قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تمديد مدة مهمة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعات الخفيفة . 1498
المادة الأولى
فتح المادةتمدد مهمة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء التي تم تشكيلها بموجب القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1399 الموافق 2 غشت سنة 1979 المشار اليه أعلاه، مدة ستة أشهر ابتداء من 2 غشت سنة 1981 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 .
عن وزير الصناعات عن الامين العام لرئاسة الخفيفة الجمهورية الامين العام وبتفويض منه محمد الهاشمى بوجملين المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.