قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دمج خارج الجزائر الادارة والتحرير اشهر صلية الكتسابة العامة للحكومة 20 دوج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 دج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 16618 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25، دمج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج والسلم الفهارس مجانا للمشتركين • المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . قوانين وأوامر
لفائف الورق الأخيرة عنه تجديد اشتراكاتهم والاعلام وطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان فهرس مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين 1075 أمن رقم 71-2 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29
- مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم العمال و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ( استدراك ) مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 المهنيين من الصنف الأول . 1075 1075 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم العمال المهنيين من الصنف الثاني . 1075 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم العمال الموافق 29 | المهنيين من الصنف الثالث .. 1075
1074 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم سائقى السيارات من الصنف الثاني 1076 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 139 الموافق 29 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم أعوان المصالح .. 1076 وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1390 الموافق 17 أكتوبر سنة 1970 ، يتضمن انهاء مهام رئيس القطاع الشرقي . 1076 مقرر مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 7 يوليو سنة 1971 يتضمن المصادقة على ابطال رخصة سيارة أجرة ( طاكسى ( المعدة من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين التابعة لولاية الساورة . 1076 وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 139 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن قابلية تنفيذ مداولات المجالس الشعبية لولايات عنابة ووهران وسطيف الرامية الى انشاء مقاولات للبناء والاشغال العمومية 1076 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى لسلك الاعوان | الاداريين 1076 قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين متصرف متمرن 1076 وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 صفر عام 139 الموافق 21 ابريل سنة
- 1971 يتضمن الادراج في سلك مستكتبي التوثيق . 1077 قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين مدافع قضائي . 1077 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب 1077 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في امتحان الحصول على دبلوم الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني ها , 1077 الجزائرية الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة . 1077 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 1077 قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم . 1077 وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائياً في مسابقة الدخول في سيلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . 1078 مقرران مؤرخان في 7 و 23 محرم عام 139 الموافق 4 و 20 مارس سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام مندوبين للحسابات . 1078 مقررات مؤرخة في 7 و 23 محرم عام 1391 الموافق 4 و 20 مارس سنة 1971 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات . 1078 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مسيرى الاشغال في فرع الخطوط 1078 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعينين تلاميذ مفتشين رئيسيين في الفرع التقنى للمواصلات . 1080 اعلانات وبلاغات اعلان لمصدرى المنتجات الجزائرية نحو الجمهورية
- الشعبية البولونية - 1081
- اعلان لمستوردى المنتجات من الجمهورية الشعبية البولونية .. 1082 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات ما 1084
الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 قوانين وأوامر امر رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 24 صفر عام 1391 الموافق 20 ابريل سنة 1971 .. الصفحة 466 - العمود الثاني - المادة 14 •
- بدلا من : المادة 14 : يعين مدير المكتب بموجب مرسوم … يقرأ ما يلى : المادة 14 : يعين المدير العام للمكتب بموجب مرسوم … [ ) والباقي بدون تغيير ) مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 139 الموافق 29 | مايو سنة 1971 يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء للجنة الترسيم في سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة : محمد تزير ، رئيساً ، فاضل رجيمي ، نائب مدير ، الآنسة مريم سعدون ، ممثلة عن الموظفين . قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم العمال المهنيين من الصنف الأول بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء للجنة الترسيم في سلك العمال المهنيين من الصنف الاول : محمد تزير ، رئيساً ، فاضل رجيمي ، نائب مدير ، سعيد حمان ، ممثل عن الموظفين . قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم العمال المهنيين من الصنف الثاني
- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء للجنة الترسيم في سلك العمال المهنيين من الصنف الثاني المتمرنين : محمد تزير ، رئيساً ، فاضل رجيمي ، نائب مدير ، عبد المجيد حماداش ، ممثل عن الموظفين . قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم العمال المهنيين من الصنف الثالث بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 19 مايو سنة 1971 يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء للجنة الترسيم في سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث المتمرنين : محمد تزير ، رئيساً ، فاضل رجيمي ، نائب مدير ، عبد الله عزوق ، ممثل عن الموظفين .
