قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 22-322 المؤرخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة للإنتاج الفلاحي، ما يأتي :
1 - مديرية إنتاج وضبط الفروع النباتية، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للزراعات الواسعة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تنمية الحبوب،
– مكتب تنمية البقول الجافة،
– مكتب تنمية الزراعات الزيتية،
– مكتب ضبط الزراعات الواسعة.
ب) المديرية الفرعية لزراعة الخضروات والزراعات الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنمية زارعة الخضروات،
– مكتب تنمية الزراعات الصناعية،
– مكتب ضبط زراعة الخضروات والزراعات الصناعية.
ج) المديرية الفرعية للزراعات المعمرة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تنمية فرعي الزيتون والنخيل،
– مكتب تنمية فروع الأشجار المثمرة والكروم والحمضيات.
د) المديرية الفرعية للمكننة الفلاحية والمدخلات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المكننة الفلاحية،
– مكتب المدخلات الفلاحية. 2 – مديرية إنتاج وضبط الفروع الحيوانية، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات وإنتاج الحليب، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنمية وضبط فرع الحليب،
– مكتب تنمية تغذية حيوانات التربية واللحوم الحمراء،
– مكتب تنمية التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.
ب) المديرية الفرعية لتربية الحيوانات الصغيرة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تنمية وضبط تربية الدواجن،
– مكتب تنمية وضبط تربية الحيوانات الصغيرة.
ج) المديرية الفرعية لتربية الخيل والإبل، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تنمية والمحافظة على الإبل،
– مكتب تنمية والمحافظة على الخيل. 3 – مديرية تثمين وترقية الإنتاج الفلاحي، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتثمين الإنتاج الفلاحي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تثمين وتقييس المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– مكتب ترقية تصدير المنتجات الفلاحية والزراعات الغذائية.
ب) المديرية الفرعية للفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب ترقية أنظمة علامة جودة المنتجات الفلاحية،
– مكتب تنمية وتثمين الفلاحة البيولوجية،
– مكتب المحافظة على الأملاك الوراثية،
– مكتب متابعة تسيير الموارد وبنك الجينات والمجموعات في الموقع.
ج) المديرية الفرعية لتنشيط المنظمات المهنية الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المهن المشتركة وتنشيط المنظمات الفلاحية،
– مكتب متابعة وتقييم نشاطات المهن المشتركة والتعاونيات الفلاحية. 4 – مديرية التكوين الفلاحي والبحث والابتكار، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتكوين الفلاحي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التكوين الأولي،
– مكتب التكوين المتواصل.
ب) المديرية الفرعية للبحث العلمي والتقنيات الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتثمين نشاطات البحث،
– مكتب التنسيق ما بين القطاعات.
ج) المديرية الفرعية للابتكار والمقاولاتية الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية الابتكار والمرافقة التقنية،
– مكتب دعم تنمية المقاولاتية الفلاحية. 5 – مديرية تثمين الأقاليم الريفية وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الجبلية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب دراسات تنمية الفلاحة الجبلية،
– مكتب برامج التنمية المندمجة للمناطق الجبلية.
ب) المديرية الفرعية لتنمية السهوب وزارعة الواحات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المحافظة على المساحات الواحية وتنميتها،
– مكتب تنمية وجمع القدرة الإنتاجية الفلاحية والحيوانية في المناطق الصحراوية،
– مكتب الدراسات والمحافظة على الموارد الطبيعية وعصرنة أنظمة تربية الحيونات في الوسط السهبي،
– مكتب برامج التنمية الفلاحية والريفية في مناطق الهضاب العليا والسهبية.
ج) المديرية الفرعية للسقي وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تطوير تقنيات السقي،
– مكتب ترقية وتثمين المياه غير التقليدية في السقي،
– مكتب تكييف الزراعة مع التغير المناخي.
المادة 3
فتح المادةتضم المديرية العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، ما يأتي : 1 – مديرية التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التقنين العقاري ومتابعة التصرفات العقارية،
– مكتب المحافظة على الأراضي الفلاحية ومتابعة التطهير العقاري.
ب) المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب برمجة الاستصلاح،
– مكتب تثمين القدرة العقارية الفلاحية،
– مكتب متابعة عمليات الاستصلاح. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ج) المديرية الفرعية للجرد ورسم الخرائط العقاريين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات والخرائط العقارية،
– مكتب الجرد العقاري. 2 – مديرية البرمجة والدعم الاقتصادي، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب البرمجة،
– مكتب إعداد مقررات التمويل،
– مكتب متابعة وتقييم البرامج.
ب) المديرية الفرعية لمساعدات الدولة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التنبؤ وتسيير أنظمة مساعدات الدولة،
– مكتب تقييم مساعدات الدولة.
ج) المديرية الفرعية للقروض الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب القروض الفلاحية،
– مكتب التأمينات. 3 – مديرية الاستثمار الفلاحي، وتنظم كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة الاستثمار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية ومتابعة وتقييم الاستثمار،
– مكتب متابعة تطوير المزارع النموذجية.
ب)– المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب اقتراح ومتابعة الدراسات بالتعاون مع هياكل القطاع،
– مكتب تحليل تطور الاستثمارات.
ج) المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات العمومية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتنشيط المؤسسات العمومية الاقتصادية،
– مكتب متابعة وتنشيط المؤسسات العمومية للقطاع.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية المصالح البيطرية، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الأمن الصحي للأغذية،
– مكتب الرقابة الصحية عند المراكز الحدودية،
– مكتب التصديق والاتفاقات الصحية البيطرية الدولية.
ب) المديرية الفرعية لصحة الحيوانات وراحتها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المراقبة الصحية والإنذار المبكر،
– مكتب برامج الوقاية ومقاييس الاعتماد،
– مكتب راحة الحيوانات وتعيين الحيوانات.
ج) المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية والمدخلات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسجيل المنتجات البيطرية،
– مكتب مراقبة المنتجات البيطرية والتغذية الحيوانية،
– مكتب الرقابة الدوائية البيطرية ومراقبة الملوثات والبقايا.
د) المديرية الفرعية لتعزيز قدرات المصالح البيطرية وتثمينها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب القدرات التقنية للمصالح البيطرية،
– مكتب ضمان النوعية واليقظة التنظيمية،
– مكتب تثمين المعطيات الصحية البيطرية.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب مراقبة الصحة النباتية للإقليم،
– مكتب مكافحة الآفات الزراعية،
– مكتب تدابير الدعم والتبادلات الوطنية والدولية.
ب) المديرية الفرعية للرقابة التقنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الرقابة عند الحدود،
– مكتب الرقابة داخل التراب الوطني،
– مكتب الحجر النباتي.
ج) المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب المصادقة على منتجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
– مكتب المصادقة على الأصناف،
– مكتب الاعتمادات،
– مكتب حماية الحيازات النباتية.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية الإحصائيات والرقمنة والاستشراف، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتتكون من ثلاثة (3)مكاتب :
– مكتب إحصائيات الفروع النباتية والحيوانية،
– مكتب متابعة قائمة الأسعار والتجارة الخارجية،
– مكتب التلخيص والدراسات الإحصائية والنشر.
ب) المديرية الفرعية للتحقيقات والإحصاءات الفلاحية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التحقيقات الفلاحية،
– مكتب اليد العاملة الفلاحية.
ج) المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب الشبكات وصيانة وأمن الأنظمة،
– مكتب الإعلام الجغرافي.
د) المديرية الفرعية للمتابعة والتقييم والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة وتقييم المؤشرات،
– مكتب الدراسات الاستشرافية.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الشؤون القانونية والتنظيم، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم،
– مكتب الشؤون القانونية،
– مكتب المنازعات.
ب) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التحليل القانوني،
– مكتب النشرة الرسمية والمصنفات الخاصة بنصوص القطاع.
ج) المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للمنظمات المهنية الفلاحية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الغرف الفلاحية،
– مكتب الجمعيات المهنية والمهن المشتركة،
– مكتب التعاونيات الفلاحية.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية التعاون، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب العلاقات الثنائية والاتفاقات والاتفاقيات،
– مكتب المعارض والصالونات بالخارج.
ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المنظمات الجهوية والدولية،
– مكتب التعاون مع الهيئات المالية الدولية.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة والوسائل، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ميزانية التسيير،
– مكتب ميزانية التجهيز،
– مكتب الصفقات العمومية.
ب) المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب الإطارات السامية،
– مكتب مستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للقطاع،
– مكتب التكوين.
ج) المديرية الفرعية لوسائل الإمداد والممتلكات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التموين والصيانة والنظافة،
– مكتب تسيير الممتلكات،
– مكتب تسيير حظيرة السيارات.
د) المديرية الفرعية للأرشيف والتوثيق، وتتكون من مكتبيين (2) :
– مكتب الأرشيف،
– مكتب التوثيق.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة في مكاتب.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 .
وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية محمد عبد الحفيظ هني لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.