ج.ر عدد 15 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19–80 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال البحث الجيولوجي والمنجمي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة …………………………………………………………………………………………………………..2016 5 مرسوم رئاسي رقم 19–81 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………2016 6 مرسوم رئاسي رقم 19–82 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………………2016 9 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–92 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية…………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 19–93 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 19–94 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إلغاء المراسيم الرئاسية المتضمنة تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات…………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي رقم 19–95 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إحداث وظيفة نائب الوزير الأول…. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير آسيا الجنوبية والشمالية بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتبة العامة لدى رئيس دائرة الحدائق في ولاية سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين……. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة المجاهدين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 11 مارس سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الطارف. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات…. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بمجلس المحاسبة.. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الوثائق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة المجاهدين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات.. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية تبسة……. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة العامة للمركز الوطني لعلم السموم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بالمجلس الدستوري…………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

4 رجب عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 مارس سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 22 فبراير سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمجلس الدستوري……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة…………………………. 20 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 30 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل ومستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه…………………………. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين – تشغيل وعقود العمل المدعم………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية………………….. 25 قرار مؤرّخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 19–01 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………. 25

4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19–80 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال البحث الجيولوجي والمنجمي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة .2016

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال البحث الجيولوجي والمنجمي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون في مجال البحث الجيولوجي والمنجمي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة

اتفاق تعاون في مجال البحث الجيولوجي والمنجمي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “، – اعتبارا للعلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين البلدين، – وإدراكا منهما للمصلحة المتبادلة في تطوير أنشطة التعاون في مجالات الجيولوجيا والمناجم، – واقتناعا منهما بأنّ التعاون الثنائي في مجال الجيولوجيا والمناجم ذو منفعة متبادلة للطرفين اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، – ورغبة في إنجاز أنشطة تعاون تفضي إلى تحقيق مشاريع ذات منفعة في قطاعات الجيولوجيا والمناجم، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الغرض من الاتفاق يهدف اتفاق التعاون هذا إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الأبحاث الجيولوجية والمنجمية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وفق المبدأ “ رابح – رابح “ من خلال مشاريع تعاون وتبادل المعلومات والزيارات الثنائية. المادة 2 مجالات التطبيق يتعهد الطرفان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الأبحاث الجيولوجية والمنجمية، من خلال : أ) تطوير واستغلال الموارد المنجمية، من خلال ترقية الاستثمار في قطاع المناجم والأنشطة ذات الصلة، ب) تعزيز تبادل المعلومات الجيوعلمية وإنجاز البحوث الجيولوجية الأساسية (الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية)، ج) إنجاز التحاليل المخبرية والتجارب التكنولوجية، د) تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال المنجمي، ه) تدريب الأعوان وتطوير أداء المتخصصين في الصناعات المنجمية، و) التنظيم والمساهمة المشتركة في ورش العمل والمؤتمرات والندوات والمعارض وغيرها من المنتديات الهادفة لجذب الاستثمار في مجال التنقيب والبحث والاستشراف والاستغلال المنجمي في البلدين، ز) تبادل الخبراء رفيعي المستوى لاستكشاف الفرص الاستثمارية وغيرها، ط) وضع خطة مشتركة للتدريب قصد تدعيم قدرات الهيئات المكلفة بتسيير قطاع المناجم في مالي، ك) تحديد وتطوير جميع الروابط في كل سلسلة القيم المنجمية والجيولوجيا والثروة المنجمية في كلا البلدين، ي) التبادل المنتظم للمعلومات المتعلقة بالموارد / الاحتياطيات المنجمية والسياسات والقوانين / التنظيمات المنجمية والمشاريع ذات الصلة التي تمّ تحديدها في إطار التعاون،

4 رجب عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 ل) تنفيذ مشاريع نموذجية مشتركة بشأن التنقيب عن الذهب والمعادن ذات الصلة، م) المساعدة المتبادلة في مجال إنجاز واستغلال المنشآت، ن) أي شكل آخر للتعاون يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. المادة 3 آلية التنفيذ والمتابعة تتولى الوزارات المكلفة بقطاعي المناجم والجيولوجيا في كلا البلدين تنفيذ ومتابعة اتفاق التعاون هذا. اتفق الطرفان على إنشاء لجنة متابعة مشتركة تترأسها الوزارتان المكلفتان بالجيولوجيا والمناجم في كلا البلدين. هذه اللجنة التي تجتمع مرة في السنة وبالتناوب بين الجزائر ومالي، مهمتها التخطيط والمتابعة وتنسيق تنفيذ الأعمال المبرمجة في إطار اتفاق التعاون هذا. يجوز للجنة المتابعة، إذا لزم الأمر، إنشاء مجموعات موضوعاتية لإنجاز الأعمال. تعقد لجنة المتابعة أوّل اجتماع لها في غضون ثلاثة (3) أشهر من دخول الاتفاق هذا حيز التنفيذ. وينبغي أن يفضي هذا الاجتماع إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق. المادة 4 الأعباء المالية على كل طرف أن يتحمل جميع نفقات مشاركيه في كافة برامج التعاون واجتماعات هيئات التنفيذ أو أفواج العمل بموجب اتفاق التعاون هذا. المادة 5 تمويل المشاريع تعمل السلطات المختصة في كلا الطرفين، بالتعاون بين شركات البلدين، على تنفيذ المجالات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، وفقا للتشريعات المعمول بها في كليهما. المادة 6 تسوية المنازعات تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ اتفاق التعاون هذا أو تنفيذ أي برنامج أو نشاط طبيعي بطريقة ودية عبر المشاورات أو المفاوضات المباشرة بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية. المادة 7 أحكام ختامية يدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار بإتمام الإجراءات القانونية المطلوبة لهذا الغرض في كلا البلدين وعبر القنوات الدبلوماسية. يظل اتفاق التعاون هذا ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديده تلقائيا لفترة أو عدة فترات مماثلة، 11 مارس سنة 2019 م ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق طبقا للفقرة 3 من هذه المادة. ويجوز تعديل اتفاق التعاون هذا بالتراضي بين الطرفين، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية. يصبح أيّ تعديل ساري المفعول وفق نفس الأحكام المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيّز النفاذ. يجوز لكل طرف متعاقد، في أي وقت، إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا عن طريق تبليغ كتابي وعبر القنوات الدبلوماسية. ويدخل إنهاء العمل حيّز النفاذ ستة (6) أشهر من تاريخ استلام التبليغ من قبل الطرف المتعاقد الثاني. في حالة إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا، فإنّ ذلك لا يؤثر على المشاريع أو البرامج التي هي قيد الإنجاز بموجب هذا الاتفاق. حرّر بباماكو في 3 نوفمبر سنة 2016 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويان في الحجّية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة عبدولاي ديوب رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، وزير الدولة، وزير الشؤون التعاون الدولي والتكامل الخارجية والتعاون الدولي الإفريقي

