قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام - 139 الموافق 3 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين سائقين منتدبين في فرع » توزيع الارساليات وتنسيقها ونقلها وشحنها . 1453
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين سائقين منتدبين في فرع توزيع الارساليات وتنسيقها ونقلها وشحنها .
و تجرى الاختبارات يوم 21 نوفمبر 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة ( 100 ) ، منها خمسون فى المائة تخصص لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمنتدبين في فرع توزيع الارساليات و تنسيقها ونقلها وشحنها المرسمين في رتبتهم والبالغين من العمر 40 سنة بحلول 1 يناير سنة 1971 .
يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 45 سنة ، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير بالامر رقم 7-20 المؤرخ 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل | الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز سنة 1971 كل التأخير 10 سنوات ... 1434 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةينبغي على المترشحين أن يكونوا حاصلين على رخصة سياقة السيارات من نوع أ . ب . ج . د . وان تتوفر فيهم شروط اللياقة البدنية الخاصة المطلوبة لسياقة السيارات الإدارية ...
وقبل التعيين ينبغي أن يحصل المترشحون على الشهادات القانونية في الكفاءة السياقة وصيانة السيارات ، واذ أخفق المترشيح ثلاثة مرات متتالية في الحصول على هذه الشهادات فانه يفقد حقه في التمتع بالنجاح الذي احرزه •
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 – 5 ، طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية .
ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء أو وصف يشكل في أن - واحد اختبارا في الاملاء 2 س 2 الحساب 30, 1س 2 الجغرافيا 1,30س 2 أسئلة مهنية 1,30س 4 اختبار في العربية اس 3 وينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
لا يعد ناجحا في الاختبارات الا المترشحون الحاصلون على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار اللغة العربية والحاصلون على 100 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل .
ان البرنامج المفصل لاختبار الحساب والجغرافيا والاسئلة المهنية مرفق بأصل هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةان الاختبارات فى اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية الى اللغة الفرنسية .
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وتضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى
المادة 8
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظيفن والهياكل الاساسية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه ...
ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 ه
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب ترتيب الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 10
فتح المادةان المترشحين الناجحين يجري تعيينهم كمنتدبين متمرنين للسياقة وذلك حسب ترتيبهم
المادة 11
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ومجموع النصوص التي عدلته وتممته .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 3 غشت سنة 1971 .
عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-357
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.