قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 صفر عام 1393 الموافق 16 مايو سنة 1973 والمتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. 1494 1484 - وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرتان 1 و 2 من المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 المشار اليه اعلاه كما يلى : 1 (1) مهندسو الدولة والبياطرة المفتشون والاساتذة المساعدون التابعون لمؤسسات البحث والتعليم العالى الفلاحي
(2) مهندسو التطبيق الفلاحى والمساعدون التابعون لمؤسسات البحث والتعليم العالى الفلاحي ».
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المحدد في المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 المشار اليه اعلاه كما يلى :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون I - مهندسو الدولة والبياطرة والمفتشون والاساتذة المساعدون التابعون 2 لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي . 2 مهندسو التطبيق الفلاحي والمساعدون 3 التابعون لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 النواب المرسمون النواب 2 2 2 3 3 3 عن وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والاصلاح وبتفويض منه الزراعي المدير العام للوظيفة العمومية وبتفويض منه عبد الرحمن كيوان مدير الادارة العامة مصطفى تونسي الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.