ج.ر عدد 14 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-81 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 18-82 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مكاتب……………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1439 الموافق 17 ديسمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي لهياكل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها……………………………………………………….. 26 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………. 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية…………………………. 28 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………. 30

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 4 مارس سنة 2018 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-74 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (الكاب، ديسمبر سنة 1999، مراجعة. هاراري سنة .)2014 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (الكاب، ديسمبر سنة 1999، مراجعة. هاراري سنة 4102)، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (الكاب، ديسمبر سنة 1999، مراجعة. هاراري سنة 4102)، وينشران في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (الكاب، ديسمبر 1999، مراجعة. هاراري سنة 2014) الفهرس الصفحة الديباجة …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 الفصل الأول : أحكام أساسية ……………………………………………………………………………………………………………… 5 المادة الأولى : تعريفات ………………………………………………………………………………………………………………………. 5 المادة 2 : تأسيس الاتحاد …………………………………………………………………………………………………………………….. 6 المادة 3 : أهداف الاتحاد ……………………………………………………………………………………………………………………….. 6 المادة 4 : تشكيل الاتحاد ……………………………………………………………………………………………………………………… 6 المادة 5 : مقر الاتحاد ………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 المادة 6 : اللغات الرّسميّة للاتحاد ………………………………………………………………………………………………………… 7 الفصل الثاني : هيكلة الاتحاد …………………………………………………………………………………………………………….. 7 المادة 7 : هيئات الاتحاد ……………………………………………………………………………………………………………………… 7 المادة 8 : مؤتمر المندوبين المفوضين …………………………………………………………………………………………………… 7 المادة 9 : مجلس الإدارة ………………………………………………………………………………………………………………………. 7 المادة 10 : المؤتمر التقني وللتنمية ……………………………………………………………………………………………………. 8

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 4 مارس سنة 2018 م الفهرس (تابع) الصفحة المادة 11 : الأمانة العامة …………………………………………………………………………………………………………………….. 8 المادة 12 : الهيئات غير الدائمة …………………………………………………………………………………………………………… 9 الفصل الثالث : النظام الأساسي للاتحاد وأدواته ………………………………………………………………………. 9 المادة 13 : النظام الأساسي للاتحاد ………………………………………………………………………………………………………. 9 المادة 14 : أدوات الاتحاد ……………………………………………………………………………………………………………………… 9 المادة 15 : الحقوق السيادية للدّول الأعضاء في الاتحاد …………………………………………………………………….. 9 المادة 16 : حقوق وواجبات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين……………………………………………………………….. 10 المادة 17 : التصديق على الدستور والاتفاقية ………………………………………………………………………………………… 10 المادة 18 : الانضمام إلى الدستور والاتفاقية …………………………………………………………………………………………. 10 المادة 19 : الأنظمة الداخلية للاتحاد ………………………………………………………………………………………………………. 10 المادة 20 : تعليق العضوية وفقدان الحق في التصويت …………………………………………………………………… 10 المادة 21 : إعادة إدماج عضو ……………………………………………………………………………………………………………….. 11 المادة 22 : تنفيذ أدوات ووثائق الاتحاد ………………………………………………………………………………………………… 11 الفصل الرابع : مالية الاتحاد ……………………………………………………………………………………………………………… 11 المادة 23 : الموارد المالية للاتحاد ………………………………………………………………………………………………………… 11 المادة 24 : نفقات الاتحاد …………………………………………………………………………………………………………………….. 11 المادة 25 : دفع الاشتراكات …………………………………………………………………………………………………………………. 11 المادة 26 : الصعوبات النقدية ……………………………………………………………………………………………………………… 11 المادة 27 : تكاليف البحث ………………………………………………………………………………………………………………….. 