قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الأول — المديرون المساعدون

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — الأمين العام

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الثالث — مدير المكتبة

المادة 15

فتح المادة

الفصل الرابع — رئيس قسم

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.