قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات وتهيئات الري كما يأتي :
أ - تتكون المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة من مكتبين (2) : 1 – مكتب الموارد المائية السطحية والتربة. 2 – مكتب الموارد المائية الجوفية.
ب - تتكون المديرية الفرعية لتهيئة الري من مكتبين (2) : 1 – مكتب تقييم الحاجيات من الماء. 2 – مكتب تخطيط تهيئات الري.
ج 19 تتكون المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب بنك المعلومات. 2 – مكتب شبكات الإعلام الآلي. 3 – مكتب صيانة الإعلام الآلي.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية حشد الموارد المائية كما يأتي :
أ - تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب متابعة دراسات حشد الموارد المائية السطحية.
2 - مكتب متابعة إنجازات هياكل حشد الموارد المائية السطحية والتحويلات. 3 – مكتب حشد الموارد المائية غير العادية.
ب تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية من مكتبين (2) :
1 - مكتب حشد الموارد المائية الجوفية للشمال. 2 – مكتب حشد الموارد المائية الجوفية للجنوب.
ج - تتكون المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة من أربعة (4) مكاتب 1 – مكتب مراقبة وصيانة الهياكل القاعدية لحشد المياه والتحويل
2 - مكتب التسيير وحماية الموارد المائية 3 – مكتب التنظيم التقني 4 – مكتب المعلومات والمعطيات.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب كما يأتي :
أ - تتكون المديرية الفرعية للتنمية من ثلاثة (3) مكاتب
1 - مكتب متابعة الدراسات
2 - مكتب متابعة برامج الإنجاز، 3 – مكتب التقييس التقني.
ب تتكون المديرية الفرعية للتنظيم واقتصاد المياه من مكتبين (2) :
1 - مكتب اقتصاد الماء، 2 – مكتب التنظيم التقني والتسعيرة.
ج تتكون المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب،
2 - مكتب الضم إلى الأملاك العمومية ومسح الري،
3 - مكتب الإعلام الخاص بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التطهير وحماية البيئة كما يأتي :
أ - تتكون المديرية الفرعية للتنمية من ثلاثة
(3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة الدراسات.
2 - مكتب متابعة الإنجازات. 3 – مكتب تنظيم التطهير.
ب - تتكون المديرية الفرعية لتسيير التطهير وحماية البيئة من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب نوعية المياه وحماية البيئة. 2 – مكتب تسيير التطهير، 3 – مكتب بنك المعلومات حول التطهير.
ج تتكون المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير من مكتبين (2) :
1 - مكتب امتياز الخدمة العمومية للتطهير.
2 - مكتب الضم إلى الأملاك الوطنية ومسح الري.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية الري الفلاحي كما يأتي :
أ - تتكون المديرية الفرعية للمساحات الكبرى من مكتبين (2) :
1 - مكتب متابعة دراسات التهيئة والتقييس. 2 – مكتب تنمية المساحات المسقية.
ب - تتكون المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط من مكتبين (2) : 1 – مكتب ترقية الري الصغير والمتوسط،
2 - مكتب تنمية الري الصحراوي والرعوي.
ج تتكون المديرية الفرعية لاستغلال وتنظيم الري الفلاحي من مكتبين (2) :
1 - مكتب مراقبة استغلال أنظمة السقي وتصريف المياه
2 - مكتب التنظيم ومسح الري الفلاحي.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الميزانية والوسائل والتنظيم كما يأتي :
أ - تتكون المديرية الفرعية للميزانية من ثلاثة
(3) مكاتب :
1 - مكتب الميزانية والمحاسبة 2 نوفمبر سنة 2003 م
2 - مكتب المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية، 3 – مكتب النشاط الاجتماعي.
ب - تتكون المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات من أربعة (4) مكاتب : 1 – مكتب العتاد ووسائل النقل
2 - مكتب الأجهزة واللوازم 3 – مكتب الممتلكات وتسيير المكاتب 4 – مكتب صيانة العمارات والمساحات.
ج - تتكون المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية من أربعة (4) مكاتب :
1 - مكتب الدراسات القانونية، 2 – مكتب المنازعات.
3 - مكتب الصفقات العمومية
4 - مكتب مراقبة المهن.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون كما يأتي :
أ - تتكون المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب مستخدمي المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية. 2 – مكتب مستخدمي الإدارة المركزية.
3 - مكتب القوانين الأساسية والشؤون العامة والعمال المؤقتين والمتعاقدين.
ب - تتكون المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى من ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى،
2 - مكتب تنفيذ برامج التكوين.
3 - مكتب متابعة مكتسبات التكوين وتقييمها وتثمينها.
ج - تتكون المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب الأرشيف 2 – مكتب الوثائق.
3 - مكتب الدراسات والميكروغرافيا. 7 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2003 م
د - تتكون المديرية الفرعية للتعاون والبحث من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة برامج البحث
2 - مكتب التعاون الثنائي.
3 - مكتب التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية التخطيط والشؤون الإقتصادية كما يأتي :
أ - تتكون المديرية الفرعية لأشغال البرمجة من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب التلخيص 2 – مكتب برامج الري.
3 - مكتب الإستثمارات.
ب - تتكون المديرية الفرعية للتمويل من مكتبين (2) :
1 - مكتب التمويلات الخارجية، 2 – مكتب التمويلات الخاصة والهبات.
ج - تتكون المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية من مكتبين (2) : 1 – مكتب حصائل التنفيذ السنوية 2 – مكتب الإحصائيات وتحليل المعطيات الإقتصادية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003.
وزير الموارد المائية عن وزير المالية عبد المجيد عطار الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.