1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 ه قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم سائقى السيارات من الصنف الثاني
- بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء للجنة الترسيم في سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني : محمد تزير ، رئيساً ، فاضل رجيمي ، نائب مدير ، على زرقوق ، ممثل عن الموظفين .. قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم أعوان المصالح
بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 مايو سنة 1971 يعين السادة الآتية اسماؤهم أعضاء للجنة الترسيم في سلك أعوان المصالح المتمرنين : محمد تزير ، رئيساً ، فاضل رحيمي 6 نائب مدير ، محمد بوسلوب ، ممثل عن الموظفين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1390 الموافق 17 أكتوبر سنة 1970 ، يتضمن انهاء مهام رئيس القطاع الشرقي بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1390 الموافق 17 اكتوبر سنة 1970 تنهى مهام السيد نور الدين كنوش بوصفه رئيساً للقطاع الشرقي المدعو للقيام بمهام أخرى يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1970 مقرر مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 7 يوليو سنة 1971 يتضمن المصادقة على ابطال رخصة سيارة أجرة ( طاكسي ( المعدة من قبل لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين التابعة لولاية الساورة بموجب مقرر مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 7 يوليو سنة 1971 يصادق على ابطال رخصة سيارة الاجرة طاكسى ( الممنوحة إلى السيد مستهدى علالى الساكن ببشار الساورة ) . وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تتضمن قابلية تنفيذ مداولات المجالس الشعبية لولايات عنابة ووهران وسطيف الرامية الى انشاء مقاولات للبناء والاشغال العمومية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 ، صارت المداولة المؤرخة في 28 ابريل سنة 1971 للمجلس الشعبي لولاية عنابة ، الرامية الى انشاء مقاولة للبناء والاشغال العمومية في ولاية عنابة ، قابلة للتنفيذ بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 صارت المداولة المؤرخة في 28 أكتوبر سنة 1970 للمجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة بانشاء مقاولة للبناء والاشغال العمومية في ولاية وهران قابلة للتنفيذ • بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 صارت المداولة المؤرخة في II و 12 و 13 و 14 مايو سنة 1971 للمجلس الشعبي الولاية سطيف، والمتعلقة بانشاء مقاولة للبناء والاشغال العمومية في ولاية سطيف ، قابلة للتنفيذ قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي لسلك الاعوان الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 28 يونيو سنة 1971 يصادق على النظام الداخلي الذي وافقت عليه اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان الاداريين في جلستها المنعقدة يوم 21 يونيو سنة 1971 • | قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين متصرف متمرن بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يونيو سنة 1971 يعين ابتداء من أول نوفمبر سنة 1966 السيد غلام الله سلطاني ، متصرفاً متمرناً بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية .
الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 وزارة العدل
- ص قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1391 الموافق 21 ابريل سنة 1971 يتضمن الادراج في سلك مستكتبى التوثيق بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1971 يدرج السيد العربي أحمد شاوش ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 في سلك مستكتبى التوثيق ، السلم الخامس ، الرقم الاستدلالي 130 . قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عبد الله ، مدافعاً قضائياً بمغنية . قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 في اختبارات دبلوم الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني ، دورة يونيو سنة 1971 :
-
زليخة عبد السلام ، عائشة حمو
- جمال بلمان ، ليل قادري ،
- لويزة بالعميري ، بغداد الاخضر ، آمنة بن عيسى ، فاطمة الزهراء الاخلف .
- -
- محمد بن موهوب ، - مختار ملايس ،
- محمد بسكر ، - خوخة وقاد ، PR كمال بوسلاسة ، مصطفى رمانية ،
- العلجة بوالفخار ، - نفيسة سعيدي ، مصطفى شبوب ، - مخلوف زموري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 يعين السيد ابراهيم سمبصاجي ، مديرا للصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة .- قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة يونيو سنة 1971 يعين السيد عمرو دباغ ، المستشار لدى | 1971 يتضمن اعتماد مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية المجلس القضائي لمدينة الجزائر رئيس مكتب بوزارة العدل . ويستفيد المعنى من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة المخصصة لرئيس مكتب ، وهي غير خاضعة للخصم من أجل المعاش . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو | سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في امتحان الحصول على دبلوم الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 | يونيو سنة 1971 يقبل المترشحون الآتية أسماؤهم للمشاركة | الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 يعتمد السيد محمد حمو كمراقب للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر لمدة عامين ابتداء من 2 يونيو سنة 1970 • قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 يتضمن اعتماد مراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 يعتمد السيد عبد الرزاق شعبان ، كمراقب لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم لمدة عامين ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1970 .