11 المادة 28 : النظام المالي للاتحاد …………………………………………………………………………………………………………… 11 المادة 29 : حسابات وعملة الاتحاد ……………………………………………………………………………………………………….. 11 المادة 30 : الإعفاء ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 الفصل الخامس : أحكام مختلفة ………………………………………………………………………………………………………….. 11 المادة 31 : علاقات الاتحاد مع الاتحاد الإفريقي ……………………………………………………………………………………….. 11 المادة 32 : علاقات الاتحاد مع المنظمات الدولية الأخرى ………………………………………………………………………… 11 المادة 33 : التعاون التقني …………………………………………………………………………………………………………………… 12 المادة 34 : تسوية الخلافات ………………………………………………………………………………………………………………… 12 الفصل السادس : أحكام ختامية ………………………………………………………………………………………………………….. 12 المادة 35 : إنهاء العمل بالدستور والاتفاقية …………………………………………………………………………………………. 12 المادة 36 : تعديل الدستور ………………………………………………………………………………………………………………….. 12 المادة :37 دخول الدستور والاتفاقية حيّز التنفيذ …………………………………………………………………………… 13 المادة :38 التوقيع على الدستور والاتفاقية وإيداعهما ……………………………………………………………………………. 13

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م الديباجة إنّ المندوبين المفوضين من طرف حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للاتصالات، المجتمعين في دورة غير عادية بكيب تاون، جنوب إفريقيا، في 6 و 7 ديسمبر سنة 1999، وبهاراري يومي 9 و 10 يوليو سنة 2014، – وعيا منهم بالأهمية الأساسية للاتصالات من أجل الحفاظ على السلم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة، – ووعيا منهم بضرورة ضمان مصالح إفريقيا فيما يتعلق بالاتصالات في ظل بيئة عالمية جديدة يطبعها تحرير القطاع وعولمة الاقتصاد، – ووعيا بضرورة إعادة هيكلة الاتحاد الإفريقي للاتصالات من أجل تكييفه مع السياق العالمي الجديد وزيادة فعاليته من أجل رفع تحديات الألفية الثالثة، – ووعيا بإرادة الدول الأعضاء في تعزيز التعاون في مجال الاتصالات من أجل تحقيق إدماج القارة الإفريقية في مجتمع المعلومات العالمي، – وقناعة منهم بضرورة : – تطوير شبكات وخدمات الاتصالات بصفة منسقة ومخططة ومتكاملة، – ترقية التطور السريع للاتصالات في إفريقيا قصد تحقيق ولوج لخدمة شاملة، وكذا الربط التام بين الدول بالطريقة الأكثر فعلية وفعالية، – إدماج متعاملي القطاع الخاص في مخطط تطوير الاتصالات في إفريقيا، قد اتفقوا على ما يأتي : الفصل الأول أحكام أساسية المادة الأولى تعريفات بموجب مفهوم الأدوات القانونية والأساسية للاتحاد الإفريقي للاتصالات، تتخذ المصطلحات الآتي ذكرها معنى التعاريف المصاحبة لها : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 أ) ادإا : اتحاد الدول الإفريقية للاتصالات. ب) اإا : الاتحاد الإفريقي للاتصالات. ج) الدستور : الأداة القانونية الأساسية للاتحاد، والذي يجب أن تتطابق معه كل أدوات الاتحاد. د) الاتفاقية : أداة قانونية للاتحاد تكمّل الدستور. ه) وثائق الاتحاد : اللوائح والتوصيات والأدوات القانونية والإدارية المعتمدة من طرف المؤتمر. و) دولة عضو : )i أي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي توقّع وتصدّق على هذا الدستور والاتفاقية أو تنضمّ إليهما، )ii أي دولة إفريقية تصبح عضوا في الاتحاد الإفريقي تنضمّ إلى هذا الدستور، )iii أي دولة إفريقية أخرى ليست عضوا في الاتحاد الإفريقي تتقدم بطلب انضمام إلى الاتحاد، وتنضمّ إلى هذا الدستور والاتفاقية بعد موافقة 2( / )3 ثلثي أعضاء الاتحاد، )iv أي دولة لم تعد عضوا في الاتحاد الإفريقي لكنها لم تنه العمل بهذا الدستور والاتفاقية. ز) عضو منتسب : )i أي هيئة تشارك في نشاطات مجال الاتصالات المعلوماتية أو تهتمّ بها، معترف بها لدى دولة عضو في الاتحاد، ويتم قبولها بصفة عضو منتسب في الاتحاد، )ii أي هيئة غير معترف بها في بلد إفريقي وليست دولة عضوا في الاتحاد، لكن انضمامها إلى الاتحاد بصفة عضو منتسب تمّت الموافقة عليه من طرف ثلثي 2( / )3 الدول الأعضاء في الاتحاد. ح) المقر : قطعة الأرض أو العمارات أو المحلات أو البنايات التي يشغلها ويستعملها الاتحاد الإفريقي للاتصالات، وكذا إقامات الموظفين المنتخبين والموظفين الآخرين النظاميين للاتحاد. ط) الاتصالات : كل إرسال أو بث أو استقبال علامات أو إشارات أو أصوات أو كتابات أو صور أو معطيات أو معلومات من كل نوع، عن طريق الأسلاك اللاسلكية الكهربائية أو البصريات أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطيسية.