مرسوم رئاسي رقم 19–81 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة .2016

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّع

4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة

اتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة الموارد المائية والبيئة، وحكومة جمهورية مالي، ممثلة في وزارة الطاقة والمياه، والمشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “، – رغبة منهما في إقامة تعاون ثنائي في مجال الموارد المائية، – ووعيا منهما بأهمية حشد الموارد المائية والحفاظ عليها وتسييرها بغرض تحقيق التنمية المستدامة، – واقتناعا منهما بأهمية وضع أُطر تعاون مع مؤسسات حكومية بغرض ترشيد الموارد المائية، – واقتناعا منهما بالاستفادة المتبادلة من خبراتهما في مجال تسيير الموارد المائية وتطوير الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية، – ورغبة منهما في إقامة تعاون مدعم بالحوار المنتظم والمتبادل في المجالات العلمية والتكنولوجية والبيئية ذات الصلة بالمياه من أجل التوصل إلى فهم متبادل أفضل، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى وضع الإطار القانوني الضروري بغرض السماح للطرفين بتطوير التعاون التقني والعلمي والاقتصادي في مجال الموارد المائية. المادة 2 مجالات التعاون تشمل المجالات الرئيسية للتعاون وتبادل الخبرات والخبراء في المجالات الآتية : أ) تسيير وتوزيع المياه، ب) نظام تسعيرة المياه، ج) برنامج المراقبة والوقاية من أضرار الفيضانات، د) معايير تصميم البنى التحتية الهيدروليكية الكبرى : السدود والتحويلات وتحويل المياه، ه) التحكيم الراشد في قطاع المياه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 و) السدود لتخزين الموارد المائية، ز) حماية واستعادة نوعية الموارد المائية، ح) إعادة استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض زراعية، ط) تقنيات الري، ي) تهيئة المرافق المائية الزراعية : الحواجز المائية، ك) تنفيذ مؤشرات الأداء لاستخدام المياه، ل) تعزيز المعرفة في الثقافة المائية، م) مراقبة منسوب المياه الجوفية وإعادة تعبئتها. المادة 3 سبل التعاون يسعى الطرفان إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي من خلال الأشكال الآتية : أ) إنشاء والحفاظ على برنامج تبادل الخبرات والخبراء في إطار التعاون التقني والعلمي في مجال الموارد المائية، ب) تبادل المعلومات ذات الطابع العام وكذلك الوثائق العلمية والتقنية، المكتوبة أو السمعية أو البصرية، وذلك لغرض ضمان تطور متبادل للمعلومة، ج) تنظيم الزيارات التقنية والندوات والمؤتمرات واللقاءات لتعزيز تبادل الخبرات وتعميق المعرفة ذات الاهتمام المشترك، د) تبادل الخبرات في ميدان الأنظمة المعلوماتية والتخطيط للموارد المائية، وسياسات قطاع الموارد المائية وتسعيرة المياه ومجالات أخرى يعتبرها الطرفان ملائمة. المادة 4 آلية المتابعة والتقييم بغرض متابعة وتقييم نشاطات التعاون التي تدخل ضمن إطار هذا الاتفاق، يقوم كل طرف بتعيين نقطة اتصال يتولى مهمة تسيير ومتابعة وتقييم برامج العمل بغرض ضمان إنجازها والتقييم المرحلي لتطور تنفيذها. ويجب على نقاط الاتصال إعلام الطرفين بالنتائج المحصلة. المادة 5 برامج العمل يقوم الطرفان، عن طريق اتفاق مشترك، بصياغة برامج التعاون السنوية والدورية المتعلقة بنشاطات التنفيذ المتفق عليها بين الطرفين. كل برنامج تعاون، بمجرد الاتفاق عليه، يتم المصادقة عليه وإدراجه ضمن هذا الاتفاق. مختلف الإجراءات التي تدخل في نطاق برنامج التعاون : أ – الأهداف والنشاطات التي يتم تطويرها، ب – برنامج العمل،

