قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1157 مَرَاسِيم تنظيميَّة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، وفقا للمادة 7 من المرسوم رقم 85 223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية.
المادة 2
فتح المادةيتكون الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، في اطار المهمة التي تخولها لها أحكام المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، زيادة على المقر المركزى، من وكالات ولائية كما هو منصور عليه في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر، ومراكز بلدية وفروع مؤسسة أو ادارة - ان اقتضى الامر، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم المذكور.
الفصل الثاني L مقر الصندوق
المادة 3
فتح المادةيتولى المقر المركزى للصندوق على الخصوص ما يأتي :
ينظم وينسق ويراقب :
أعمال الوكالات الولائية وفروع الادارة تسيير وسائل الصندوق البشرية والمادية.
يسير ميزانية الصندوق، وينسق العمليات - المالية ويحضر المحاسبة العامة،
- ينظم المراقبة الطبية، ينظم اعلام المؤمن لهم اجتماعيا والمستخدمين، يتابع تطبيق الاتفاقيات والعقود في مجال الضمان الاجتماعي
- - يبرم الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
- ينسق ويتابع انجاز الاستثمارات المخططة كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83 - II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ونصوصه التطبيقية ويتابع تسيير الاستثمارات المنجزة.
وفي مجال الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية :
يساهم فى الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية طبقا للمادة 73 من القانون رقم 3-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية ونصوصه التطبيقية ، * يسير صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
ب يسير صندوق المساعدة والاسعاف المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 83 II المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 4
فتح المادةيتكون المقر المركزى للصندوق، تحت سلطة المدير، يساعده الكاتب العام، من المديريات الفرعية الآتية :
- - المديرية الفرعية لاداء الخدمات المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات - الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159
- المديرية الفرعية للمراقبة .
- المديرية الفرعية للمراقبة الطبية
- المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية،
- المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والتنظيم،
- المديرية الفرعية للاعلام الآلي
- المديرية الفرعية للعمليات المالية
- المديرية الفرعية للانجازات والتجهيز والوسائل العامة،
- المديرية الفرعية للمستخدمين.
المادة 5
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للخدمات ما يأتي :
تنظم أداء خدمات التأمينات الاجتماعية - وحوادث العمل والامراض المهنية وانتقاليا المنح العائلية وتتابع ذلك، تنظم تسيير أداء الخدمات المستحقة بعنوان العطل المدفوعة الاجر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وتتابع ذلك،
- تتولى سير لجنة المساعدة والاسعاف وتسيير صندوق المساعدة والاسعاف المنصوص عليهما في المادة 90 من القانون رقم 83 - II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية تبرم الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83 - II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه،
- تسهر على تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي وتقوم بتصفيات الحسابات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقات تتابع تطبيق التدابير المقررة في مجال التحويلات قصد العلاج فى الخارج وتحصر الفواتير في هذا الميدان وتقوم بعمليات الدفع الفائدة مؤسسات العلاج وتعد حصائل دورية بذلك.
وتضم المديرية الفرعية لاداء الخدمات أربع مصالح.
المادة 6
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات ما يأتي :
تتابع تحصيل الاشتراكات المستحقة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تسهر على احترام الخاضعين للالتزامات الموضوعة على عاتقهم، تمنح كل مؤمن له اجتماعيا، وكل مستخدم رقم تسجيل وطنى وتسير الفهرس الوطني، تتابع المسائل المتعلقة بالمنازعات العامة منها والتقني والطبي المنصوص عليها في القانون رقم 83 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات فى مجال الضمان الاجتماعي، تتولى لجنة الطعن الاولى المنصوص عليها في - المادة و من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 سالف الذكر.
وتضم المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات ثلاث مصالح.
المادة 7
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للمراقبة القيام بمهام مراقبة ما يأتي :
- حالة تطبيق التشريع والتنظيم في الميادين المرتبطة بمهام الصندوق،
- الخدمات المدفوعة
- السير المالى والمحاسبى للوكالات الولائية والفروع الاخرى التي تنشأ طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه،
- تنظم الوكالات الولائية والفروع الأخرى، التي تنشأ طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 83 223 - المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه وسيرها.
