قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء المدينة الجزائر. 1769
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للبناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة البناء الولاية الجزائر وتدعى في صلب النص المقاولة». 1770 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز جميع أشغال البناء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس القسم الهياكل الاساسة والتجهيز الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987.
وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الامين العام عبد المالك نوراني عبد العزيز مضوى الجزائرية الاربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 69-38
- قانون
- مرسوم
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.