قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام - 139 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتعيين مفتشين فى « فرع الاستغلال » . 1168
المادة 13
فتح المادة{ يغلق دفتر التسجيل ، المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية ، يوم 15 سبتمبر سنة 1971
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات ، عن طريق الصحافة وتعلق في محلات مديرية الجمارك والمديريات الجهوية يوم 2 اكتوبر سنة 1971 آخر اجل
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة كاعوان للحراسة متمرنين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 وافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة | العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 350 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مفتشين في فرع « الاستغلال » وتدرس ملفات الترشيح من طرف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أدناه ، يوم 28 الجمعة 6 رجب عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 غشت 1971 • وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح يوم 21 1971
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين ( 30 ) •
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الذين يثبتون صفتهم بتقديم شهادة السجل البلدى المؤسس بالمرسوم رقم 66 37- المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 • وينبغي على المترشحين أن يكونوا حاملين لشهادة مدرسية للقسم الاول من الثانويات وأن لا يتجاوز عمرهم 30 سنة بحلول | أول يناير 1971 • ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز العمر 35 سنة ، كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- طلب للمشاركة فى المسابقة مكتوب على ورقة بيضاء ،
- شهادة الولادة لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- نسخة مطابقة للدبلوم أو لاصل الشهادة المدرسية ،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية ،
- خلاصة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيرتب المترشحون في أفواج وضمن الترتيب التالي:
I - أعضاء جيش التحرير الوطني ، 2 أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين قضوا سنة على الاقل :
ا كمسجونين او معتقلين او فدائيين ، ب كأعضاء دائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
3 - الاعضاء الآخرون للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وسيرتب المترشحون في كل فوج حسب النظام التنازلي لفترة المشاركة في الثورة وفي حالة المساواة يرجح المترشحون أرباب العائلات وذوو السن عند الاقتضاء .
المادة 6
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الموظفين والمنشآت الأساسية أو مندوبه ، رئيساً ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه .
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويقرر تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات •
المادة 8
فتح المادةان المترشحين الناجحين يجرى تعيينهم كمفتشين متمرنين ويتابعون دروس التدريب المهني لمدة سنة •
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.