قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1440 الموافق 4 غشت سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012 الذي يحدد قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة ، المعفاة من الحقوق والرسوم 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.