قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتعلق بتحديد كيفيات التنظيم الامتحان تخرج التلاميذ الممرنين للتربية البدنية والرياضية وبامتحان شهادة الكفاءة المهنية لممرن الشبيبة يونيو سنة 1969 يتضمن تهييىء النطاق الاقليمي القابضتي والرياضة (قسم الرياضة) 1042 الضرائب المختلفة في الاغواط وورقلة 1033
المادة الأولى
فتح المادةينظم حسب الاحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان لتخرج التلاميذ الممرنين المتابعين لمراكز التربية البدنية والرياضية ( قسم الرياضة ) .
المادة 2
فتح المادةيتضمن امتحان التخرج اختبارات كتابية وشفاهية ورياضية بدنية .
تنظم الاختبارات باللغة القومية واللغة الفرنسية .
ا ) تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :
1 ) انشاء في علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء ، المدة : ساعتان ونصف – المعامل 2 .
2 ) اختبار في التربية العامة المدة : ساعتان المعامل 2 . ) اختبار في علم نفس الطفل والمراهق ) مبادىء أولية ( المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 .
يجب على المترشحين ان يعالجوا موضوعا واحدا من بين المواضيع الثلاثة المقترحة عليهم وذلك بالنسبة للاختبارات الثلاثة المذكورة • ب ( تتضمن الاختبارات الشفاهية ما يلى :
1 ) اختبار في التشريع المدة : 15 دقيقة - المعامل 1 ،
2) اسئلة عن التقنية والنظم والتربية :
أ الرياضة الفردية - المعامل 2 ،
ب - الرياضة الجماعية - المعامل 2 .
ج ) تتضمن الاختبارات الرياضية البدنية ما يلى :
1 ) العاب القوى : لكل اختبار المعامل 1 ، للمترشحين :
سباق 100 متر و 1000 متر ، الوثب العالي ، الوثب الطولي ، رمي ثقل يزن 5 كيلو غرامات .
للمترشحات :
سباق 80 مترا و 800 متر ، الوثب العالي ، الوثب الطولي ، رمى ثقل يزن 4 كيلو غرامات .
2 ) السباحة :
للمترشحين والمترشحات :
أ ) قطع مسافة موقوتة طولها 50 مترا بنوع من السباحة يترك للاختيار - المعامل 2 .
ب ) البحث عن عارضة الصليب وانقاذها تمنح بموجبه زيادة 5 نقط وعقوبة 5 نقط على حسب ما اذا تم أو لم يتم انجاز الاختبار بكيفية مضبوطة ) أجهزة الرياضة : ان التمارين المفروضة تنقل الى علم المترشحين شهرا قبل الاختبارات ...
للمترشحين :
أ ) تمرين في الخفة على الارض ( تمرين مفروض ) المعامل 2
ب ) تمرين على المتوازيين – المعامل 1 .
ج ) تمرين على العارضة المثبتة - المعامل 1 .
للمترشحات :
أ ) تمرين في الخفة على الارض ) تمرين مفروض ) - المعامل 2 •
ب ) تمرين على العارضتين غير المتقابلتين – المعامل 1 .
ج ) تمرين على العارضة الافقية للتوازن – المعامل 1 .
ان الجهاز الذي ينجز عليه التمرين المفروض يحدد بالنسبة المجموع المترشحين عن طريق القرعة وذلك فيما يخص الاختبارات المنجزة على العارضتين المتوازيتين والعارضة المثبتة والعارضتين غير المتقابلتين والعارضة الافقية للتوازن ..
4 ) التسلق :
للمترشحين : تسلق 4 امتار بالساعدين لا غير المعامل 1 .
للمترشحات : تسلق 3 امتار بحركات حرة - المعامل 1 .
ه ) الرياضات الجماعية :
اسئلة عن التقنية والنظم والتربية في الرياضات الجماعية:
أ ) الرياضة التي اختارها المترشح – المعامل 2 .
ب ) الرياضة المسحوبة بطريق القرعة – المعامل 2 ..
6 ) الرقص :
للمترشحات نقط - المعامل 2 . 1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه تمرين في الرقص الايقاعي المنجز بحركات حرة في موضوع ينقل الى علم المترشحات نصف ساعة قبل الاختبار .
7) النقطة لتقدير العمل تكون هذه النقطة مناسبة للمعدل الحسابي للنقط المصلحة في الامتحانات الكتابية المعامل 2
المادة 3
فتح المادةان المترشحين الذين حصلوا على المعدل العام في الاختبارات الكتابية والشفاهية والرياضية البدنية يعلن قبولهم في امتحان التخرج .
