قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب إدارة الجماعات الإقليمية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 34 و 41 و 42 و 43 و 81 و 298 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الشهادات المطلوبة للالتحاق بالرتب الآتية :
- متصرف إقليمي،
- متصرف إقليمي رئيسي،
- ملحق الإدارة الإقليمية،
- ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية،
- محاسب الإدارة الإقليمية،
- محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية،
- مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق برتبة متصرف إقليمي ورتبة متصرف إقليمي رئيسي للحائزين حسب الحالة، شهادة ليسانس أو شهادة الماجستير في أحد التخصصات الآتية : .1 العلوم القانونية والإدارية، .2 العلوم السياسية، .3 العلوم التجارية، .4 العلوم المالية، .5 العلوم الاقتصادية، .6 علوم التسيير، .7 علوم الإعلام والاتصال، .8 العلوم الإسلامية : تخصص "شريعة وقانون"، .9 العلوم الاجتماعية : تخصص علم نفس العمل والمنظمات، .10 العلوم الاجتماعية : تخصص ديمغرافيا، .11 علم الاجتماع : مهن الإدارة، .12 علم اجتماع العمل والتشغيل والمنظمات.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق برتبة ملحق الإدارة الإقليمية للحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، الذين أتموا بنجاح سنتين (2) من الدراسة أو التكوين العاليين في أحد التخصصات الآتية : .1 العلوم القانونية والإدارية، .2 العلوم السياسية، .3 العلوم التجارية، .4 العلوم المالية، .5 العلوم الاقتصادية، .6 علوم التسيير، 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م .7 علوم الإعلام والاتصال، .8 علم الاجتماع، .9 التسيير العمومي، .10 قانون الأعمال، .11 قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، .12 التجارة الدولية، .13 علم النفس، .14 تسيير الموارد البشرية.
المادة 4
فتح المادةيتم الالتحاق برتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية للحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام في أحد التخصصات الآتية : .1 التسيير العمومي، .2 قانون الأعمال، .3 قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، .4 التجارة الدولية، .5 التسويق، .6 تسيير الموارد البشرية، .7 علم النفس، .8 المحاسبة والمالية، .9 المحاسبة والتسيير.
المادة 5
فتح المادةيتم الالتحاق برتبة محاسب الإدارة الإقليمية للحائزين على الشهادات الآتية : .1 شهادة تقني في المحاسبة، .2 شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة، .3 شهادة تقني في تسيير ا لمخزونات.
المادة 6
فتح المادةيتم الالتحاق برتبة محاسب رئيسي للإدارة الإقليمية للحائزين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام في التخصصات الآتية : .1 المحاسبة والجباية، .2 المحاسبة والضرائب، .3 المحاسبة، .4 المحاسبة والتسيير المالي للمؤسسات، .5 المحاسبة والتسيير، .6 إدارة ا لمخزونات، .7 شهادة في الاقتصاد والقانون.
المادة 7
فتح المادةيتم الالتحاق برتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة للحائزين شهادة تقني في أحد التخصصات الآتية : .1 إنتاج وتصفية الزيوت الغذائية، .2 إنتاج أغذية الحيوانات، .3 البستنة والمساحات الخضراء، .4 التزويد بالماء الشروب، .5 تقني كيميائي، .6 تقني الغابات، .7 تحويل البلاستيك.
المادة 8
فتح المادةيحدّد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق بالرتب المذكورة أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة في الشهادات المذكورة أعلاه وفق احتياجات مصالح إدارة الجماعات الإقليمية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة .2014 وزير الدولة، عن الوزير الأول، وزير الداخلية وبتفويص منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الطيب بلعيز بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.