحمد، ممثل الوكالة الوطنية لحماية الطبيعة، – نسيمة بودفوع، ممثلة المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، – طاوس مولاي، ممثلة المحافظة الوطنية للساحل، – صالح شواقي، ممثل جمعية التفكير والتبادل والعمل من أجل البيئة والتنمية، – نورأيام قارة مصطفى، ممثلة جمعية مارينوسترم شرشال.

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 11 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع. إن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرّخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة لحاملي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعانة المقدمة لحاملي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 13 و 14 و 17 من القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 79 26 جمادى الأولى عام 1446 ه 28 نوفمبر سنة 2024 م الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات التي تدعى في صلب النص ”اللجنة“ من مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله، رئيسا، ومن أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بموجب مقرر من المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد”. ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….“. “المادة 13 : في إطار أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وللاستفادة من المزايا والإعانات الممنوحة لحاملي المشاريع بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتابع كل حامل مشروع، عند إحداث نشاطه، تكوينا مسبقا في مجال المقاولاتية وفي إنشاء المؤسسات المصغرة، يكون موضوع اتفاقية بين مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وبين مصالح المؤسسات والهياكل المختصة المكلفة بالتكوين والتابعة للقطاع العمومي”. “المادة 14 : تخضع الملفات قبل عرضها على اللجنة إلى نظام تقييم المخاطر المتعلقة بالتمويل، وذلك بتطبيق سلّم تنقيط يتم تحديده من طرف مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير المرتبطة بجدوى هذه المشاريع ونجاعتها وتمويلها“. “المادة 17 : يشمل ملف مشروع الاستثمار المعروض على أعضاء اللجنة، الاستفادة من مزايا وإعانات جهاز دعم وتنمية المقاولاتية، ما يأتي : – استمارة التسجيل، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – بطاقة تقييم المشروع، – الدراسة التقنية والاقتصادية ومخطط الأعمال، وفقا للنموذج المعد من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، – شهادة تثبت التكوين في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة، عند إحداث النشاط، تسلّمها المؤسسات والهياكل المختصة المكلفة بالتكوين المذكورة في أحكام المادة 13 أعلاه، – بطاقة التنقيط، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 11 نوفمبر سنة 2024 . ياسين المهدي وليد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة