قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. 19

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.