المادة 4
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون في امتحان التخرج ، بصفة ممرنين تحت التمرين ويرسمون عند نهاية تمرين عملى مدته سنة اذا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية الممرن الشبيبة والرياضة
المادة 5
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة المهنية للممرنين تحت التمرين الذين حصلوا على معدل يساوى 20/10 على الاقل في نقطتي التمرين والتفتيش تحصل نقطة التمرين من التقدير لسلوك المترشح وعمله خلال التمرين وتمنح من طرف المفتش العمالي للشبيبة والرياضة .
تمنح نقطة التفتيش من طرف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة أدناه وذلك على اثر اختبار عملى يتضمن تمارين يجب ان ينجزها المترشح فى اطار نشاطاته المهنية .
المادة 6
فتح المادةان الاختبارات المفروضة على المترشحين مبينة في البرنامج الملحق بهذا القرار
المادة 7
فتح المادةيجوز للمترشحين في حالة الرسوب في شهادة الكفاءة المهنية ان يحتفظوا طيلة سنتين بحق الاستفادة من امكانية القبول •
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة امتحان التخرج من مدارس التكوين ومراكز التربية البدنية والرياضية من :
- نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ، رئيسا ، مدير مركز الامتحان ، مفتش للشبيبة والرياضة واربعة معلمين معينين من - طرف وزير الشبيبة والرياضة •
- وتتألف لجنة امتحان شهادة الكفاءة المهنية من :
مدير التربية البدنية والرياضية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ،
- نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ،
- رؤساء مراكز الامتحان ، مفتش للشبيبة والرياضة معين من طرف وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 9
فتح المادةان قائمة المترشحين المقبولين يقررها وزير الشبيبة والرياضة حسب ترتيب الاستحقاق الموضوع من طرف لجنة الامتحان •
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج امتحان التخرج من مراكز الاعداد لوظيفة ممرن للتربية البدنية والرياضة علم الاحياء :
- ان برنامج علم الاحياء مخصص لتزويد ممرنى التربية البدنية والرياضية بالمبادىء الاولية اللازمة لاستعمال تقنيات التربية البدنية والرياضية استعمالا ملائما مراجعة في الفيزياء والكيمياء .
- الجهاز العصبي - دراسة أولية لتشريحه ووظائف اعضائه •
- الخلايا والانسجة .
- الجهاز المحرك : مبحث العضام - مبحث المفاصل - مبحث العضلات
- جهاز الدورة الدموية : التشريح - مبحث وظائف الاعضاء - تأثير التمارين الجهاز التنفسي - التشريح - مبحث وظائف الاعضاء - تأثير التمارين .
الجهاز الهضمى - التشريح - مبحث وظائف الاعضاء التدريب والتعب .
- التغذية .
التغيير الغذائي في الخلايا .
حفظ الصحة وطريقة تقديم الاسعافات الاولية :
- النظافة وتدفئة المحال وتهويتها
- تأثير الماء والنور والحرارة والبرد والارتفاع فوق مستوى سطح البحر .
حفظ النظافة الغذائية .
تأثير الكحول والتبغ على مجموع اعضاء الجسم ..
- مبادىء عامة تتعلق بالوقاية من المرض :
أ ) نقل الامراض - حماية مجموع اعضاء الجسم ،
ب ) الامراض القابلة للنقل والتي يجب التصريح بها الوقاية منها على وجه العموم ،
ج ) التطهير
- السل : التفاعل الجلدى الداخلي للادمة ..
- التطعيم والوقاية • الجرحى : قواعد التعقيم والتطهير والتضميد ..
الغرقى : نماذج مختلفة للغرقى الغايات الفورية - طرائق الانعاش - الوقاية من الغرق .
الثلاثاء 1 جمادى الثانية عام 1389 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045
- الحوادث الصغيرة المختصة بالمفاصل : التواء القدم - العنايات - الكسور - السلوك الواجب اتباعه .
- الحوادث المختصة بالعضلات : التمديد - الصفق - - السلوك الواجب اتباعه ...
علم النفس والتربية :
علم النفس - غرضه ومناهجه .
العلاقات بين الحياة المختصة بوظائف الاعضاء والحياة - النفسانية .
عوامل النمو النفساني عند الطفل ... -
- البلوغ والتدرب .
- أدوار النمو - أزمة البلوغ - الاحتياطات الواجب اتخاذها في التربية البدنية ..
- الغرائز .
- العادات - الذاتيات .
- الحاجات والمصلحة - التطور في مدة الطفولة والشباب .
- المصلحة والانتباه ...
- الشخصية والطبع •
- الميول الاجتماعية للطفل والشاب .
- التربية وتعليم الاطفال ..
- اغراض التربية أغراض التربية البدنية والرياضية .
