قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيُعدل عنوان القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
“ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية .“
المادة 2
فتح المادةتُعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتُحرر كما يأتي :
“ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 “
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 وزير السياحة وزير المالية الصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.