قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةتصنف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، حسب عدد النقاط المتحصل عليها عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 1 1080 أ 2 1000 ب 1 794 ب 2 746
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا لمديرية الجامعة ومصالحها المشتركة المصنفة في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه ، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف طريقة المناصب العليا شروط الرقم التعيين التعيين الصنف القسم | المستوى مدير الجامعة نائب مدير الجامعة أ 1 الاستدلالي أستاذ التعليم العالي مرسوم وفي حالة عدم وجوده أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي.
م 840 أستاذ التعليم العالي مرسوم و في حالة عدم وجوده أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / التصنيف المناصب العليا الصنف | القسم | المستوى الأمين العام للجامعة أ 1 م مدير المكتبة المركزية أ 1 - نائب مدير بمديرية الجامعة أ 1 م - 1 مسؤول المركز المكثف للغات أ 1 م - 1 مسؤول مركز الأنظمة وشبكات أ 1 م - 1 الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد مسؤول مركز الطبع والسمعي أ 1 م - 1 البصري مسؤول البهو التكنولوجي رئيس مصلحة بمديرية أ 1 - الجامعة مسؤول مكتب التنظيم مسؤول مكتب الأمن الداخلي العدد 23 19 صفر عام 1426 ه 30 مارس سنة 2005 م شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 840 متصرف إداري أو مرسوم موظف من رتبة معادلة، له خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 محافظ رئيسي قرار من مثبت الوزير محافظ له خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 متصرف إداري أو مقرر من موظف من رتبة مدير الجامعة معادلة، له أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 أستاذ مساعد مثبت. مقرر من مدير الجامعة 778 مهندس دولة في مقرر من الإعلام الآلي، له مدير الجامعة أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 مهندس دولة في مقرر من المخبر والصيانة مدير الجامعة له أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 686 متصرف إداري أو مقرر من موظف من رتبة مدير الجامعة معادلة له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة، له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
التصنيف المناصب العليا الصنف | القسم | المستوى رئيس مصلحة بالمكتبة أ 1 م المركزية رئيس فرع بالمصالح المشتركة أ 1 م شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 686 ملحق بالمكتبات مقرر من الجامعية أو مدير الجامعة موظف من رتبة معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. 686 مهندس دولة له ثلاث مقرر من
(3) سنوات أقدمية مدير الجامعة بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للكلية لدى الجامعة المصنفة في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا الصنف القسم | المستوى العميد أ 2 م نائب العميد أ 2 م رئيس قسم أ 2 م الأمين العام أ 2 م نائب رئيس قسم أ 2 م - 1 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 1000 م أستاذ التعليم العالي مرسوم و في حالة عدم وجوده أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي. 800 أستاذ دائم له أعلى قرار من رتبة. الوزير 800 أستاذ دائم له أعلى قرار من رتبة. الوزير 800 متصرف إداري أو مقرر من موظف من رتبة العميد معادلة، له خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
قرار من 746 أستاذ مساعد مثبت. الوزير التصنيف المناصب العليا الصنف | القسم | المستوى مسؤول مكتبة أ 2 م - 1 رئيس مصلحة أ 2 -
– رئيس مكتب الأمن الداخلي رئيس مخبر أ 2 م رئيس مصلحة بمكتبة أ 2 2 الكلية رئيس فرع أ 2 م
- رئيس مصلحة بالقسم 30 مارس سنة 2005 م شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 746 - محافظ المكتبات مقرر من الجامعية مثبت العميد ملحق بالمكتبات الجامعية أو موظف من رتبة معادلة، له خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. 658 متصرف إداري أو موظف مقرر من من رتبة معادلة، له ثلاث العميد
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 658 مهندس دولة له ثلاث (3) مقرر من سنوات أقدمية بهذه العميد الصفة. 658 ملحق بالمكتبات أو مقرر من موظف من رتبة معادلة العميد له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. 581 مساعد إداري رئيسي أو مقرر من موظف من رتبة معادلة العميد له أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمعهد لدى الجامعة المصنف في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق التصنيف المناصب العليا الصنف | القسم | المستوى مدير ب 1 م مدير مساعد ب 1 1 م رئيس قسم ب 1 م م نائب مدير للإدارة ). ب 1 م - 1 .
والمالية مسؤول المكتبة أ 1 م - 1 رئيس مصلحة ب 1 2 رئيس مكتب الأمن الداخلي رئيس مخبر ب 1 رئيس مصلحة ب 1 2 مكتبة المعهد شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 794 م أستاذ التعليم العالي وفي حالة مرسوم عدم وجوده أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي. 686 أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 686 أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 658 متصرف إداري أو موظف من مقرر من مدير رتبة معادلة، له ثلاث (3) المعهد سنوات أقدمية بهذه الصفة. 658 محافظ المكتبات الجامعية | مقرر من مدير مثبت. المعهد ملحق بالمكتبات أو موظف من رتبة معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. 581 متصرف إداري أو موظف من مقرر من مدير رتبة معادلة، له ثلاث (3) المعهد سنوات أقدمية بهذه الصفة.
مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة، له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 581 مهندس دولة له ثلاث (3) | مقرر من مدير سنوات أقدمية بهذه الصفة. المعهد 581 ملحق بالمكتبات الجامعية | مقرر من مدير أو موظف من رتبة معادلة المعهد له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات.
المادة 5
فتح المادةترتب المناصب العليا الأخرى للمعهد لدى الجامعة طبقا للجدولة المتحصل عليها لتطبيق المنهجية الوطنية للترتيب في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا 30 مارس سنة 2005 م شروط طريقة الصنف الرقم التعيين التعيين القسم الاستدلالي رئيس فرع 16 1 482 رئيس مصلحة بالقسم 14 4 416 مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. مقرر من مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة مدير المعهد معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةتستفيد المناصب العليا بملحقة الجامعة المصنفة في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى مدير ب 2 م رئيس مصلحة ب 2 م - 1 رئيس مكتب الأمن الداخلي شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 746 أستاذ مساعد مثبت. قرار من الوزير 632 متصرف إداري أو موظف من مقرر من رتبة معادلة، له ثلاث (3) مدير الجامعة سنوات أقدمية بهذه الصفة.
مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة ، له ست (6) | سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةيستفيد العمال المعينون في المناصب العليا والمذكورون في المواد من 2 إلى 6 أعلاه، علاوة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون في المناصب العليا للجامعة والكلية يستفيدون من المرتب المرتبط بالمنصب المشغول في انتظار وضع هذا القرار حيز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ديسمبر سنة 2004.
وزير التعليم العالي عن وزير المالية عن رئيس الحكومة والبحث العلمي الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية رشيد حراوبية عبد الكريم لكحل جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.