4 رجب عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 ج – التخصص، العدد وكذا مدة إقامة العمل للموظفين المعينين، د – مسؤوليات كل طرف. يتفق الطرفان على أن كل النشاطات التي يتم تنفيذها في إطار هذا الاتفاق، يجب أن تكون مطابقة للقوانين واللوائح المعمول بها في كل من الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية مالي. المادة 6 السريّة والملكية الفكرية 1 – كل معلومة فكرية تمّ الحصول عليها في إطار تطبيق هذا الاتفاق، تكون ملكا للطرفين، 2 – في غياب اتفاقات كتابية أخرى، على كل طرف حماية حقوق الملكية الفكرية المرافقة للتعاون بغرض تنفيذ هذا الاتفاق، 3 – على كل طرف أن يتحصل على موافقة الطرف الآخر لنشر كل معلومة حول الوثائق أو التكنولوجيات أو الممتلكات المادية للطرف الآخر. المادة 7 التمويل وتخصيص الميزانية يتفق الطرفان على أنّ التمويل لتغطية نفقات السفر والإقامة للموظفين التابعين لهما، وذلك خلال التنقلات التي تدخل ضمن إطار هذا الاتفاق وكذا النشاطات الضرورية لتحقيق الهدف، مع الأخذ بعين الاعتبار توافر الأموال والأفراد والموارد الأخرى، وكذلك القوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين. عندما تحتاج الأنشطة إلى تمويل مشترك، سوف يتم الاتفاق على توزيع التكاليف بين الأطراف، ويتم إدراجها في الملحق التنفيذي لهذا الاتفاق. سيتم الاتفاق على تكاليف إنجاز الأنشطة في إطار التعاون التقني والعلمي مقدما من قبل الطرفين التي تحدد آليات التمويل الخاصة بها. في الحالة التي يكون فيها طرف واحد يعبر عن الاهتمام والإمكانيات المالية، وقرر أن يتحمل التكلفة الكاملة للمشروع أو تحمل أعباء تكوين الخبراء التقنيين والعلميين بشكل خاص، يجب الإعلان عنه عن طريق البريد الرسمي خمسة وأربعين (45) يوما مقدما للطرف الآخر. المادة 8 تسهيل دخول وخروج الأفراد والتجهيزات وفقا لقوانين وتنظيمات كلا البلدين، ينبغي على كل طرف تسهيل دخول وخروج الأفراد والتجهيزات من إقليمه نحو إقليم البلد الآخر بغرض ضمان تنفيذ النشاطات المتفق عليها في هذا الاتفاق. 11 مارس سنة 2019 م المادة 9 الالتزامات وتسوية المنازعات لا يمكن فرض أيّ التزام أو تقييد في إطار وضع حيّز التنفيذ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق. ينبغي على الطرفين اللجوء إلى التسوية الوديّة لأيّ نزاع ينشأ عن تنفيذ أحكام الاتفاق. المادة 10 التعديل والإلغاء 1 – الاتفاق : يجوز تعديل هذا الاتفاق كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية بين الطرفين، وهذه التعديلات تدخل حيّز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة .11 يمكن لكل من الطرفين إنهاء اتفاق التعاون التقني هذا في أيّ وقت عن طريق إشعار خطي للطرف الآخر خلال ستة (6) أشهر مسبقا، وعبر القنوات الدبلوماسية. الإلغاء لا يؤثر على متابعة نشاطات التعاون التي تمّ تسطيرها أثناء نفاذها، إلاّ إذا اتفق الطرفان بشأنه بشكل آخر. 2 – برنامج العمل : يمكن مراجعة وتعديل و/أو إعادة صياغة برنامج التعاون، في كل وقت وبرضا الطرفين وذلك بعد إشعار أحد الطرفين الطرف الآخر وإعلامه كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة (3) أسابيع، على الأقل. المادة 11 أحكام ختامية يدخل اتفاق التعاون التقني هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر الطريق الدبلوماسي، باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية اللازمة لذلك. ويبقى ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويجدد ضمنيا لفترات مماثلة. يجوز تعديل هذا الاتفاق بالتراضي بين الطرفين. ويتم الإعلان عن التعديلات كتابيا وتحديد تاريخ دخوله حيّز النفاذ. حرّر بباماكو في 3 نوفمبر سنة 2016 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجّية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة عبدولاي ديوب رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، وزير الدولة، وزير الشؤون التعاون الدولي والتكامل الخارجية والتعاون الدولي الإفريقي

4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19–82 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة .2016

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة

اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما أدناه ب “ الطرفين “، رغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية لكلا الطرفين، وتسهيلا للتبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية، ووقاية لإقليميهما من الأمراض الحيوانية المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية الحيوانية والأمراض الحيوانية الناشئة التي تنتقل للإنسان وضمان الصحة الحيوانية والصحة العمومية دون مس للمعايير، أو المبادئ التوجيهية والإجراءات التي وضعها كل طرف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9 قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يُعيّن الطرفان السلطات المختصة لتطبيق الاتفاق هذا، وهي : أ) عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ب) عن حكومة جمهورية مالي : الوزارة المكلّفة بتربية الحيوانات. المادة 2 تبرم السلطات المختصة في كلا البلدين ترتيبات تكميلية لهذا الاتفاق تحدد الشروط الصحيّة لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بين أراضي الطرفين. وتضع شروطا صحية دون مس للتشريعات الصحية المعمول بها في كل بلد. وتتبادل المعلومات لتنفيذ ترتيبات تكميلية تجري في الوقت المناسب. المادة 3 يتعهد الطرفان بإعطاء ضمانات وتحقق الشروط الصحية التي وضعتها السلطات الصحية في البلدين لتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات الأصل الحيواني وفقا للشروط المنصوص عليها في الترتيبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وذلك وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية )OIE( وهيئة الدستور الغذائي. المادة 4 يتعهد كل طرف بالقيام بمراقبة صحية للأنواع الحيوانية والمنتجات الحيوانية والمنتجات ذات الأصل الحيواني العابرة لإقليمه والموجهة إلى إقليم الطرف الآخر. إذا تبيّن من المراقبة أنّ الأنواع الحيوانية والمنتجات ذات المصدر الحيواني المنقولة يمكن أن تعرّض صحة الأشخاص أو الحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، طبقا للكيفيات المحددة في أحكام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية .)OIE( المادة 5 تتبادل السلطات المختصة للطرفين بانتظام نشرات صحية، تتضمن إحصائيات الأمراض المعدية والطفيلية الحيوانية الواردة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية )OIE( وبعض الأمراض التي تحددها الترتيبات التكميلية.

4 رجب عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 كما يلتزم الطرفان بالإبلاغ من خلال نقاط الاتصال، عن الظهور المحتمل على إقليم أحد الطرفين لأي موطن داء وارد في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وذلك بإعطاء تفاصيل عن الموقع الجغرافي الحقيقي لموطن الداء وعن الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذه الأمراض والتحكم في الوضع. المادة 6 يعقد الطرفان ترتيبات لتعزيز الرقابة على مستوى الحدود اتجاه بعض الأمراض الداخلية مثل : التهاب المخ والنخاع الشوكي لدى الخيول، حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية عن طريق وضع جهاز الرصد والإنذار المبكر. المادة 7 تلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات ذات الأصل الحيواني الموجهة للتصدير من أيّ هرمونات أو أدوية أو مبيدات أو إفرازات جرثومية أو أيّ مادة أخرى مضرّة بصحة الإنسان، وفقا للعتبات المسموحة المحددة من طرف المعاييرالدولية. المادة 8 استنادا إلى التعاون المتبادل، مع طلب رسمي من أحد الطرفين وذلك من خلال وضع خطة العمل السنوية الآتية من هذا الاتفاق، يتعيّن على الأطراف تسهيل ما يأتي : أ) التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر المصالح البيطرية لكلا البلدين، ب) تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني لكلا الطرفين وكذا على الإنتاج العلمي والتقني في هذه المجالات، ج) تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية حول مناهج إعداد، تحويل وتصنيع المنتجات ذات الأصل الحيواني الموجهة للتصدير، د) تبادل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة الحيوانية، بصفة دورية، ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الطرفان المتعاقدان، و) الدعم التقني من أجل تنظيم حملة مشتركة للتطعيم الماشية للشمال، ز) تعزيز تدريجي للهياكل الصحية الحيوانية على مستوى الحدود، ح) الدعم في مجال النظافة ورقابة نوعية المواد ذات المصدر الحيواني. 11 مارس سنة 2019 م المادة 9 يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق في حدود ما توفره الميزانية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 10 يمكن في أيّ وقت تعديل هذا الاتفاق عن طريق الاتفاق المتبادل بين الطرفين. ويدخل كل تعديل حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. يسوّى أيّ نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التفاوض بين الطرفين. المادة 11 لا يمس هذا الاتفاق بحقوق والتزامات الأطراف الناشئة عن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الأخرى التي تم إبرامها. المادة 12 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذ اتفاق التعاون هذا. يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا لمدد زمنية مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العمل به عن طريق إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، ستة (6) أشهر قبل انتهاء العمل به. يمكن تعديله بتراضي الطرفين عن طريق تبادل المذكرات من خلال القنوات الدبلوماسية. يلغي هذا الاتفاق الاتفاقية الصحية البيطرية الموقّعة بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1990 ويعوضها. حرّر بباماكو في 3 نوفمبر سنة 2016 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويان في الحجيّة القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة عبدولاي ديوب رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، وزير الدولة، وزير الشؤون التعاون الدولي والتكامل الخارجية والتعاون الدولي الإفريقي