1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في مسابقة الدخول في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة
- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 15 يونيو سنة 1971 يصرح بالنجاح النهائي للاشخاص الآتية اسماؤهم في مسابقة الدخول في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة : حسن بن عودة سبتي بن عباس محيى الدين بوشالي عبد الحميد حاكم
- بلقاسم رطول مقرران مؤرخان في 7 و 23 محرم عام 1391 الموافق 4 و 20 مارس سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام مندوبين للحسابات- بموجب مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، تنهى مهام السيد مصطفى توام كمندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية .. بموجب مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 20 مارس سنة 1971 ، تنهى مهام السيد عمر كراوية كمندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية للفلين . مقررات مؤرخة في 7 و 23 محرم عام 1391 الموافق 4 و 20 مارس سنة 1971 تتضمن تعيين مندوبين للحسابات- بموجب مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 139 الموافق 4 مارس سنة 1971 ، يعين السيد عبد المالك بن الشريف المتصرف ، مندوباً للحسابات لدى الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ( سوناكوم ) .. بموجب مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 20 مارس سنة 1971 يعين السيد أحمد عمراني ، محاسب الدولة مندوباً للحسابات لدى المؤسسة الوطنية للارصاد الجوية والطيران المدنى .. بموجب مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 20 مارس سنة 1971 يعين السيد البشير بن بلقاسم ، المحاسب الرئيسي - للدولة ، مندوبا للحسابات لدى المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية . بموجب مقرر مؤرخ في 23 محرم عام 1391 الموافق 20 مارس سنة 1971 يعين السيد مزيان سيد عثمان ، مندوباً للحسابات لدى الشركة الوطنية للفلين . وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مسيرى الاشغال في فرع الخطوط ان وزير البريد والمواصلات . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، ن وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-353 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مسيرى أشغال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية .
الجمعة 15 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين مسيري الاشغال في فرع الخطوط . تجري الاختبارات يومي 18 و 19 سبتمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بستين ( 60 ) . المادة 3 : تفتح المسابقة للاعوان المتخصصين في التركيبات الكهربائية الميكانيكية والى الاعوان الاداريين من فرع الرسم ممن لهم ستة أشهر أقدمية في الدرجة 2 من رتبتهم . كما تفتح للعمال التقنيين في فرع الخطوط الذين حصلوا على الدرجة 3 في 1 يناير 1971 يتبقى على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر بحلول أول يناير 1971 . يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز المترشح سن 45 • كما يؤخر هذا السن بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن لا يتجاوز مجموع الاعوام 10 سنوات المادة 4 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية:
- ملف ترشيح رقم 886 5-
- طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وبها التأشيرات- القانونية . يوجه طلب الترشيح عن طريق السلم الادارى لرئيس المصلحة التابع لها المترشح • المادة 5 : تحتوى المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء 3 س 2 حساب 2 س 2 كهرباء ( سؤال دروس ) 2 س 3 أسئلة مهنية ( حول الخطوط الهوائية والارضية ) 3 ميں 5 اختبار في اللغة العربية I. س 3 ينقط كل اختبار من 0 الى 20 • ولا يعتبر ناجحاً الا من أحرز على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار ماعدا الاختبار في اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل تكون له 120 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات . يوجد البرنامج المفصل لاختبارات الحساب والكهرباء والاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .. المادة 6 : ان الاختبار في الحساب يشتمل على حل مسألة أو أسئلة من التمارين من مستوى برامج الاقسام 6 و 5 و 4 و 3 من المدارس الثانوية والتكميلية . المادة 7 : ان الاختبار في الكهرباء يشتمل على تحليل سؤال دراسي مستمد من برنامج القسم الثانى من التعليم الثانوى التقني . المادة 8 : ان الاختبار فى الاسئلة المهنية يتضمن تحليل سؤالين من بين ثلاثة أسئلة مطروحة . المادة 9 : ان الاختبار في اللغة العربية يتضمن ترجمه نص محرر بالعربية الى اللغة الفرنسية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف بعد تطبيق العوامل الى نقاط الاختبارات الاخرى . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والمنشآت الاساسية أو مندوبه ، رئيساً ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ،
