قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 أبريل سنة 1976 يتضمن فتح مسابقة على أساس
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 20 مهندسا معماريا للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء برسم 1976 .
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل ب 31 ديسمبر سنة 1976
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون عمر المترشحين 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاصلين على شهادة المدارس الخاصة للهندسة المعمارية أو الشهادة معادلة لها •
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى الملف الذى ينبغى ارساله الى وزارة الاشغال العمومية والبناء في ظرف موصى عليه ، على مايلي :
طلب المشاركة مخطوط وموقع من قبل المترشح ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يعود تاريخها إلى أقل من سنة ، ملخص من صحيفة السوابق القضائية (الشهادة رقم (3 (3) يعود تاريخها الى أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادتان طبييتان الطب العام والامراض الصدرية) ، - نسخة طبق الاصل لشهادة الهندسة المعمارية أو الشهادة - معادلة لها ، شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، اذا اقتضى الامر، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة امتحان يحدد تكوينها كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، مهندسان معماريان للدولة
المادة 6
فتح المادةتجتمع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه خلال شهر يناير سنة 1977 .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 14 ابريل سنة 1976 .
مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة | وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، عبد القادر زيباك محمد بن أحمد الثلاثاء 25 جمادى الأولى عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 68-159
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.