4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–92 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85 و 91-6 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-08 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُسحب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19-08 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 19–93 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 194 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-284 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُنهى مهام السيد عبد الوهاب دربال، بصفته رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 19–94 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إلغاء المراسيم الرئاسية المتضمنة تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 194 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 جانفي سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-06 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 جانفي سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 جانفي سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُلغى المراسيم الرئاسية رقم 17-05 و 17-06 و 17-07 المؤرّخة في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 جانفي سنة 2017، المعدّلة والمذكورة أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة

4 رجب عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 مرسوم رئاسي رقم 19–95 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إحداث وظيفة نائب الوزير الأول.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير آسيا الجنوبية والشمالية بوزارة الشؤون الخارجية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 2017، مهام السيّد محمد حسن الشريف، بصفته مديرا لآسيا الجنوبية والشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، بسبب إلغاء الهيكل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب روابحية، بصفته نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مندوبين للحرس البلدي في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – محمد شهبوني، في ولاية تيزي وزو، – بوتوشنت زيات، في ولاية وهران، 11 مارس سنة 2019 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُحدث وظيفة نائب الوزير الأول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة – عمار سعد جلال، في ولاية الطارف، – علي شيخ، في ولاية تيبازة، – بوزيد سماعيل، في ولاية غرداية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتبة العامة لدى رئيس دائرة الحدائق في ولاية سكيكدة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة ليندة بن قط، بصفتها كاتبة عامة لدى رئيس دائرة الحدائق في ولاية سكيكدة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين للبلديتين الآتيتين : – أحمد رحماني، ببلدية الأغواط، لإحالته على التقاعد، – ياسين كناش، ببلدية سوق أهراس.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد جمعي بوذراع، بصفته نائب مدير للشرطة القضائية بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : – عبد العزيز بداش، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للخزينة، لإحالته على التقاعد، – ضريفة إعايادن، بصفتها نائبة مدير للتعليم العالي والبحث العلمي في المديرية العامة للميزانية، لإحالتها على التقاعد، – عز الدين موسى، بصفته نائب مدير لعصرنة وتوحيد مقاييس محاسبة الدولة في المديرية العامة للمحاسبة، بناء على طلبه.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة المجاهدين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام الآنسة وفاء يكن، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة المجاهدين، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد رابح زوڤاري، بصفته مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة نورة محديد، بصفتها نائبة مدير للبرامج التعليمية بمديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – علي مراح، في ولاية الأغواط، – صالح بن دادة، في ولاية بسكرة، – ميلود بوعزغي، في ولاية جيجل، – عبد السلام بودونت، في ولاية المسيلة، – عبد الرحمان بوكرموش، في ولاية البيض، – عبد القادر أوبلعيد، في ولاية تيسمسيلت، – محمد بشير زيد، في ولاية سوق أهراس، – محمد الوافي، في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية : – اليمين مخالدي، بالجزائر – شرق (ولاية الجزائر)، – نادية إجقوان، في ولاية سيدي بلعباس، – محمد مزوري، في ولاية النعامة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد مبارك قادري، بصفته مديرا للتربية في ولاية خنشلة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الطارف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد سويسي، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الطارف، بناء على طلبه.

4 رجب عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية، بناء على طلبهم : – عبد الرحمان برقوق، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة بسكرة، – عيني بطوش، عميدة كلية الآداب واللغات بجامعة تيزي وزو، – أحمد خرموش، عميد كلية التكنولوجيا بجامعة سطيف .1

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد بوعلام بلشهب، بصفته مديرا لمركز الفنون والثقافة بقصر رؤساء البحر.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الشباب والرياضة : – عبد المجيد جباب، بصفته مديرا عاما للرياضة، – حاج أحمد شراك، بصفته مديرا لمتابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة 11 مارس سنة 2019 م والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – لحلو أبركان، بصفته مفتشا، – كريمة مقطف، بصفتها مديرة لقضايا المرأة، – جيلالي بوعزة، بصفته نائب مدير لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي للأشخاص المسنّين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو بدون روابط عائلية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة حاجة قدوس، بصفتها مديرة لتصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – أكلي بن عمارة، في ولاية بجاية، – شعيب باغلي، في ولاية سيدي بلعباس.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 24 يوليو سنة 2018، مهام السيّدة مريم سايحي، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم الابتكار بوزارة الصناعة والمناجم، بسبب الوفاة.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بمجلس المحاسبة، لإحالتهما على التقاعد : – أحسن بولجنيب، بصفته ناظرا مساعدا، – عبد الحق رزقي، بصفته رئيس فرع.

4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد خالد بلعلى، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الوثائق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد شنقيطي، بصفته مديرا للوثائق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الوهاب روابحية، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة المجاهدين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تعيّن الآنسة وفاء يكن، مديرة للدراسات بوزارة المجاهدين.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدات الآتية أسماؤهن، بوزارة التربية الوطنية : – سامية بعوالي، مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 – حياة زرطال، نائبة مدير للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي، – نسرين أرقاب، نائبة مدير للأنشطة الثقافية والرياضية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية : – موسى عباس، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، – العزيز أعراب، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، – سجية غاشي، نائبة مدير لتقويم المنظومات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد مصطفى بن زمران، مديرا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية : – محمد الوافي، في ولاية بسكرة، – محمد بشير زيد، في ولاية جيجل، – ميلود بوعزغي، في ولاية سيدي بلعباس، – علي مراح، في ولاية البيض، – عبد السلام بودونت، في ولاية خنشلة، – صالح بن دادة، في ولاية سوق أهراس، – عبد القادر أوبلعيد، في ولاية النعامة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين : – عبد المجيد منصر، في ولاية تبسة، – زوليخة عيدون، في ولاية عين تموشنت.