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 ي) الممثل الشرعي : الشخص المعترف به والمرخص له من قبل مؤتمر المندوبين المفوضين من أجل تمثيل الاتحاد. ك) المنطقة : القارة الإفريقية. ل) الإقليم : الأقاليم الخمسة (5) للقارة الإفريقية كما هي محددة في الملحق الأول من الاتفاقية. م) الإدارة : هيئة اتصالات معيّنة من طرف حكومة بلد من أجل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في كل من دستور واتفاقية الاتحاد. ن) الوفد : كل الممثلين المبعوثين من قبل السلطة المختصة لدولة عضو من أجل المشاركة في مؤتمر أو اجتماع ينظّمه الاتحاد، لكل وفد صوت واحد. س) ملاحظ : شخص مرخص له أو مدعو للمشاركة بصفة استشارية في مؤتمر أو اجتماع منّظم من طرق الاتحاد دون أن يكون له الحق في التصويت. ع) تعديل : كل تعديل ناجم عن حذف أو تغيير جزء من مادة. ف) النظام الأساسي والقوانين : النظام الأساسي والقوانين المنصوص عليها في دستور واتفاقية الاتحاد. المادة 2 تأسيس الاتحاد لقد تمّ تأسيس الاتحاد الإفريقي للاتصالات المسمّى فيما يأتي “الاتحاد” خلال الدورة الاستثنائية الرابعة (4) لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات في 7 ديسمبر سنة 1999 خلفا لاتحاد الدول الإفريقية للاتصالات الذي تم تأسيسه خلال الدورة الثانية عشرة (12) لمؤتمر رؤساء الدول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد بأديس أبابا في 7 ديسمبر سنة 1977، بصفتها هيئة مختصة تابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية متخصصة في مجال الاتصالات. المادة 3 أهداف الاتحاد تتمثل أهداف الاتحاد فيما يأتي : 4 مارس سنة 2018 م أ) ترقية وتطوير واعتماد سياسات وأطر تنظيم ملائمة في مجال الاتصالات لإفريقيا، ب) ترقية تمويل تطوير الاتصالات، ج) ترقية برامج لتطوير مجتمع المعلومات الإفريقي، د) ترقية برامج خاصة للدول الإفريقية الأقل نموا وتطوير الاتصالات الريفية، ه) ترقية تطوير الموارد البشرية في مجال الاتصال المعلوماتي، و) إنشاء صناعات الاتصال المعلوماتي وترقيتها، ز) تنسيق مواقف واستراتيجيات الدول الأعضاء عند التحضير للاجتماعات الدولية وخلالها، ح) ترقية التنسيق الجهوي في مجال المشاريع والخدمات ذات القيمة المضافة واعتماد التجهيزات والمعايير التقنية وانسجام التسعيرات، ط) محاولة تنسيق عمليات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين في مجال الاتصالات، ي) تشجيع التعاون والشراكة بين الدول الأعضاء وبين الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين، ك) ترقية وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا ذات الصلة بالاتصال المعلوماتي لمصلحة جميع الدول الأعضاء وجميع الأعضاء المنتسبين، ل) مباشرة دراسات في مجال الاتصال المعلوماتي لمصلحة الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين، م) مباشرة كل النشاطات التي لم تذكر أعلاه، والتي من شأنها أن تساعد على تحقيق رؤية ومهام الاتحاد. المادة 4 تشكيل الاتحاد يتكون الاتحاد من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين كما هو محدد في المادة الأولى (تعريفات). المادة 5 مقر الاتحاد .1 يكون مقر الاتحاد بكينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية.