- نائب مدير التكوين أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستشير أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم • المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 12 : ان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كمسيري أشغال متمرنين ويتابعون دروساً في التعليم المهني . المادة 13 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1971 . من وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلاميد مفتشين رئيسيين في الفرع التقني للمواصلات من وزير البريد والمواصلاتي . اووزير الداخلية ، بمقتضي الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام المحلوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبملتقي المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين : وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1300 الموافق 3 يونيو سينة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته ولممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبالتضى المرسوم رقم 68-349 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وبمقتضى المرسوم رقم 7-43 المؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة لتعيين مفتشين رئيسيين تلاميذ | في الفرع التقني للمواصلات . تجرى الاختبارات يوم 18 و 19 و 10 سبتمبر سنة 1971 المراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرين ( 20 ) • المادة 3 : تفتح المسابقة الى مفتشي البريد والمواصلات من فرع التحويل والارسال المرسمين في رتبتهم والذين لهم سنتان من الاقدمية على الاقل والبالغين من العمر 38 سنة على الأكثر محلول أول يناير سنة 1971 . يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وأن لا يتجاوز العمر 42 سنة . كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 4 : لا يمكن لاى كان أن يترشح للمسابقة أكثر من ثلاث مرات • المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 5-
- طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحميل تأشيرات المديرية العامة للوظيفة العمومية ومراقب المالية للدولة . يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح . المادة 6 : تشتمل مسابقة المفتشين الرئيسيين التلاميذ في الفرع التقني للمواصلات على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل الشماء في موضوع عام 3 س 3 كهرباء الكترونية ( سعة أسئلة من الدروس أو التمارين ) 3 س 3 الرياضيات ( من أربعة إلى ثمانية تمارين ) سي 3 تقرير تقني 4 س 6 أسئلة مهنية 4 س 3 اختبار في اللغة العربية س : 3 المادة 7 : ان الاختبار في الموضوع العام يشتمل على موضوع له علاقة بالمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر وتقترح ثلاثة مواضيع على اختيار المترشحين . المادة 8 : ان الاختبار الخاص بالتقرير التقني يتضمن اعداد تقرير على الاساس المقدم الي المترشح يتعلق بالمصالح التالية : ارسال و خطوط ، مركز التضخيم الكهرباء اللاسلكي ، التحويل الهاتفي والتحويل البرقي . يجب على المترشح أن يختار المصلحة التي يريد أن يمتحن بها عند التسجيل . المادة 9 : يشتمل الاختبار الخاص بالاسئلة المهنية على ستة أسئلة من المواد التالية :
- الارسال والخطوط - سؤال .
- مراكز التضخيم - سؤال
- الكهرباء اللاسلكي - سؤال جع الهاتف العام - سؤال .
- التحويل الهاتفي - سؤال
- التحويل البرقي - سؤال . ينبغي على المترشح أن يحلل ثلاثة أسئلة من الستة المعروضة ..
الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 ان البرنامج المفصل للاختبارات الخاصة بالاسئلة المهنية والكهرباء الالكترونية والرياضيات يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار • المادة 10 : ان الاختبار في اللغة العربية يتضمن تعريباً وتعجيماً أو الاثنين في آن واحد . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهى تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى . المادة 11 : ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ( 20 ) ان المترشحين الحاصلين على 7 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية والحاصلين على 180 نقطة لمجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل هم الذين يعلن عن نجاحهم وحدهم . المادة 12 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين حصلوا على أدنى مجموع من النقاط المطلوبة ولم يكن لهم أية علامة مسقطة يستفيدون من زيادة قدرها 1/20 من أقصى النقاط التي يمكن أن يحرز عليها في مجموع الاختبارات . المادة 13 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو مندوبه ، رئيساً ، اعلانات اعلان لمصدرى المنتجات الجزائرية نحو الجمهورية الشعبية البولونية تنفيذا للبروتوكول الموقع بفارسوفيا بتاريخ 19 فبراير سنة 1971 والمضاف الى الاتفاق التجارى الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1962 ، ليكن في علم السادة المصدرين أنه قد تم فتح حصص قصد تصدير المنتجات التالية الى الجمهورية الشعبية البولونية برسم سنة 1971 :
- الخمور غير المعبأة ( المكتب الوطني للخمور ) ، التمور ( مكتب الفواكه والخضر الجزائرية ) ،- عصير الفواكه ( المكتب الوطني للتسويق ) ، مصبرات الفواكه والخضر ( المكتب الوطني للتسويق ) ،
- مصبرات الاسماك ) المكتب الوطني للتسويق ) ، التين اليابس ) المكتب الوطني للتسويق ) ، مدير الموظفين والهياكل ، أو مندوبه . مدير البريد والمصالح المالية ، أو مندوبه . مدير المواصلات ، أو مندوبه ،
- نائب مدير التكوين ، أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم . يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالوظيفة العمومية قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم . المادة 14 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يفصلون عن سلكهم ويتم تعيينهم كتلاميذ مفتشين رئيسيين المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وبلاغات الحلفاء ( المكتب الوطني للحلفاء ) .- الفلين الخام ( الشركة الوطنية للفلين ) .
