قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013 ، يحدد قائمة الأجهزة الخاضعة لإتاوة الاستنساخ الخطي. 62
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-294 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأجهزة الخاضعة لإتاوة الاستنساخ الخطي.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأجهزة الخاضعة لإتاوة الاستنساخ الخطي في ملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013.
وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي الملحق قائمة أجهزة الاستنساخ الخطي الخاضعة للإتاوة المنتوج بيان المنتوجات أجهزة نسخ آلات طباعة تؤدي وظيفتين أو أكثر (طباعة أو نسخ أو فاكسميلي قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل.
- - - غيرها
- - - أجهزة فاكسميلي قابلة للتوصيل أجهزة فاكسميلي بآلة معالجة ذاتية للمعلومات ---غيرها آلات استنساخ - آلات استنساخ آلات أوفست - - آلات وأجهزة للطباعة (أوفست) تغذى بلفات ورق
- -آلات وأجهزة للطباعة (أوفست) تغذى بصفائح الورق من النوع المستعمل في المكاتب (أحد جانبيها لا يتجاوز 22 سم والجانب الآخر لا يتجاوز 36 سم في حالته غير المطوية) البند الفرعي التعريفي الملاحظة 43.31.00 84 تتمثل هذه الأجهزة في آلات متعددة المهام تتضمن وظيفة النسخ. . 8443.39.90 م تتمثل هذه الأجهزة في آلات تقوم بوظيفة النسخ فقط.
م. 43.32.20 84 . 8443.39.90 م تتمثل هذه الأجهزة في أجهزة فاكسميلي غير تلك القابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات. 72.10.00 84 43.11.00 84 43.12.00 84 الملحق (تابع) المنتوج بيان المنتوجات
- آلات وأجهزة أخرى للطباعة بالأوفست آلات سكانير - - آلات طباعة تؤدي وظيفتين أو أكثر (طباعة أو نسخ أو فاكسميلي قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل.
غيرها
- - آلات طباعة تؤدي وظيفتين أو أكثر آلات طباعة (طباعة أو نسخ أو فاكسميلي قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل.
- - - آلات طباعة تعمل بنفث الحبر ، آلات طباعة أخرى
- - - آلات طباعة تعمل بنفث الحبر ، آلات طباعة أخرى نظام - - غيرها، مقدمة في شكل أنظمة البند الفرعي التعريفي الملاحظة 43.13.00 84 43.31.00 84 تتمثل هذه الآلات في آلات متعددة المهام تتضمن وظيفة السكانير. 8471.90.00 تتمثل هذه الآلات في آلات أجهزة سكانير المكتب والموصولة بجهاز للإعلام الآلي. 43.31.00 84 تتمثل هذه الآلات في آلات متعددة المهام والتي تتضمن وظيفة الطباعة. 43.32.10 84 تتمثل هذه الآلات في تلك القابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات. 43.39.10 84 تتمثل هذه الآلات في آلات غير تلك القابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات. 8471.49.00 يتمثل هذا النظام في مجموعات تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال (جهاز سكانير) و/ أو وحدة إخراج (آلة طابعة).
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.