قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1439 الموافق 8 أكتوبر سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، على مستوى قائمة النفقات، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات....(بدون تغيير)....................................................................
قائمة النفقات :
- ......................(بدون تغيير).........................،
- ......................(بدون تغيير).........................،
- ......................(بدون تغيير).........................،
- ......................(بدون تغيير).........................،
- النفقات المترتبة على إجراء دعم سعر المياه،
- التكفل المالي بالنفقات المرتبطة بالدراسات الت ي تخ ص قط اع الموارد المائي ة والنفق ات المتعلق ة بتصميم وإنج از النظام المعل وم اتي (التجهيزات والبرمجيات والتكوين) الخاص بقطاع الموارد المائية".
المادة 3
فتح المادةتتمم ق ائمة الأعم ال القابلة للتمويل من حساب التخصيص الخ اص رقم 079-302 الذي عن وانه "الصندوق الوطني للمياه" المنصوص عليها في المل حق بالقرار ال وزاري المشترك المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. .....................(الباقي بدون تغيير)................."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1439 الموافق 8 أكتوبر سنة .2017 وزير المالية وزير الموارد المائية عبد الرحمان راوية حسين نسيب الملحق " قائمة الأعمال..............(بدون تغيير حتى) الأتاوى المرتبطة بالمياه. .
فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان الدراسات :
- تحيين خمسة (5) مخططات توجيهية لتهيئة الموارد المائية (م تتم م) على المستوى الجهوي، والمخطط الوطني للماء (م و م) على المستوى الوطني،
- المبادرة ومتابعة كل الدراسات والتحقيقات الرامية إلى أحسن معرفة بالموارد المائية والتربة،
- القيام بأي دراسة استراتيجية للقطاع،
- النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- النفقات المرتبطة بالدراسات لتنفيذ البرمجيات الإعلامية لأنظمة الإعلام الآلي للقطاع. .
فيما يتعلق بالتكفل المالي بالنفقات المتعلقة بتصميم وإنجاز النظام المعلوماتي (التجهيزات والبرمجيات والتكوين) :
- النفق ات الم رتبطة بأجهزة الإعلام الآلي :
اقتناء التجهيزات والبرمجيات والشبك ات الضرورية للمعالجة المختلفة للمعطيات الإلكترونية وكذا تأمينها،
- النفقات المرتبطة باقتناء قطع الغيار والملحقات الإضافية أو تجديد مجموع تجهيزات الإعلام الآلي التي هي قيد الاستغلال على مستوى مركز المعطيات Center( ataD)،
- النفقات المرتبطة بتسيير قاعدة الاتصالات الإلكترونية للمعطيات،
- النفقات المرتبطة بتحيين وجمع المعطيات المتعلقة بأنظمة الإعلام العملية المرتبطة بالموارد المائية،
- النفقات المرتبطة بتهيئة مركز المعطيات (أسقف مزيفة والألواح ولوحات حائطية......)،
- النفقات المرتبطة باقتناء وإقامة الأجهزة الضرورية لتسيير المحيط التقني لمركز المعطيات (طاقة كهربائية ومولد الطاقة الكهربائية ومحول الطاقة ونظام تسيير الدخول المادي.......)،
- النفقات المرتبطة بالتكوين المتخصص بترقية المعارف وتشكيل مجموع العمال التقنيين للقطاع".
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 16-88
- مرسوم تنفيذي رقم 16-162
- قرار وزاري مشترك رقم 079-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.