قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء المدينة الجزائر. 1769

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.