قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم 3 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983. والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في باتنة 3023
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية باتنة، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في باتنة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس | توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة.
المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية | واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1933 الذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية | و تنظيمها وسيرها،
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية باتنة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. :
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. 3624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة - 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية باتنة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 ..
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.