- اسباب التطور التربوي المعاصر
- الرياضة والنشاطات لاوقات الفراغ ..
- اللعب
- القيمة التربوية للرياضة ..
نمو الاحساس الاجتماعي : العمل ضمن الفرق ... -
- النظام .
- السلطة قوانين التدرب على الرياضة ..
علم المناهج :
تاريخ التربية البدنية والرياضة حتى القرن التاسع - عشر
- دراسة مناهج التربية البدنية والرياضة في القرن التاسع عشر وفى النصف الاول من القرن العشرين غوتسموث جاهن بير هنفيك لينغ - اموروس مدرسة جوانفيل - دوميني هبيرت - طوماس ارنولد
- التعليمات الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة .
تقنية التمارين :
دراسة تقنية للتمارين .
- الاسترخاء ...
- التليين
- تنمية العضلات .
- التربية المختصة بالاوضاع ...
- تعليم معنى الحركات المتناسقة .
تعليم طريقة التنفس ..
الدرس .. | تقنية الرياضات :
- - دراسة الاختصاصات الرياضية من ناحية :
أ ) النظم التي تسرى عليها ،
ب ) التقنيات الحالية لتطورها ،
ج ) الاعداد البدني النوعي والتدرب النوعي .
د ) طريقة التصرف .
- العاب القوى الرياضات الجماعية • التمارين المتممة بيدين طلقتين على اجهزة الرياضة .
- الانقاذ والسباحة النشاطات الممارسة في الهواء الطلق .
السباحة :
- التدرب والاتقان فى انواع السباحة الأربعة .
- التدرب على الانقاذ الانظمة والمعارف التقنية المتعلقة بمختلف التقنيات .
التمارين المتممة بيدين طلقتين للمترشحين والمترشحات ) يتضمن اختبار الامتحان تمرينا مفروضا يتكون من عناصر مختارة في البرنامج التالي :
حركات مختلطة متممة في المكان أو اثناء التنفلات ..
الوضعيات الاساسية والملحقة والمتفرعة ...
التوازنات .
القفزات وتمارين الخفة المتممة على الارض .
التمارين المتممة على العارضة المثبتة ( للمترشحين )
- التأرجحات ..
- الارتماءات ..
الاستقرارات ...
الانقلابات
- دورات الارتكاز .
النهايات .
التمارين المتممة على العارضتين المتوازيتين (للمترشحين )
- - البدايات .
- الوضعيات (*) الوضعيات العابرة - الارشادات والتارجحات .)
- النهايات ..
التمارين المتممة على العارضة الافقية للتوازن ( للمترشحات )
- الانتقالات - المشي البسيط في حالة التوازن .
- التوازنات .
البدايات .
- النهايات .
التمارين المتممة على العارضتين تحير المتقابلتين ( للمترشحات ) البدايات :
1 ) للوقفة الوجهية الجانبية الخارجية على العارضة الدني ومسكها بكب اليدين .
ب ) للوقفة الوجهية الجانبية التاسعة على العلوضة العليا . 1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه
ج ) للاتكاء الاعتراضي للقدم الايمن أو الايسر على العارضة العليا
د ) للتعلق الوجهى الخارجي بالعارضة العليا مع كب اليدين •
ه ) للتعلق الوجهى الخارجي بالعارضة العليا مع المسك المختلط أو في حالة كب اليدين وتأرجح الجسم .
و ) للتعلق الوجهى الجانبي الداخلى بالعارضة الدنيا في حالة الاتكاء البطنى الخارجي على العارضة الدنيا وكب اليدين
ز ) للجلسة المنحرفة الجانبية ( الوجهية أو الظهرية ) بين المسكات المتممة في حالة كب اليدين على العارضة الدنيا والعارضة العليا .
ح ) للجلسة المنحرفة ( الوجهية أو الظهرية ) بين المسكات المتممة في حالة كب اليدين على العارضة الدنيا أو العارضة العليا
ط ) للجلسة المنحرفة الوجهية أو الظهرية ) بين المسكات | المتممة في حالة كب اليدين على العارضة الدنيا أو العارضة العليا
ى ) للجلسة المنحرفة على العارضة الدنيا مع كب احدى اليدين على العارضة الدنيا والاخرى على العارضة العليا •
ك ) للجلسة الداخلية الجانبية الوجهية على العارضة الدنيا مع المسك المختلط والمتقاطع المتمم على العارضة العليا .
- دورات الارتكاز .
النهايات تمارين موسيقية بدنية - الرقص ( للمترشحات ) قسم النوتات تكوين الالحان القيام باداء الحان والتعبير عنها ..
الاوزان الرقص العصرى الرقص الكلاسيكي .
التطبيق التربوي .
قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.