قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل - ولاية ورقلة . . . . 4 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 5 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 8 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 9 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 11 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 12 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 14
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحتين (2) لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها .
تسمى هاتان المساحتان :
- القداشي 1 ،
- القداشي 2.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، بولاية ورقلة وتمتدان إلى تراب بلدية الحجيرة، دائرة الحجيرة وتقعان على ضفتي الطريق الرابط بين الحجيرة والطريق الوطني رقم 3 ورقلة / توقرت :
القداشي 1 على الضفة اليمنى، القداشي 2 على الضفة اليسرى.
الإحداثيات الجغرافية للقمم المحددة للمساحتين المطابقتين للرسم التخطيطي الملحق بهذا القرار هي :
القداشي 1 م 1 : س - 762.924.297-3.611.190.433 م 2 : س - 7764.511.325 ع 3.615.087.689 3 : س - 7759.064.087-3.612.762.376 م 4 : س - 760.651.116 3.616.659.632- القداشي 2 * القطعة رقم 1 1 : س - 7762.778.559-3.610.851.411 2 : س - 7759.003.953-3.611.237.482 م 3 : س - 7758.937.904-3.610.590.846 م 4 : س - 7757.977.136 3.610.689.047- م 5 : س - 7757.866.715-3.609.384.175 م 6 : س - 7758.695.752-3.609.314.020 م 7 : س - 759.707.240-3.610.019.332 8 : س - 7762.280.232-3.609.693.916 * القطعة رقم 2 9 : س - 7758.044.073-3.611.717.242 م 10 م - 7756.183.202-3.611.904.099 11 : س - 7755.985.915-3.609.572.718 12 : س - 7757.846.786-3.609.385.861 * القطعة رقم 3 م 13 : س - 756.015.216-3.611.104.919 م 14 : س - 753.504.196-3.611.317.472 15 : س - 7753.352.418-3.609.523.883 م 16 : س - 755.863.366-3.609.310.476
المادة 3
فتح المادةتقدّر مساحة استصلاح كل نقطة كما يأتي :
المساحة رقم المساحة الكلية المساحة القابلة المحددة (هكتار) للري (هكتار) القداشي 1 1740 1000 القداشي 2 1400 750
المادة 4
فتح المادةتنقسم مساحتا استصلاح الأراضي الفلاحية " القداشي 1 و 2 " المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، على التوالي إلى أربع (4) قطع وثلاث
(3) قطع استغلال ذات مساحة قابلة للري تقدر ب 250 هكتارا للقطعة الواحدة.
المادة 5
فتح المادةيتم ترتيب المسالك المؤدية إلى المساحتين بقرار من الوالي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات الاطلاع واستقبال الترشيحات بمنشور من وزير الفلاحة والصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةتتوفّر المعطيات العامة وخاصة الهيدروجيولوجية الضامنة قابلية استصلاح الأراضي المندمجة في المساحتين المذكورتين أعلاه على مستوى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ويمكن أن يطلع عليها كل مترشح للحصول على الأراضي.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة .1999 عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية، عبد الرحمان بلعياط المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب 26 الجريدة الرسمية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.