قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الآتية :
- أعوان النظام العمومي، محققو الشرطة، مفتشو الشرطة ضباط الشرطة، ضباط شرطة النظام العمومي، محافظو الشرطة.
المادة 2
فتح المادةتلحق برامج التكوين المتخصص المذكورة في المادة الأولى أعلاه بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004.
عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة المدير العام للأمن الوطني العمومية علي تونسي جمال خرشي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.