- مصنوعات من الفلين . الشعر النباتي ،
- ورق الحرير اللين .
- ورق الحلفاء ،
- عجين الحلفاء 6
- أسمدة مركبة باستثناء التي تصنع في بولونيا . صمغ صناعي ،
- الزرابي من الصناعة التقليدية . الطلاء والبرئيق باستثناء الذي يصنع في بولونيا- الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ) .
1082 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 ه
- معدن الحديد ( الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ) ،
- كيسلغير ،
- اللوز المر ،
- الزيتون ( المكتب الوطني للمنتجات الزيتية ) ، زيت الزيتون ) المكتب الوطني للتسويق ) ،
- باريت على شكل مسحوق أو أحجار ( الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ) ،
- الخضر اليابسة من بينها العدس ( المكتب الجزائري المهني للحبوب ) ، التوابع للتفصيل من بينها الازرار ،
- الاحذية ،
- الأنسجة .
- أغطية رفيعة وصناعية ،
- مصنوعات مفصلة من القماش ، حبوب العلف ،
- منتجات الصناعة التقليدية ،
- أفلام وجرائد وطوابع بريدية واسطوانات ، جلود مدبوغة وغير مدبوغة ،
- معدن الزهر ، أنواع مختلفة . يجب أن تبعث طلبات رخص التصدير المعدة في استمارة من نموذج 02 ، مصحوبة بثلاث نسخ من الفاتورات من الشكل المستعمل ، في ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة - مديرية المبادلات التجارية - قصر الحكومة الجزائر العاصمة . ويلفت النظر الى انه : لا ينبغي ابرام أى عقد نهائى مع مستورد أجنبي قبل استلام رخصة تصدير البضائع 2 - لا تؤخذ بعين الاعتبار أى مخالفة لهذه القاعدة وعلى الاخص لا يسمح بأى عرض لشحن البضائع من أجل التصدير قبل الحصول على الرخصة . 3 - يجب أن تحرر الفاتورات بالدولار الامريكي المعتبر كعملة للحساب كما نص عليه اتفاق الدفع الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 .. | ملاحظة : يقبل تصدير واستيراد الاشياء المبينة أعلاه من طرف البلدين باعفائها من الرسوم الجمركية ومن التكاليف الأخرى من نفس النوع بشرط احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في كلا البلدين . 1 عينات البضائع والادوات الدعائية اللازمة للبحث والدعاية . ب - الاشياء المستوردة قصد استبدالها اذا ارجعت الاشياء المستوردة ج - بضائع معدة للمعارض الدائمة والمؤقتة شريطة الا تعد هذه البضائع للاستهلاك . د - صناديق التغليف الحاملة للعلامة ، المستوردة لملئها وكذا الصناديق المحتوية لادوات مستوردة ، والتي يجب ان تعاد بعد الفترة المتفق عليها .. ه قطع الغيار المسلمة مجانا خلال فترة الضمان . اعلان لمستوردى المنتجات من الجمهورية الشعبية البولونية تنفيذا للبروتوكول الموقع عليه بفارسوفيا بتاريخ 19 فبراير سنة 1971 والمضاف الى الاتفاق التجارى الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 ، ليكن في علم السادة المستوردين انه قد تم فتح حصص قصد استيراد المنتجات التالية من الجمهورية الشعبية البولونية برسم سنة 1971 : البطاطس ، مواد ملونة ، فحم الكالسيوم . المتفجرات المنجمية ، منتجات كيماوية مختلفة منتجات صيدلية ،
- منتجات من المطاط باستثناء المصنوعة في الجزائر ،
- مصنوعات من الزجاج ، أدوات مدرسية باستثناء المصنوعة في الجزائر ، أواني المائدة من الصيني ،
- منسوجات مختلفة باستثناء المصنوعة في الجزائر ( الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ) .
- خيط الكتان ،
الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083
- سكاكين وصحون المائدة .
- زجاجات عازلة ،
- أسلحة الرياضة وذخائر للرياضة والصيد .
- أدوات الرياضة باستثناء المصنوعة في الجزائر ، قطع الغيار للاذاعة ومصابيح الراديو والتلفزة ،
- أدوات منزلية ، مدرجات ذات كريات ،- صفائح من القصدير .
- أدوات حديدية ونحاسية وصنابير . أدوات ، آلات فلاحية وقطع الغيار ) تأشيرة الشركة الوطنية- للصناعات الميكانيكية ) ، محركات دييزل ومحركات كهربائية وقطع الغيار ( تأشيرة- الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ) : آلات و تجهيزات مختلفة من بينها آلات النسيج ( تأشيرة- الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ) ، آلات ذات أدوات وآلات لفتح الطرق وبناء العمارات- ) تأشيرة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ) ، آلات للصناعة الغذائية والمنجمية وآلات لانتاج الطلاء- والبرنيق مضخات للصناعة ، وللماء ومضخات الوقود باستثناء- المصنوعة في الجزائر ) تأشيرة الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ) . مصابيح كهربائية ،
- الكبريت ، آلات للجراحة وجراحة الاسنان والبيطرة .- سيارات خاصة لمكافحة الحريق ( الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ) . أولترامارين أزرق ( منتوج كيماوي يدخل في تركيب- الطلاء ) ، بطاريات جافة وصناعية ( الشركة الوطنية للاروقة- الجزائرية الجديدة ) ، أغطية الأسرة ومنتوجات أخرى من آلات جاكار باستثناء- المصنوعة في الجزائر .
- ملابس للصغار ( بونترى ( باستثناء المصنوعة في الجزائر ، منتجات الصناعة التقليدية .
- أفلام وجرائد وطوابع بريدية واسطوانات ،
- منتجات من الحديد والصلب ( الشركة الوطنية للحديد والصلب ) ،
- ملابس مفصلة باستثناء المصنوعة في الجزائر ( الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ) ،
- السكر ( المكتب الوطني للتسويق ) ، أنواع مختلفة • يجب أن تبعث طلبات رخص الاستيراد المعدة حسب الشكل القانوني وفي استمارة من نموذج LIE مصحوبة بثلاث نسخ للفاتورات من الشكل المستعمل وفي ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة مديرية المبادلات التجارية - قصر الحكومة - الجزائر العاصمة . ويلفت النظر الى : I ان كل طلب لا يحتوى على مجموع البيانات المنصوص عليها يعاد الى صاحبه قصد تتميمه 2 - لا ينبغى ابرام أى عقد نهائى مع مزود قبل استلام رخصة استيراد البضائع • 3 - لا تؤخذ بعين الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة ولا يسمح بأى عرض لتخليص البضائع من الجمرك عند الوصول قبل الحصول على الرخصة • 4 يجب ان تحرر الفاتورات بالدولار الامريكي المعتبر كعملة للحساب كما نص عليه فى اتفاق الدفع الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 . : 5 تبقى طلبات رخص الاستيراد المقدمة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لم تكن موضوع مقرر عند هذا التاريخ مقبولة ويبت فيها بنفس الكيفية كالتي قدمت بموجب هذا النص . ملاحظة : يقبل تصدير واستيراد الاشياء المبينة أعلاه من طرف البلدين ، مع اعفائها من الرسوم الجمركية ومن التكاليف الأخرى من نفس النوع شريطة احترام القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل في كلا البلدين . 1 - عينات البضائع والادوات الدعائية اللازمة للبحث والدعاية … ب الاشياء المستوردة قصد استبدالها بأشياء أخرى تم استيرادها في السابق واعيدت الى المزود الاجنبي . 2- أشياء وبضائع معدة للمعارض الدائمة والموقتة شريطة عدم بيعها . د - صناديق التغليف الحاملة العلامة المستوردة قصد ملئها وكذا الصناديق المحتوية الادوات وبضائع بعد في الفترة المتفق عليها …
1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الثانية عام 1391 ه اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 2 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 16 يوليو سنة 1969 بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية صيادى دائرة ستهانم ، التي يوجد مركزها الرئيسي بمستغانم .. صرح بتاريخ 22 ربيع الأول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية موظفى دار بلدية | المطبعة الرسمية ، 1 2 3 شارع مستغانم والمصالح الملحقة ، التي يوجد مركزها الرئيسي بدار بلدية مستغانم •
- صراح بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتأسيس الجمعية التالية : « جمعية أولياء للامية دائرة ورقلة ، التي يوجد مركزها الرئيسي بورقلة . صرح بتاريخ 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 بتأسيس الجمعية التالية : « الكثرا للرياضة ، التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران 2 نهج نيزات . عبد القادر بن مبارك - الجزائر