قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين المهني لتكوين تقنيين في التعمير والبناء والاسكان. 1369
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة بعنوان سنة 1987 للالتحاق بمراكز التكوين المهني لتكوين تقنيين في التعمير والبناء والاسكان، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل، لاسيما القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 453 وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في منصبا . 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة طبقا للتنظيم الجارى به العمل في دورتين ب : 1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه بشار وتامنغست وبسكرة والجلفة وايليزي والجزائر وعنابة وبجاية والمسيلة وسيدي بلعباس و تيزي وزو وتبسة وتلمسان وقالمة.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه قبل قفل الدورة الاولى والثانية الى مراكز التكوين المهني للتعمير والبناء والاسكان في كل من :
عنابة وبجاية وبسكرة وبشار والجلفة والمسيلة وسطيف وسيدي بلعباس وتبسة وقالمة وتيزي وزو وتلمسان.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 - الموافق 14 يوليو سنة 1987.
عن وزير التهيئة عن الوزير الاول العمرانية والتعمير وبتفويض منه والبناء المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية محمد علال محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 86-23
- مرسوم رقم 84-34
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 80-122
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.