قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمّن التنظيم الإداري للمحافظة الوطنية للساحل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-113 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمحافظة الوطنية للساحل. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الإداري للمحافظة الوطنية للساحل دوائر ومحطات ولائية.
المادة 3
فتح المادةتشمل المحافظة الوطنية للساحل الدوائر الآتية :
- دائرة الحماية والتنمية المستدامة للساحل،
- دائرة مخططات تهيئة الساحل والقواعد المعلوماتية،
- دائرة التحسيس والتوثيق والأرشيف،
- دائرة الإدارة والوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةتكلف دائرة الحماية والتنمية المستدامة للساحل بما يأتي :
- صيانة وترميم وإعادة تهيئة المساحات الساحلية،
- تحديد المواقع ذات الأهمية الإيكولوجية والطبيعية والثقافية من أجل الحفاظ عليها،
- اتخاذ، بالتنسيق مع المصالح المعنية للدولة، الإجراءات اللازمة من أجل حماية الثروة النباتية والحيوانية البحرية والبرية للساحل،
- مساعدة المحطات الولائية لوضع حيّز التّنفيذ نشاطات تسيي ر تهدف للتنمية المستدامة للفضاءات المحمية،
- تطوير اتفاقيات الشراكة مع مختلف المتعاملين،
- اقتراح كل الإجراءات أو النشاطات التي ترمي إلى تحسين حالة الساحل.
تشمل هذه الدائرة المصالح الآتية :
- مصلحة المحافظة وتسيير الأنظمة البيئية البرية،
- مصلحة المحافظة وتسيير الأنظمة البيئية البحرية،
- مصلحة المحافظة وحماية الثروة الحيوانية والنباتية البرية والبحرية.
المادّ ة 5 : تكلف دائرة مخططات تهيئة الساحل والقواعد المعلوماتية بما يأتي :
- متابعة تنفيذ مخططات التهيئة الساحلية،
- إنجاز ومتابعة نموذجية المساحات الساحلية،
- مساع دة الجماعات المحلّية في تدخلاتها ع لى الساحل،
- وضع قواعد معلوماتية ونظام للمعلومات الجغرافية،
- اقتراح الإجراءات المتعلّقة بالوقاية من المخاطر الطبيعية أو التكنولوجية التي من الممكن أن تطرأ على الساحل،
- ضمان التنسيق بين مختلف المحطات المحلّية.
تشمل هذه الدائرة ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة مخططات التهيئة الساحلية،
- مصلحة القواعد المعلوماتية،
- مصلحة تنسيق المحطات المحلّية.
المادة 6
فتح المادةتكلف دائرة التحسيس والتوثيق والأرشيف بما يأتي :
- ترقية برامج لتحسيس وإعلام الجمهور حول المحافظة والاستعمال الدائم للمساحات الساحلية وكذلك تنوعها البيولوجي،
- ضمان بث كل معلومة متعلّقة بالساحل،
- وضع شبكة معلومات حول حالة الساحل،
- ترقية نشاطات التوثيق المتعلّقة بهذا الأخير.
تشمل هذه الدائرة مصلحتين (2) :
- مصلحة التحسيس والاتصال،
- مصلحة التوثيق والأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتكلف دائ رة الإدارة والوسائل الع امة بما يأتي :
- تقييم احتياجات لسير المحافظة وكذا المحطات الولائية وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المسندة إليها،
- اقتراح ووضع حيّز التّنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للمحافظة،
- المشاركة بالتعاون مع الهيئات المعنية في كل النشاطات المتعلّ ق ة بالوس ائل الماليّ ة والمادّية وسي ر المحافظة،
- ضمان تكوين موظفي المحافظة وتحسين مستواهم.
تشمل هذه الدائرة مصلحتين (2) :
- مصلحة تسيير الموظفين والوسائل العامة، 19 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 مايو سنة 2006 م
- مصلحة الميزانية والمحاسبة.
المادة 8
فتح المادةتكلف المحطات الولائية بما يأتي :
- وضع حيّز التّنفيذ استراتيجية حماية الساحل على المستوى المحلي وتثمينه،
- وضع حيّز التّنفيذ إجراءات حماية وتسيير المجالات المحمية والمناطق الحساسة،
- ضمان مراقبة حالة الساحل وأخذ الإجراءات اللازمة من أجل المحافظة عليه.
المادّ ة 9 : تتواجد المحطات الولائية على مستوى الأربع عشرة (14) ولاية الساحلية الآتية :
الط ارف وعنابة وسكيكدة وجيجل وبجاية وتيزي وزو وبومرداس والجزائر وتيبازة والشلف ومستغانم ووهران وعين تيموشنت وتلمسان.
يرأس كل محطة رئيس محطة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة .2006 وزير التهيئة العمرانية والبيئة وزير الماليّة الشريف رحماني مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.