وتضم المديرية الفرعية للمراقبة أربع مصالح . 1160 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 8
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للمراقبة الطبية التي يديرها طبيب ما يأتي :
تقوم بدور المجلس الطبي لدى المقر - المركزي، تنظم المراقبة الطبية وتوحد نمطها، وتنسق أعمالها، تشارك فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها فى اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 83 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات فى مجال الضمان الاجتماعي تقوم بأية دراسة تتعلق بما يأتي :
مقياس العجز عن العمل، القائمة العامة للاعمال المهنية وقائمة المنتوجات الصيدلية القابلة للتعويض، المنصوص عليها فى المادتين 59 و 62 من القانون رقم 83 - II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الاجهزة وأجهزة التبديل جداول الامراض المهنية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | بحوادث العمل والامراض المهنية.
وتضم مديرية المراقبة الطبية مصلحتين.
المادة و : تتولى المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية ما يأتي :
تساهم في تنفيذ التدابير المقررة في مجال الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية طبقا للمادة 73 - من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية ونصوص تطبيقه،
- تعد وتقترح برنامج عمل الصندوق في مجال الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه تسير صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليه في المادة 73 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 السالف الذكر،
- تحصر التحقيقات التي تجرى لدى المؤسسات وتشغيلها،
- تنظم ملتقيات التوعية.
وتضم المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية مصلحتين.
المادة 10
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والتنظيم ما يأتي :
تقوم بالدراسات وتقدم اقتراحات في مجال الاستثمارات، وفى اطار الاجراءات المقررة، تدرس وتعد نسب التسيير النموذجية وتقترحها،
- تقوم بالدراسات الحسابية،
- تجتمع المعطيات والمعلومات الاحصائية وتحصرها وتعالجها، تعد برامج الاعلام الموجهة الى المؤمن لهم والمستخدمين وتنفذها، تصنع اجراءات اعلام في اتجاه عمال الصندوق،
- تحدد طرق التنظيم قصد توحيد الاجراءات والوثائق وضمان تجانسها، وتنفذ الطرق المقررة،
- تكون توثيقا تقنيا وتسيره.
وتضم المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والتنظيم ثلاث مصالح.
المادة 11
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للاعلام الآلي ما يأتي :
- تعد مخطط الاعلام الآلى الخاص بالصندوق وتنفذ المخطط المعتمد
- تجرى الدراسات الاعلامية الآلية وتتولى | تحقيق التطبيقات الاعلامية الآلية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1161 تسير مراكز الحساب وكذلك مجموع - الوسائل الاعلامية الآلية.
وتضم المديرية الفرعية للاعلام الآلى ثلاث مصالح .
المادة 12
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للعمليات المالية ما يأتي :
تحضر بالاتصال مع الهياكل المهنية مشروع - ميزانية الصندوق وتتابع تنفيذه،
- تمسك حسابات المقر المركزي وتحضر حسابات الوكالة الولائية وفروع المؤسسة والادارة ان اقتضى الحال،
- تسهر على حسن تنفيذ العمليات المالية
- تتولى التنسيق المالي.
وتضم المديرية الفرعية للعمليات المالية ثلاث مصالح .
المادة 13
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للانجازات والتجهيزات والوسائل العامة ما يأتي :
- تنسق وتتابع انجاز الاستثمارات المخصصة كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ونصوص تطبيقه وتتابع تسيير الاستثمارات المنجزة .
- تضبط احتياجات التجهيز لجميع هياكل الصندوق وتتولى شراءها وتسييرها، تنجز عمليات تموين المقر المركزي في مجال اللوازم والاثاث ومعدات التسيير، تضع جرودا لممتلكات الصندوق العقارية وغير العقارية،
- تتولى صيانة ممتلكات الصندوق العقارية وغير العقارية ورعايتها، تسير الوثائق.
وتضم المديرية الفرعية للانجازات والتجهيزات والوسائل العامة أربع مصالح.
