قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل للمراكز الاستشفائية الجامعية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 97 – 467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للمراكز الاستشفائية الجامعية، تحت سلطة المدير العام، على ما يأتي :
مديرية الموارد البشرية مديرية المالية والمراقبة، مديرية الوسائل المادية
- مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية.
تنظم وحدات المركز الاستشفائي الجامعي في المكاتب الآتية التي تلحق بالمدير العام :
- مكتب التنظيم العام، مكتب الإعلام والاتصال، مكتب الأمن والمراقبة العامة
- مكتب الصفقات والمنازعات والشؤون القانونية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية الموارد البشرية على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمستخدمين، التي تشمل :
مكتب تسيير الحياة المهنية للمستخدمين الإداريين والتقنيين ومستخدمي المصالح،
- مكتب تسيير الحياة المهنية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والأخصائيين في علم النفس،
- مكتب العمال والتنظيم والأجور.
(2) المديرية الفرعية للتكوين والوثائق، التي تشمل :
- مكتب التكوين مكتب الوثائق.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية المالية والمراقبة على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمالية، التي تشمل:
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الإيرادات والصناديق. 2 (2) المديرية الفرعية لتحليل التكاليف وتقييمها، التي تشمل :
مكتب تحليل التكاليف والتحكم فيها، مكتب الفوترة.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الوسائل المادية على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية، التي تشمل :
مكتب التموينات
- مكتب تسيير المخازن والجرد والإصلاحات مكتب الإطعام والفندقة.
(2) المديرية الفرعية للمنتوجات الصيدلانية والأدوات والمستهلكات التي تشمل :
مكتب المنتوجات الصيدلانية مكتب الأدوات والمستهلكات. 3 (3) المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات والصيانة، التي تشمل :
مكتب المنشآت القاعدية، مكتب التجهيزات، مكتب الصيانة.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للنشاطات الطبية، التي تشمل :
مكتب تنظيم النشاطات الطبية وتقييمها،
- مكتب المناوبة والاستعجالات مكتب البرمجة ومتابعة الطلبة.
(2) المديرية الفرعية للنشاطات شبه الطبية، التي تشمل :
مكتب تنظيم النشاطات شبه الطبية وتقييمها، مكتب العلاجات التمريضية، مكتب البرمجة ومتابعة المتدربين.
(3) المديرية الفرعية للتسيير الإداري للمريض، التي تشمل :
- مكتب دخول المرضى مكتب الاستقبال والتوجيه والنشاطات الاجتماعية العلاجية.
المادة 7
فتح المادةيزود المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة، نظرا لخصوصياته ، بهيكل تكميلي يدعى :
" المديرية الفرعية للأمراض العقلية ..
المادة 8
فتح المادةتنظم وحدات المركز الاستشفائي الجامعي في ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب المستخدمين مكتب النشاطات الطبية وشبه الطبية مكتب إدارة الوسائل.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998.
عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب والسكان لدى وزير المالية المكلف بالميزانية يحيى قيدوم علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي ----------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.