قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل البريدية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمستغلي محلات بيع التبغ ومسيري الأكشاك المتعددة الخدمات ومسيري البريد الشخصي ذات التوزيع الاستثنائي ( ) سيدكس وأصحاب المكتبات والوراقات للمشاركة في بيع الطوابع البريدية ذات الاستعمال الجاري.
المادة 2
فتح المادةيمنح هؤلاء الوسطاء ربحا قدره عشرة بالمائة (10) من تعرفة الطوابع البريدية.
المادة 3
فتح المادةتعد طلبات مشاركة بائعي التبغ ومسيري الأكشاك المتعددة الخدمات ومسيري "سيدكس"
وأصحاب المكتبات والوراقات في بيع الطوابع البريدية على الورق العادي وترسل إلى المدير الولائي للبريد والمواصلات الذي يسلّم لهم بطاقة وسيط معتمد، وتشتمل هذه البطاقة على إسم المؤسسة البريدية التي يتمون منها بائع التبغ ومسيّر الأكشكاك المتعددة الخدمات ومسيّر "سيدكس" وأصحاب المكتبات والوراقات بالطوابع البريدية.
المادة 4
فتح المادةتسلّم الطوابع البريدية إلى الوسطاء المعتمدين على إثر تقديم قسيمة طلب تسلّمها إياهم الإدارة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون التموين بالطوابع البريدية على نحو يرضي طلبات الجمهور.
يجب أن تكون قيمة هذا التموين مساوية على الأقل خمسمائة (500) مرة رسم تخليص رسالة عادية من النظام . الداخلي
المادة 6
فتح المادةيجب على مستغلي محلات بيع التبغ ومسيري الأكشاك المتعددة الخدمات ومسيري "سيدكس"
وأصحاب المكتبات والوراقات الإعلان بواسطة لصيقة عن بيع الطوابع البريدية ذات الاستعمال الجاري.
المادة 7
فتح المادةيمنع الوسطاء المعتمدون من إعادة شراء الطوابع البريدية الموجهة لتخليص البريد من أي شخص. شخص 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةيلغي هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المقرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 وزير البريد والمواصلات وزير التجارة محند الصالح يويو بختي بلعايب *
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم رقم 83-71
- مرسوم تنفيذي رقم 94-207
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.