4 رجب عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة هديات حيرش، مديرة للتربية في ولاية غليزان.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد كمال زيداني، مديرا عاما للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد أحمد قاسمي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية باتنة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية تبسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد مراد خريف، مديرا للنقل في ولاية تبسة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : – محمود دحمان، مفتشا، – محمد صديق آيت مسعودان، مديرا للتكوين. 11 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد الياس رحال، مديرا عاما للمعهد الوطني للصحة العمومية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة العامة للمركز الوطني لعلم السموم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة فاطمة الزهراء حمزاوي، مديرة عامة للمركز الوطني لعلم السموم.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة حاجة قدوس، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سة 2018، يتضمن التعيين بالمجلس الدستوري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدات الآتية أسماؤهن، بالمجلس الدستوري : – مريم بن عبد الله، مديرة للوثائق والأرشيف، – صبرينة كاشو، نائبة مدير للأرشيف، – سامية حمادي، رئيسة للدراسات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات (استدراك).

الجريدة الرسمية – العدد 37 الصادر في 6 شوال عام 1439 الموافق 20 يونيو سنة .2018 الصفحة 14، العمود الثاني، السطر 20 : – بدلا من : “ خيرة مولسهول”، – يقرأ : “خيرة مول السهول”. …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………

4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 22 فبراير سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمجلس الدستوري.

إنّ رئيس المجلس الدستوري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16–201 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–66 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد الطيب بلعيز، رئيسا للمجلس الدّستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّد عبد المجيد طبش، مديرا للإدارة العامة بالمجلس الدستوري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد المجيد طبش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق المتعلّقة بالتسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 22 فبراير سنة .2019 الطيب بلعيز وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 18–164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. المادة 2 : تضمُّ المدرسة الموضوعة تحت سلطة المدير العام، الهياكل الآتية : – الأمانة العامة، – مديرية الدراسات والتربصات، – مديرية التكوين المتواصل والتعاون، – مديرية البحث والتوثيق. المادة 3 : تضمُّ الأمانة العامة التي يلحق بها مكتب الأرشيف، أربع (4) مصالح : – مصلحة تسيير الموارد البشرية، – مصلحة الميزانية والوسائل العامة، – مصلحة النظام الداخلي، – مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري.

4 رجب عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 المادة 4 : تُكلّف مصلحة تسيير الموارد البشرية على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة ومتابعة تعدادهم، – ضمان تكوين مستخدمي المدرسة، – ضمان تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين. وتضمُّ مكتبين (2) : – مكتب تسيير المسار المهني للمستخدمين والشؤون الاجتماعية، – مكتب تكوين المستخدمين. المادة 5 : تُكلّف مصلحة الميزانية والوسائل العامة على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشروع ميزانية المدرسة وضمان متابعتها وتنفيذها، – مسك سجلاّت المحاسبة وتحيينها، – إعداد الحساب الإداري، – ضمان تموين مصالح المدرسة بالوسائل المادية واللوازم الضرورية لسيرها، – ضمان المحافظة على المباني وتجهيزات المدرسة وصيانتها، – مسك سجّلات الجرد وضمان تحيينها، – ضمان تسيير حظيرة السيارات. وتضمُّ مكتبين (2) : – مكتب الميزانية والمحاسبة، – مكتب الوسائل والأملاك والتجهيز. المادة 6 : تُكلف مصلحة النظام الداخلي على الخصوص، بما يأتي : – ضمان إيواء التلاميذ وإطعامهم، – ضمان المتابعة الطبيّة للتلاميذ، – ضمان تنفيذ برامج النشاطات العلمية والثقافية والرياضية للمدرسة. وتضم مكتبين (2) : – مكتب الإيواء والنشاطات العلمية والثقافية والرياضية، – مكتب الإطعام. المادة 7 : تُكلّف مصلحة الإعلام الآلي والسمعي البصري على الخصوص، بما يأتي : – استغلال وتسيير الأجهزة المعلوماتية والشبكات والوسائل السمعية البصرية للمدرسة، – وضع، تحت تصرف التلاميذ والأساتذة والمستخدمين، كل أجهزة المعلوماتية والشبكات والوسائل السمعية البصرية الضرورية للأعمال البيداغوجية والإدارية وأعمال البحث، – تطوير البرمجيات وتطبيقات المعلوماتية الخاصة بسير المدرسة، 11 مارس سنة 2019 م – ضمان الدعم التقني لإعداد الوثائق البيداغوجية والتعليمية، – ضمان صيانة أجهزة المعلوماتية والسمعي البصري للمدرسة. وتضمُّ مكتبين (2) : – مكتب تطوير البرمجيات وتسيير الشبكات والصيانة، – مكتب السمعي البصري. المادة 8 : تضمُّ مديرية الدراسات والتربصات ثلاث (3) مصالح : – مصلحة التعليم والتنسيق البيداغوجي، – مصلحة المسابقات ومراقبة المعارف، – مصلحة التربصات وتقييمها. المادة 9 : تُكلّف مصلحة التعليم والتنسيق البيداغوجي على الخصوص، بما يأتي : – متابعة سير برامج التعليم، – إعداد كل الدعائم البيداغوجية الضرورية للتعليم بالاتصال مع الأساتذة، – ضمان مسك البطاقة الاسمية للتلاميذ وتحيينها، – إجراء تقييم دوري للتعليم المقدم. وتضمُّ ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التمدرس، – مكتب الدعائم والهندسة البيداغوجية، – مكتب البرمجة والمتابعة والتقييم. المادة 10 : تُكلّف مصلحة المسابقات ومراقبة المعارف على الخصوص، بما يأتي : – وضع كل المعلومات الضرورية الخاصة بسير وتحضير مسابقة الالتحاق بالمدرسة تحت تصرف المترشحين، – تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة، – السهر على حسن سير الامتحانات والاختبارات الخاصة بمراقبة المعارف، – السهر على السير الحسن لمناقشة المشاريع الجماعية. وتضمُّ مكتبين (2) : – مكتب تحضير وتنظيم المسابقات، – مكتب الامتحانات ومراقبة المعارف. المادة 11 : تُكلف مصلحة التربصات على الخصوص، بما يأتي : – إعداد الرزنامة السنوية للتربصات وإعلام التلاميذ بمواضيع وأماكن التربصاب أو كل معلومة متعلقة بها، – تحضير التربصات وتنظيمها وتقييم شروط سيرها، – ضمان التنسيق بين التلاميذ والمشرفين على التربصات،