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م يمكن دولة عضوا غير التي يوجد فيها المقر، أن تمنح احتضان المقر لمدة لا تتعدى دورتين متتاليتين عاديتين لمؤتمر المندوبين المفوضين طبقا للشروط المحددة في الاتفاقية. .2 يمكن أي دولة عضوا أن تحتضن، بصفة مؤقتة، مقر الاتحاد، إذا اقتضت الضرورة، وفق الشروط المحددة في الاتفاقية. .3 بموجب مفهوم الدستور والاتفاقية سيتم تفسير الإشارة إلى مقر الاتحاد على أنها إشارة للمقر المؤقت الذي تحتضنه دولة عضو، طبقا للفقرة 2 من هذه المادة. المادة 6 اللغات الرّسمية للاتحاد اللغات الرّسميّة للاتحاد هي العربية والإنجليزية والفرنسية. الفصل الثاني هيكلة الاتحاد المادة 7 هيئات الاتحاد تتمثل هيئات الاتحاد فيما يأتي : أ . مؤتمر المندوبين المفوضين، ب . مجلس الإدارة، ج . المؤتمر التقني وللتنمية، د . الأمانة العامة. المادة 8 مؤتمر المندوبين المفوضين 1 . يعتبر مؤتمر المندوبين المفوضين، الذي يدعى فيما يأتي “المؤتمر”، الهيئة العليا للاتحاد. ويتشكل من وفود الدول الأعضاء المعتمدين بصفة رسمية يرأسها الوزراء المكلفون بالاتصالات أو أي مندوب مفوض معيّن من طرف الدول الأعضاء. 2 . يجتمع المؤتمر كل أربع (4) سنوات في دورة عادية. كما يجتمع المؤتمر في دورة استثنائية بطلب من مجلس الإدارة أو دولة عضو، شريطة موافقة ثلثي 2( / )3 الأعضاء. 3 . ينعقد المؤتمر بمقر الاتحاد. كما يمكن أن ينعقد في دولة عضو أخرى، طبقا لأحكام الاتفاقية. 4 . يقوم المؤتمر بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 أ) مراجعة الدستور والاتفاقية إذا رأى ذلك ضروريا، ب) تحديد السياسة العامة التي يجب على الاتحاد اتباعها من أجل تحقيق أهدافه المنصوص عليها في المادة 3 من الدستور، ج) دراسة واعتماد المخطط الاستراتيجي وبرنامج النشاطات وكذا حسابات الاتحاد، وتحديد سقف الميزانية الرباعية 4( سنوات)، د) اعتماد مبدأ المساهمة في ميزانية الاتحاد وتحديد جدول مساهمات الدول الأعضاء، ه) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، و) انتخاب الأمين العام للاتحاد والمصادقة على مرتبه وعلاواته وشروط الخدمة الأخرى، ز) إعداد هيكلة الأمانة العامة وتحديد تعداد موظفي الاتحاد وإعطاء توجيهات عامة من أجل توظيف مستخدمي الاتحاد، إذا اقتضى الأمر ذلك، ح) اعتماد الأجور الأساسية القاعدية وسلّم الأجور ونظام العلاوات والتقاعد الخاصة بكل مستخدمي الاتحاد، وكذا شروط الخدمة الأخرى، ط) اعتماد النظام المالي والقانون الأساسي للموظفين والأنظمة، وكذا كافة الأحكام التي تخضع لها نشاطات الاتحاد، ي) مراجعة الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد والأطراف الأخرى، إذا اقتضى الأمر، وإبداء الرأي حول كل اتفاق مبرم من قبل الأمين العام بعد الموافقة المؤقتة لمجلس الإدارة، وحول كل اتفاق معتمد بصفة مؤقتة من قبل مجلس الإدارة، واتخاذ القرار فيما يخص إبرام أي اتفاق جديد مع أطراف أخرى، ك) دراسة التقرير حول نشاطات مجلس الإدارة منذ آخر مؤتمر، وكذا تقارير ومشاريع لوائح وقرارات كل لجنة تم تأسيسها من قبل المؤتمر من أجل هذه الغاية، ل) تحديد مكان إجراء الدورة العادية للمؤتمر، والذي يترك تحديد فترتها لمبادرة مجلس الإدارة، م) اعتماد تقرير الأشغال النهائية مع نهاية كل دورة ورفعها إلى كافة الدول الأعضاء وكذا الاتحاد الإفريقي. المادة 9 مجلس الإدارة 1 . يتشكل مجلس الإدارة المسّمى فيما يأتي “المجلس“ من الدول الأعضاء المنتخبين لمدة أربع (4) سنوات من قبل المؤتمر، أخذا بعين الاعتبار التوزيع المتساوي للمقاعد بين المناطق الفرعية للقارة الإفريقية،

