قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-470 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت، تحت سلطة المدير وبمساعدة أمين عام، ما يأتي :
- دائرة التهيئة اللغوية،
- دائرة التعليمية والبيداغوجي ة ومتابعة التدريس،
- دائ رة الآداب والفنون والثقافة والتراث الوطني الأمازيغي،
- دائرة اللغات الأم،
- دائرة الإدارة العامة والاتصال والنشر،
- فروع المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت.
المادة 3
فتح المادةتضم دائرة التهيئة اللغوية مصلحتين (2) :
أ) مصلحة التهيئة المعجمية وتكلّف بما يأتي :
- تحليل التجارب الوطنية والأجنبية في مجال تهيئة اللغات الأم خاصة في البلدان المتعددة اللغات،
- توفير الظروف الملائم ة لبروز شك ل نمطي مشترك لتمازيغت،
- إعداد قوامي س لغوية عامة ومعاجم موضوعاتية،
ب) مصلحة التهيئة الصرفية - الصوتية والتركيبية وتكلّف بما يأتي :
- القيام بالبحوث والأعمال الميدانية الضرورية لتحقيق تقارب صرفي - صوتي ما بين مختلف الأنواع اللغوية لتمازيغت،
- تنمية محاور البحث في الوسط اللغوي الجزائري والمغاربي في ميدان تمازيغت ونظامها الصوتي والصرفي،
- القيام ببحوث في أنظمة النسخ الصوتي والقواعد الإملائية،
- إعداد نحو مدرسي منمط.
المادة 4
فتح المادةتضم دائرة التعليمية والبيداغوجية ومتابعة التدريس مصلحتين (2) :
أ) مصلحة التعليمي ة والبيداغوجية وتكلّف بما يأتي :
- القيام بأبحاث نظرية وتطبيقية في ميدان تعليمية اللغات الأم،
- وضع تعليمية خاصة به دف التح كم في تمازيغت وتوظيفها.
ب) مصلحة متابعة التدريس وتكلّف بما يأتي :
- القيام بأبحاث نظرية وتطبيقية في مجال بيداغوجية اللغات الأم،
- البحث في استراتيجيات تثمين تدريس تمازيغت وجعله أكثر ضمانا ومصداقية.
المادة 5
فتح المادةتضم دائرة الآداب والفنون والثقافة والتراث الوطني الأمازيغي مصلحتين (2) :
أ) مصلحة الآداب والفن ون الأمازيغية وتكلّف بما يأتي :
- تأسيس وتسيير المكتبة وحافظة الأشرطة السمعية والأفلام،
- ترجمة الوثائق والكتب من وإلى تمازيغت خاص ة تلك التي تس اعد على إح داث وس ائط تربوية لتعليم تمازيغت، 28 مارس سنة 2007 م
- تثمين وتطوير الإبداع الأدبي والفني والتاريخي والاجتماعي الخاص بالتراث الجزائري،
- القيام ببرامج البحث في الأدب وعلم الاجتماع والتاريخ ذات الصلة بتمازيغت.
ب) مصلحة الثقافة والتراث الوطني الأمازيغي وتكلّف بما يأتي :
- جرد المجلات الصادرة بتمازيغت واللغات الأم الأخرى،
- تشج يع الإنت اج الأدبي والفني المتعلق بالتراث الجزائري،
- إصدار معاجم اعتمادا على المفردات ال واردة في مجالات الأدب والفنون الأخرى المعبّر عنها بتمازيغت،
- إنشاء بنك معطيات لغوية اعتمادا على اللغات الجزائريّة الأم بهدف إحداث مفردات جديدة بالأمازيغية.
المادة 6
فتح المادةتضم دائرة اللغات الأم مصلحتين (2) :
أ) مصلحة دراسة المجتمع اللغوي وتكلّف بما يأتي :
- تحديد المجالات الطبيعية للغات الأم والتصورات المرتبطة بها،
- تحديد اللهجات الموجودة داخل المجتمع الجزائري لغويا وسوسيولوجيا،
- إنش اء بنك للمعطيات المعجمي ة خاص باللغات الأم.
ب) مصلحة دراسة اللغات الأم ومجالات تفاعلها وتكلّف بما يأتي :
- دراسة التناضد السوسيولوجي - الوظيفي للغات الأم الجزائرية،
- دراسة العلاقات القائمة بين اللغات الأم الجزائريّة،
- دراسة ميل اللغات الجزائرية الأم إلى التقارب.
المادة 7
فتح المادةتضم دائرة الإدارة العامة والاتصال والنشر أربع (4) مصالح :
أ) مصلحة الموظفين والماليّة وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني لم وظفي المركز وتنظيمه، 9 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 مارس سنة 2007 م
- إعداد م شروع ميزاني ة المرك ز ومت ابعة تنفيذه،
- ضمان تسيير اعتمادات المي زانية الموكلة للمرك ز ومسك المحاسبة بذلك طبقا للتش ريع والتنظيم المعمول بهما.
ب) مصلحة الوسائل العامة وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعق اري ة للمركز وحمايتها،
- تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية واللوازم،
- إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة وتوزيعها.
ج) مصلحة الاتصال وتكلّف بما يأتي :
- تسيير العلاقات الخارجية للمركز،
- إنشاء موقع الأنترنيت الخاص بالمركز وتموينه،
- ضمان التوزيع الواسع لنشريات وأعمال المركز.
د) مصلحة النشر وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز مجلات ودوريات ووسائط أخرى متعلقة بأعمال المركز،
- تنظيم التظاهرات العلمية والثقافية،
- تثمين الأعمال والبحوث التي ينج زها المركز أو يطلبها.
المادة 8
فتح المادةيسير الفروع المذكورة في المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-470 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، رؤساء فروع.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا الق رار في الج ريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة .2007 وزير المالية وزير التربية الوطنية مراد مدلسي أبو بكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.