4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م – ضمان متابعة التلاميذ أثناء تربصهم بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المستقبلة، – ضمان تنظيم مناقشة الأعمال ومذكرات التربصات. وتضمُّ مكتبين (2) : – مكتب تنظيم ومتابعة التربصات، – مكتب تقييم التربصات. المادة 12 : تضمُّ مديرية التكوين المتواصل والتعاون مصلحتين (2) : – مصلحة التكوين المتواصل، – مصلحة التعاون. المادة 13 : تُكلّف مصلحة التكوين المتواصل على الخصوص، بما يأتي : – ترقية واقتراح برامج تحسين المستوى، – مساعدة الإدارات الإقليمية في تنفيذ مخططاتها التكوينية في مجال التسيير الحضري والبيئي، – ضمان إعداد المحتويات البيداغوجية المرتبطة بتحسين المستوى، – ضمان تنظيم دورات التكوين المتواصل عن بعد، – تنظيم الامتحانات المهنية قصد الترقية في شعبتي “ التسيير التقني والحضري“ و“ النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة “، – تنظيم دورات التكوين التحضيري للامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لشعبتي “ التسيير التقني والحضري“ و“ النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة .“ وتضمُّ ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التكوين المتواصل، – مكتب التكوين عن بعد، – مكتب الامتحانات المهنية. المادة 14 : تُكلّف مصلحة التعاون على الخصوص، بما يأتي : – ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الإدارات الإقليمية والمؤسسات الوطنية والدولية، وضمان تنفيذه وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، – ترقية وتنظيم التبادلات والزيارات الدراسية لصالح التلاميذ والأساتذة مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين الوطنية والأجنبية. وتضم مكتبين (2) : – مكتب التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية، – مكتب التعاون مع المؤسسات والهيئات الأجنبية. المادة 15 : تضم مديرية البحث والتوثيق مصلحتين (2) : – مصلحة الدراسات والبحث والخبرة، – مصلحة المكتبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 المادة 16 : تُكلّف مصلحة الدراسات والبحث والخبرة على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم مشاريع البحث في مجال التسيير الحضري والبيئي للمدينة ومتابعتها، – ترقية نشاطات الدراسة والخبرة والاستشارة للمدرسة في مجال التسيير الحضري والبيئي للمدينة، – إعداد تشخيص ومخططات عمل بناء على طلب الوصاية والإدارات الإقليمية والمؤسسات والإدارات العمومية، إضافة إلى خدمات التدقيق والاستشارة والمساعدة في تسيير المشاريع، – تنظيم التظاهرات العلميّة، – الإشراف على أعمال النشر الخاصة بالمدرسة. وتضمُّ مكتبين (2) : – مكتب الدراسات والبحث، – مكتب الخبرة والاستشارة. المادة 17 : تُكلّف مصلحة المكتبة على الخصوص، بما يأتي : – تقييم احتياجات المكتبة من المراجع والدوريات، – ضمان معالجة الببليوغرافيا، – تنظيم الإعارة وفضاءات المطالعة وتسييرها، – تطوير المكتبة الإلكترونية، – مسك بطاقية تقارير التربصات ومذكرات نهاية الدراسة، – المساهمة في التبادل ما بين المكتبات. وتضمُّ مكتبين (2) : – مكتب الاقتناءات ومعالجة الببليوغرافيا والمكتبة الإلكترونية، – مكتب الإعارة وفضاءات المطالعة. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 21 فبراير سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

4 رجب عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة. إنّ وزير الأشغال العمومية والنّقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدّل والمتمّم،لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شوّال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد كيفيات استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك وشروط ذلك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق ببعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شوّال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد كيفيات استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك وشروط ذلك. 11 مارس سنة 2019 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد الغاني زعلان الملحق دفتر الشروط المتعلق ببعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدَّل والمتمَّم، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد بعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة. 1 - المحل المادة 2 : يتعيّن على مالك مدرسة تعليم السياقة استغلال نشاط تعليم سياقة السيارات في محل ملائم للنشاط يجب أن يستوفي الشروط المبيّنة أدناه : – أن يكون مملوكا أو مستأجرا، ذا طابع تجاري، تبلغ مساحته المغطاة، على الأقل، عشرين (20) مترا مربعا، منها مساحة نفعية بيداغوجية للتعليم النظري تبلغ، على الأقل، ستة عشر (16) مترا مربعا، أي مساحة دنيا قدرها 1,5 مترا مربعا تخصص لكل مترشح، – أن يتوفر على مدخل مستقل لا يؤدي مباشرة إلى مدرسة مجاورة، – أن يضمن أحسن الظروف من حيث النظافة والسلامة وتسهيل الوصول وصلاحية الاستعمال (دورات المياه وقاعات مضيئة ومهواة وعلبة الإسعافات الطبية ومطافئ ….)، – أن يتوفر على فضاءات مخصصة للتعليم عازلة للصوت بما فيه الكفاية، ومنفصلة عن بعضها بواسطة حواجز ثابتة أو متحركة. المادة 3 : يجب أن يتوفر المحل على ما يأتي : 1 - الفضاء الإداري للمدرسة حيث تتم جميع العمليات الخاصة بتسجيل المترشحين والذي يكون مجهزا، على الأقل، بما يأتي :

4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م • مكتب وكرسي للُمسيِّر، وكرسيان (2) للزوّار، وحاسوب لتسيير ومتابعة المترشحين، وطابعة وخزانة، ووسائل اتصال، • فضاء للأرشيف. 2 - فضاء استقبال المترشحين الذي يجب أن يجهز بما يأتي :

