قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرّم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالتعليم والتكوين العاليين. 13
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتعليم والتكوين العاليين إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية :
أو لا الكليات التي تضمن تكوينا في علم اقتصاد المكتبات بجامعات الجزائر ووهران وقسنطينة : * رتبة محافظ المكتبات الجامعية رتبة ملحق المكتبات الجامعية * رتبة مساعد المكتبات الجامعية.
ثانيا الكليات التي تضمن تكوينا في علم النفس وعلوم التربية بجامعات الجزائر ووهران وقسنطينة : * رتبة منشط اجتماعي للخدمات الجامعية.
ثالثا المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والتسيير بالجزائر والبليدة والشلف والأغواط وأم البواقي وبجاية وتبسة وتيزي وزو وقالمة : * رتبة حارس جامعي رئيسي، * رتبة حارس جامعي، * رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية، * رتبة معاون تقني للمكتبات الجامعية.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة بالموظفين الموضوعين في حالة خدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالمؤسسات المنصوص عليها في القرارات الوزارية المشتركة المحددة لقائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة لقطاعي التربية الوطنية والصحة العمومية. 14 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 وزير التعليم الوزير المنتدب لدى العالي والبحث رئيس الحكومة، المكلّف العلمي بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عمار تو أحمد نوي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 89-122
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.