قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية، وفقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 18 46 عون خدمة من المستوى الأول 10 – حارس 82 – سائق سيارة من المستوى الأول 21 – عامل مهني من المستوى الثاني 6 – سائق سيارة من المستوى الثاني – – عون خدمة من المستوى الثاني 11 – سائق سيارة من المستوى الثالث – – عامل مهني من المستوى الثالث 7 – عون خدمة من المستوى الثالث – – عون وقاية من المستوى الأول 100 – عامل مهني من المستوى الرابع – – عون وقاية من المستوى الثاني 19 – المجموع العام 274 46
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين العامة للاستشراف.
عقد محدد التعداد التصنيف المدة (2) )2+1( التوقيت التوقيت الرقم الكامل الجزئي الصنف الاستدلالي
– – 64
– – 10 1 200
– – 82
– – 21 2 219
– – 6
– – – 3 240
– – 11
– – – 4 263
– – 7
– – – 5 288
– – 100
– – – 6 315
– – 19 7 348
– – 320 “ 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016 الذي يحدد تعداد في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 07-364
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.