  • خمسة (5) كراسي على الأقل، وطاولة،
  • لوحة إعلانات 75( سم × 50 سم ) تتضمن دوما وبصفة مرئية ومقروءة، ما يأتي : – اعتماد مدرسة تعليم السياقة، – نسخة من السجل التجاري، – نموذج عقد التكوين بين المترشح ومدرسة تعليم السياقة، – قائمة الخدمات المقدمة، – التسعيرات المطبقة للتكوين وفقا لأصناف رخص السياقة، – النظام الداخلي لمدرسة تعليم السياقة، – قائمة العمال المستخدمين. 3 - قاعة للتدريس مزودة بطاولة وكرسي لكل مترشح. 2 - التجهيزات البيداغوجية والتعليمية المادة 4 : يجب أن تتوفر مدرسة تعليم السياقة على تجهيزات تعليمية وبيداغوجية ملائمة للنشاط تسمح بتقديم دروس نظرية في سياقة السيارات من النوعية المطلوبة، لا سيما : • كتيّب تعليم لكل صنف من الأصناف الواجب تعليمها يسلّمه المركز الوطني لرخص السياقة، • حاسوب مخصص للتكوين وطابعة، • فيديو للعرض (جهاز عاكس للعرض) وشاشة للعرض، • لوحات جدارية تتضمن إشارات المرور. المادة 5 : يمكن مدرسة تعليم السياقة التي تتوفر على جهاز محاكاة في سياقة السيارات أن تقدم جزءا من الدروس التطبيقية المتعلقة بالصنف ”ب” على هذا الجهاز في حدود )%30( من العدد الأدنى من الساعات الخاصة بالدروس التطبيقية، على أن يقدم باقي ساعات الدروس التطبيقية وجوبا على المركبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 3 - المركبات المادة 6 : يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، للمتطلبات الآتية : – أن تكون مرقّمة بالجزائر في السلسلة العادية، – أن تكون ملكا لمدرسة تعليم السياقة أو محل اعتماد إيجاري ومجهزة ومهيأة لتعليم سياقة السيارات، بعد الحصول على رأي المطابقة من مصالح المناجم، – أن تستعمل حصريا لتعليم سياقة السيارات أثناء النشاط. المادة 7 : يجب أن تحوز مدرسة تعليم السياقة، على الأقل، مركبة واحدة (1) تخصص لتعليم السياقة للصنف ”ب” أو ”و”. المادة 8 : لا يمكن مدرسة تعليم السياقة إعارة أو تأجير مركبتها لمدرسة تعليم سياقة أخرى، إلاّ في حالة عطب مفاجئ يوم إجراء الامتحان وبعد إعلام الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة بأية وسيلة اتصال. المادة 9 : يمنع استعمال الأجهزة السمعية البصرية أثناء ممارسة نشاط التعليم. المادة 10 : يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، للشروط والمواصفات الآتية : )1 - أن تكون موضوعة لأول مرة في السير منذ أقل من : – ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للدراجات النارية، – خمس (5) سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، – خمس (5) سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، – خمس (5) سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق، – عشر (10) سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات. )2 - إضافة للمدة المذكورة أعلاه، يجب أن تسحب من نشاط تعليم سياقة السيارات، عند انتهاء مدة استغلال، المركبات الآتية : – خمس (5) سنوات، بالنسبة للدراجات النارية،

4 رجب عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 – ثماني (8) سنوات، بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، – عشر (10) سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، – عشر (10) سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق، – عشر (10) سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات. )3 - مواصفات المركبات : – الدراجات النارية : • ذات أسطوانة تفوق 80 سم 3 وأقل من 125 سم 3 إذا كانت ذات احتراق داخلي أو قوة قصوى صافية لا تفوق 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة أ 1، • ذات أسطوانة قدرها 125 سم 3 إذا كانت ذات احتراق داخلي أو قوة قصوى صافية تتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة أ. – يجب أن تكون المركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، على أن تكون : – من طراز مركبة خاصة، – أن تحتوي على أربعة (4) أبواب، – أن تحتوي على محرك تبلغ سعة أسطوانته 1000 م 3 على الأقل، – أن تكون دوما نظيفة وفي حالة جيدة. – يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع : • ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة، أكثر من 26 طنا بالنسبة للصنف ‘’ج’’، • ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمول، يساوي أو يفوق 14 طنا بالنسبة للصنف ‘’ج 1’’، 11 مارس سنة 2019 م • مركبة من الصنف ‘’د’’ يبلغ طولها، على الأقل، 10 أمتار، وعرضها متران (2) على الأقل، • دوما نظيفة وفي حالة جيدة. – يجب أن تكون المقطورات ونصف المقطورات : • مقرونة بالمركبات المتعلقة بالصنف “ب” أو “د”، التي يجب أن يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 750 كلغ، • ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة، يتجاوز 750 كلغ، منه : – الوزن الإجمالي المرخص به للسير يتجاوز 26 طنا بالنسبة للصنف ‘’ج’’، – الوزن الإجمالي المرخص به للسير لا يتعدى 21 طنا بالنسبة للصنف ‘’ج .’’1 المادة 11 : يجب أن تُجهز المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، بما يأتي : أ) - بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ : – جهاز التحكم مزدوج للكبح ووصل السرعة، – جهاز التحكم المزدوج في السرعة، يتم إيقاف تشغيله عندما تستعمل المركبة للاختبارات الخاصة بامتحان رخصة السياقة، – مرآتان عاكستان داخليتان يتم ضبطهما للمترشح والممرن، ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليسار تضبط لكي يستعملها المترشح، ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليمين تضبط لكي يستعملها المترشح، ومرآة عاكسة جانبية خارجية ثانية على اليمين تضبط بالنسبة للممرّن، – على سبيل الاختيار، جهاز التحكم المزدوج للمنبه الصوتي والضوء وإشارة تغيير الاتجاه على مقربة مباشرة من الممرّن، – تمنع المركبات ذات الواصل الآلي في تعليم السياقة، باستثناء المترشحين لرخصة السياقة من الصنف ”و”، – يجب إدخال تعديلات على المركبة المخصصة لتعليم الصنف ”و” حسب عجز المترشح،

