قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مسيرى الاشغال في فرع الخطوط 1078
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين مسيري الاشغال في فرع الخطوط .
تجري الاختبارات يومي 18 و 19 سبتمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بستين ( 60 ) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للاعوان المتخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية والى الاعوان الاداريين من فرع الرسم ممن لهم ستة أشهر أقدمية في الدرجة 2 من رتبتهم . كما تفتح للعمال التقنيين في فرع الخطوط الذين حصلوا على الدرجة 3 في 1 يناير 1971 يتبقى على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر بحلول أول يناير 1971 .
يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المترشح سن 45 • كما يؤخر هذا السن بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن لا يتجاوز مجموع الاعوام 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية:
- ملف ترشيح رقم 886 5-
- طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وبها التأشيرات - القانونية .
يوجه طلب الترشيح عن طريق السلم الادارى لرئيس المصلحة التابع لها المترشح •
المادة 5
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء 3 س 2 حساب 2 س 2 كهرباء ( سؤال دروس ) 2 س 3 أسئلة مهنية ( حول الخطوط الهوائية والارضية ) 3 ميں 5 اختبار في اللغة العربية I. س 3 ينقط كل اختبار من 0 الى 20 • ولا يعتبر ناجحاً الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ماعدا الاختبار في اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات .
يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الحساب والكهرباء والاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرار ..
المادة 6
فتح المادةان الاختبار في الحساب يشتمل على حل مسألة أو أسئلة من التمارين من مستوى برامج الاقسام 6 و 5 و 4 و 3 من المدارس الثانوية والتكميلية .
المادة 7
فتح المادةان الاختبار في الكهرباء يشتمل على تحليل سؤال دراسي مستمد من برنامج القسم الثانى من التعليم الثانوى التقني .
المادة 8
فتح المادةان الاختبار فى الاسئلة المهنية يتضمن تحليل سؤالين من بين ثلاثة أسئلة مطروحة .
المادة 9
فتح المادةان الاختبار في اللغة العربية يتضمن ترجمه نص محرر بالعربية الى اللغة الفرنسية .
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف بعد تطبيق العوامل الى نقاط الاختبارات الاخرى .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظفين والمنشآت الاساسية أو مندوبه ، رئيساً ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ،
- نائب مدير التكوين أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم •
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 12
فتح المادةان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كمسيري أشغال متمرنين ويتابعون دروساً في التعليم المهني .
المادة 13
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ..
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1971 .
من وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-353
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.