قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام البشر الالهم والإعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر علم فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين في الجمارك وفقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهنى المنصوص عليه أعلاه، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف | الديمقراطية الشعبية.
العمومية.
وبمقتضى المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى للالتحاق بسلك الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 83 391 المؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين فى الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 83-542 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة والخاصة المطبقة على أعوان الجمارك، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك
المادة 3
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بمائة (100) منصب.
المادة 5
فتح المادةيشارك فى هذا الامتحان طبقا لاحكام المادة 4 ب من المرسوم رقم 83-391 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، المراقبون فى الجمارك الذين يثبتون في أول يوليو من سنة الامتحان خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى الامتحان المهنى، وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق في مكاتب المديرية العامة للجمارك وفى المصالح الخارجية.
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في المكان والتاريخ اللذين سيحددان في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية.
المادة 8
فتح المادةتمنح زيادة فى النقط بما يساوى 20/1 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر | للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو
- سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3565
المادة 9
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح المطلوب ارساله الى المديرية العامة للجمارك، مديرية الموظفين والتكوين بالجزائر العاصمة عن طريق السلم الادارى على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في الامتحان
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في سلك المراقبين،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب، مستخرج عند الاقتصاد، من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، صورتين للهوية .
المادة 10
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على اختبارات كتابية لامكان القبول، واختبار شفوى للقبول النهائي.
أ - الاختبارات الكتابية :
انشاء عام في موضوع ذي طابع سياسي أو - اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل: 3 اختبار في التقنية المهنية يتناول البرنامج - المرفق في الملحق 1 بهذا القرار، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 ، اختبار في المالية العمومية يتناول البرنامج المرفق - في الملحق 2 بهذا القرار، المدة : ساعتان المعامل 2.
كل علامة تقل في هذه الاختبارات عن 5/20 يقصى صاحبها.
اختبار في اللغة الوطنية مخصص
- للمترشحين الذين يشاركون في الامتحان باللغة | الفرنسية، المدة : ساعة واحدة.
وكل علامة تقل عن 4/20 يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
- يخصص الاختبار الشفوى للمترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية ويتمثل في محادثة مع لجنة الامتحان تتناول مسائل مقررة في البرنامج المرفق بالملحق I بهذا القرار، المدة 30 دقيقة، المعامل : 2.
لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على عدد من النقط تحدده اللجنة.
المادة II : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا فى الامتحان المهنى لجنة تتألف حسب الآتي :
- - المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
- ، المدير الفرعى للتكوين ،
- ممثل الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالمفتشين في الجمارك.
يجب أن تكون لاعضاء اللجنة غير ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك المعنى درجة متصرف أو درجة مساوية لها.
المادة 12
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بالمديرية العامة للجمارك مديرية الموظفين والتكوين بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان مفتشين في الجمارك متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة .1968 3566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1404 الموافق 28 نوفمين سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب الملحق :
برنامج التقنية الجمركية أولا : التقنية الجمركية ثانيا : الانظمة الموقفة.
ثالثا : الانظمة الخاصة رابعا : المنازعات الجمركية خامسا : تقنية التعرفة الجمركية الهيكل والمحتوى).
سادسا : المحاسبة لدى قابضي الجمارك.
الملحق 2 المانية السوميه أولا - مفاهيم عامة في التشريع المالي :
- التكاليف العمومية.
- الموارد العمومية تنظيم وزارة المالية.
- لا مركزية المؤسسات المالية:
- الخزينة العمومية، وأمانة المال.
ثانيا - ميزانية الدولة :
محترى قانون المالية:
- المبادى الكبرى في الميزانية
- اجراء الميزانية
- تنفيذ الميزانية مراقبة وتنفيذ الميزانية.
ثالثا - المالية المحلية :
- البلدية الولاية.
رابعا - قواعد المحاسبة العمومية : 1 (1) مبادىء عامة في أهيمة قواعد المحاسبة العمومية
2) (2) المبادىء الاساسية.
(3) أصناف الاعوان المختلفة (التنظيم.
الصلاحية والمسؤولية). 4 (4) المراقبات.
1) (1) المراقبة السلمية.
ب المراقبة المالية (المفتشية العامة للمالية)، ج مراقبة مجلس المحاسبة.
خامسا - الضرائب :
مفاهيم عامة في الضربية عرض وجيز مع النظام الجبائي الجزائري.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.