4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م – تستبدل المرآة العاكسة الداخلية للمركبة المخصصة لتعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (عجز سمعي) بمرآة أخرى ذات أبعاد أكبر بانورامية حتى تسمح للسائق ضعيف السمع برؤية جيدة. عندما يُقدَّم التعليم التطبيقي على متن مركبة يوفرها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة أنفسهم مهيأة خصيصا لعجزهم، فإنّ تجهيز المركبة يجب أن يستجيب لنفس الشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه. ب) - بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع : – جهاز التحكم المزدوج للكبح وموصل السرعة، – جهاز التحكم المزدوج في السرعة يتم إيقاف تشغيله عندما تستعمل المركبة للاختبارات الخاصة بامتحان رخصة السياقة، – على سبيل الاختيار، جهاز التحكم المزدوج للمنبه الصوتي والضوء وإشارة تغيير الاتجاه على مقربة مباشرة من الممرّن، – مرآتان عاكستان خارجيتان تضبطان لكي يستعملهما المترشح، وأخريان تضبطان لكي يستعملهما الممرّن. المادة 12 : يجب أن تُزوَّد كل مركبة مخصصة لتعليم سياقة السيارات بما يأتي : أ) - بالنسبة للدراجات النارية : لوحتان من لون أبيض من 30 × 15 سم تحملان عبارة ”مدرسة تعليم السياقة” باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية، توضعان في الأمام وفي الخلف أو على صدرية يرتديها السائق أو الممرّن. ب) - بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ : لوحة من لون أبيض تحمل عبارة ”مدرسة تعليم السياقة” باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية توضع على السقف وتكون مرئية من الأمام ومن الخلف، ويجب أن تتراوح أبعاد اللوحة بين 40 12× سم و 50 15× سم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23 ج) - بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع : لوحتان من لون أبيض تحملان عبارة ”مدرسة تعليم السياقة” باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية، توضعان في الأمام وفي الخلف، وتكون أبعادهما 100 × 30 سم. ويجب ألاّ تتضمن هذه المركبات ولوحاتها أي إشارة أخرى، ولا سيما الإشهارية منها. المادة 13 : كل إدخال أو سحب لمركبة يجب أن يكون موضوع تصريح تودعه مدرسة تعليم السياقة لدى الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة. المادة :14 يمنح لكل مستغل مدرسة تعليم السياقة رقم تسلسلي بلون أحمر ظاهر في العمق، من خمسة عشر (15) سنتمترا ارتفاعا وسنتمترا واحدا (1) سمكا، يطابق الرقم التسلسلي المكتوب على سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل للولاية. ويجب أن يوضع على أجنحة كل مركبة مخصصة لتعليم سياقة السيارات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ وعلى الأبواب الأمامية بالنسبة لمركبة النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، وفي المؤخرة بالنسبة للدراجات النارية. المادة 15 : تلزم مدارس تعليم السياقة التي تزاول نشاطها، بالامتثال لأحكام دفتر الشروط ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. غير أنّه، يمنح هذا القرار مالكي مدارس تعليم السياقة أجل ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره، لتغيير المركبة التي تجاوزت مدة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. ويتم تطبيق الأحكام الجديدة المرتبطة بالمحل عقب تغيير المحل أو تجديد الاعتماد. المادة 16 : كل مخالفة لأحكام دفتر الشروط هذا يعاقب عليها طبقا للتنظيم المعمول به. قرئ وصودق عليه من طرف مالك مدرسة تعليم السياقة

4 رجب عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 30 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل ومستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 30 أكتوبر سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18–163 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 08–303 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها، في اللجنة المكلفة بإعداد جرد جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل ومستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه : – بعنوان وزارة المالية : – السيّد برزان مبارك، مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر، عضوا، – السيّد خروبي عمر، المراقب المالي لدى وزارة الموارد المائية، عضوا. بعنوان وزارة الموارد المائية : – السيّد بلعياضي سعيد، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات، عضوا، – السيّدة مخلوف كريمة، نائبة مديرة للميزانية والمحاسبة، عضوا، – السيّد عاقب محمد، مهندس دولة بمديرية الأنظمة المعلوماتية والإعلام الآلي، عضوا، – السيّد حامة ندير، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق، عضوا، – السيّدة سعدي حبيبة، متصرفة بالمديرية الفرعية للموارد البشرية، عضوا، – السيّد بلعيد عماد، إطار في مكتب الأمن الوزاري الداخلي، عضوا. 11 مارس سنة 2019 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين – تشغيل وعقود العمل المدعم.

إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 4 و 23 و 26 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين– تشغيل وعقود العمل المدعم، المعدّل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم نماذج عقود العمل المدعم المنصوص عليها في الملاحق 12 إلى 16 من القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 الذي يحدد نماذج عقود الإدماج وعقود تكوين– تشغيل وعقود العمل المدعم، طبقا للملاحق 12 إلى 16 المرفقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة .2018 مراد زمالي

4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25 11 مارس سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 8 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

بموجب قرار مؤرّخ في 8 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 16 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، كما يأتي : “ …………………………………………. (بدون تغيير حتى) – عبد الحفيظ صحراوي، – سمية صالحي، …………………………. (بدون تغيير) ……………………….. – نور الدين الواسع، – لزهر أجرود، …………………………. (بدون تغيير) ………………………… – بعنوان الوزارات والإدارات المعنية، الآنسة والسادة : …………………………. (بدون تغيير) ………………………… …………………………. (بدون تغيير) ………………………… – سليمة بن عيشة، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 19-01 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة 2019، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر. إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 93 منه، – بعنوان ممثل مستخدمي الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، السيّد : – توفيق شرقي .“ H قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل. بموجب قرار مؤرّخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 15-159 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل، في مجلس إدارة المعهد الوطني للعمل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – السيد شاوش الهاشمي، ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، – السيدة بن كريرة حيزية، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل، – السيدة كرجاني عائشة، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، – الآنسة دراجي فاطمة، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للاستشراف)، – السيدة قجور فضيلة، ممثلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، – السيد حاج صدوق عبدالقادر، ممثل الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين. وبلاغات – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،

4 رجب عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 يقرر ما يأتي : مادة وحيدة : تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 2 جانفي سنة 2019، الملحقتان بهذا المقرر. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 2 جانفي سنة .2019 محمد لوكال

الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 2 جانفي سنة 2019 – بنك الجزائر الخارجي، – البنك الوطني الجزائري، – القرض الشعبي الجزائري، – بنك التنمية المحلية، – بنك الفلاحة والتنمية الريفية، – الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (بنك)، – بنك البركة الجزائري، – سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)، – المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر، – نتيكسيس - الجزائر، – سوسيتي جينيرال - الجزائر، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 11 مارس سنة 2019 م – البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)، – بي . ن . بي باريباس – الجزائر، – ترست بنك - الجزائر، – بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر، – بنك الخليج - الجزائر، – فرنسا بنك - الجزائر، – كريدي اقريكول كربورات وانفستمانت بنك ألجيري، – إتش . إس . بي . سي – الجزائر (فرع بنك)، – مصرف السلام - الجزائر.

الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 2 جانفي سنة 2019 – شركة إعادة التمويل الرهني، – الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف “ ش . م . ا . م . ت - ش . أ “، – الشركة العربية للإيجار المالي، – المغاربية للإيجار المالي - الجزائر، – الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية “مؤسسة مالية “، – الشركة الوطنية للإيجار المالي - شركة أسهم، – إيجار ليزينغ الجزائر- شركة أسهم، – الجزائر إيجار– شركة أسهم. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة