قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 ، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية باثنين في المائة ( 2 % ) لسنة 1994. 2 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات التالية :
الرسم على النشاط الصناعي والتجاري
- الرسم على النشاط غير التجاري.
ب المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 عن وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية للميزانية وبتفويض منه علي براهيتي مدير الديوان صغير عبد العزيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.