قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة، دورة 1979 * 578
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 كمايلي :
تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1979 • ويحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشح بيوم 31 أكتوبر سنة 1979 والباقي بدون تغيير i
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 • الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد رحموني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.