المادة 14
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للموظفين ما يأتي :
تقوم بتسيير المستخدمين في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية مخطط تكوين المستخدمين وتنظم أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات
- تعد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية، تدرس وتقترح التدابير الملازمة لتحسين ظروف عمل المستخدمين في الصندوق،
- تتابع تسيير الخدمات الاجتماعية التابعة للصندوق.
وتضم المديرية الفرعية للموظفين ثلاث مصالح.
الفصل الثالث — الوكالات الولائية
المادة 15
فتح المادةتتولى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، زيادة على دورها في تنظيم أعمال مراكز البلدية وفروع المؤسسة وفروع الادارة عند الاقتضاء وتنسيقها ومراقبتها، تتولى :
مصلحة أداء الخدمات المستحقة بعنوان التأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية وانتقاليا المنح العائلية، مصلحة أداء الخدمات المستحقة بعنوان العطل المدفوعة الاجر تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الاعمال الموضوعة على عاتقها في مجال الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية .
- تتولى تحصيل الاشتراكات، ومراقبة التزامات الخاضعين وتقوم، فيما يخصها بعمليات منازعات تحصيل الاشتراكات 1162 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تمارس المراقبة الطبية
- تمسك الحسابات وتتولى تنفيذ العمليات المالية وتنسيقها، تتولى التسيير العادى للوسائل المادية - والبشرية في الوكالة، وتنفذ الاستثمارات المخططة الموضوعة على عاتق الوكالة، وتسير الهياكل ذات الطابع الصحى والاجتماعي التابعة لاختصاصها.
المادة 16
فتح المادةتصنف الوكالات الولائية فى ثلاث أصناف :
الصنف الاول : وكالات تسيير 200.000 | - مؤمن له اجتماعيا على الاقل الصنف الثاني : وكالات تسير أقل من - 200.000 مؤمن له اجتماعيا و 100.000 مؤمن له اجتماعيا على الاقل، الصنف الثالث : وكالات تسير أقل من - 100.000 مؤمن له اجتماعيا.
المادة 17
فتح المادةتوزع الوكالات الى الاصناف المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
ويراجع توزيع الوكالات بالطريقة نفسها.
المادة 18
فتح المادةتنظم الوكالة الولائية تحت سلطة المسؤول المكلف بادارتها في هياكل فرعية.
المادة 19
فتح المادةتشتمل الوكالة من الصنف الاول على خمسة (5) هياكل فرعية تكلف تباعا بما يأتي :
أداء الخدمات وتوزع مهامها بين مسؤلين - اثنين الى أربعة مسؤولين عن التسيير،
- التحصيل والمنازعات، وتوزع مهامها بين ثلاثة مسؤولين عن التسيير،
- العمليات المالية، وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين عن التسيير
- ادارة الوسائل والانجازات ذات الطابع الصحى والاجتماعي، وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مسؤولين عن التسيير الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه
- - المراقبة الطبية ويشرف عليها طبيب.
المادة 20
فتح المادةتشتمل الوكالة من الصنف الثاني على أربعة هياكل فرعية تكلف تباعا بما يأتي :
أداء الخدمات، توزع مهامها بين مسؤولين - اثنين أو ثلاثة مسؤولين عن التسيير، العمليات المالية، والتحصيل والمنازعات - وتوزع مهامها بين ثلاثة مسؤولين أو أربعة مسؤولين عن التسيير، ادارة الوسائل والانجازات ذات الطابع - الصحى والاجتماعي، وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين عن التسيير،
- المراقبة الطبية، ويشرف عليها طبيب.
المادة 21
فتح المادةتشتمل الوكالة من الصنف الثالث على أربعة هياكل فرعية تكلف تباعا بما يأتي :
أداء الخدمات -
- العمليات المالية والتحصيل والمنازعات
- ادارة الوسائل والانجازات ذات الطابع الصحى والاجتماعي،
- المراقبة الطبية.
المادة 22
فتح المادةيحدد القانون الاساسي الخاص بالموظفين بما في ذلك القائمة العامة للمناصب طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 .
وزير الحماية الاجتماعية وزير المالية محمد نابي عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.