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 كما هي محددة من قبل منظمة الوحدة الإفريقية. ويمكن إعادة انتخاب هؤلاء الأعضاء. 2 . تعيّن كل دولة عضو، شخصا يشغل مقعدا بالمجلس ويمكنه الاستعانة، عند الاقتضاء، بمساعد واحد أو أكثر. 3 . باستثناء حالات الشغور المنصوص عليها في الاتفاقية، يكمل الأشخاص المعيّنون لشغل مقعد لدى المجلس عهدتهم إلى غاية انتخاب أعضاء جدد للمجلس من طرف المؤتمر المقبل. 4 . يعقد المجلس جلساته مرة في السنة بمقر الاتحاد في دورة عادية. غير أنه يمكن المجلس، بدعوة من دولة عضو، أن يجتمع في إقليم هذه الدولة العضو. كما يمكن المجلس عقد دورات استثنائية بعد موافقة أغلبية ثلثي 2( / )3 أعضائه. 5 . يكون المجلس، في الفترة ما بين دورات المؤتمر، هيئة اتخاذ القرار في الاتحاد، في حدود الصلاحيات المخولة إليه من قبل المؤتمر. 6 . يقوم المجلس بما يأتي : أ) توجيه السياسة المتبعة، بصفة عامة، لتسيير الاتحاد، ب) تسيير ومراقبة وتنسيق نشاطات الاتحاد في المجالات المالية والتقنية والإدارية وغيرها، ج) اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تسهيل تنفيذ أحكام هذا الدستور والاتفاقية من قبل الدول الأعضاء، و كذا مختلف أنظمة وقرارات الاتحاد، د) تشجيع التعاون الدولي من أجل ضمان التعاون التقني، بكل الوسائل المتاحة، بين الدول الأعضاء في الاتحاد. المادة 10 المؤتمر التقني وللتنمية يجتمع المؤتمر التقني وللتنمية من أجل : أ) دراسة المسائل الخاصة المتعلقة بالاتصالات الراديوية والتقييس وتطوير الاتصالات، ب) دراسة أي مسائل أخرى من اختصاص المؤتمر، ج) معالجة كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المعتمد من قبل المجلس طبقا لأحكام المادة 2 من الاتفاقية، د) إعداد برامج وتوجيهات عمل من أجل تحديد المسائل والأولويات المتعلقة بتطوير الاتصالات، ه) إعطاء توجيه لبرنامج العمل الخاص بالقطاعين، 4 مارس سنة 2018 م و) تحديد الأهداف والاستراتيجيات التي تسمح بالتوصل إلى تطور متوازن في مجال الاتصالات على الصعيد القاري، مع مراعاة منح الأولوية لما يسمّى بالدول الأقل نموا، ز) أن يكون بمثابة منتدى للنظر في المسائل المتعلقة بالسياسة والتنظيم والمهام والأنظمة، وكذا المسائل التقنية والمالية الضرورية للتطوير والتوسع السريع للاتصالات عبر القارة، ح) دراسة تقارير فرق العمل، واعتماد المشاريع والتوصيات التي تحتويها هذه التقارير أو تعديلها أو رفضها، ط) اعتماد برنامج العمل المقترح من طرف الفريق الاستشاري، أخذا بعين الاعتبار محدودية موارد الاتحاد، ي) تحديد الأولويات وحالات الاستعجال والآثار المالية المقدرة والوقت الضروري من أجل إنجاز المهام الموكلة إلى فرق العمل، ك) اتخاذ القرار فيما يخص ضرورة الإبقاء على فرق العمل أو إنهاء مهامها أو إنشائها، وتحديد المسائل التي ينبغي دراستها، أخذا بعين الاعتبار كل العوامل الملائمة، ل) جمع، في حدود الإمكان، المسائل التي تهمّ الدول الأقل نموا، من أجل تسهيل مشاركتها في عمل الفرق المذكورة أعلاه، م) دراسة والمصادقة على تقرير مديري القطاعات المتعلقة بالنشاطات التي تمت مزاولتها من طرف القطاعين منذ آخر مؤتمر، ن) تقديم توصيات للمجلس حول المسائل التي ينبغي إدراجها في جدول أعمال المؤتمرات المقبلة، س) إدراج مع قراراته تعليمات أو عرائض، حسب الحالة، موجهة إلى الأمين العام وإلى مديري قطاعات الاتحاد وكذا مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد. المادة 11 الأمانة العامة 1 . تسيّر الأمانة العامة من طرف أمين عام منتخب من قبل المؤتمر لعهدة أربع (4) سنوات. وتجدد عهدته مرة واحدة.

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م .2 الأمين العام : أ) يتخذ أي إجراء يعتبره مفيدا قصد ضمان الاستعمال الاقتصادي لموارد الاتحاد. يعتبر مسؤولا أمام المجلس على كافة عمليات التسيير الإداري والمالي والتقني للاتحاد، ب) يعتبر الممثل الشرعي للاتحاد، ج) يعتبر الوديع الشرعي للترتيبات الخاصة المنصوص عليها في الدستور. .3 يباشر الأمين العام مهامه عند أول اجتماع للمجلس يلي انتخابه من طرف المؤتمر. .4 يساعد الأمين العام مديرو القطاعات ومراجع حسابات داخلي. .5 في إطار تأدية مهامهم، يجب على الأمين العام ومديري القطاعات وكذا مستخدمي الاتحاد ألاّ يطلبوا أو يقبلوا أي تعليمة من أي حكومة أو سلطة أخرى أجنبية عن الاتحاد. كما يجب عليهم الامتناع عن كل فعل لا يتماشى مع طبيعة مهامهم. .6 يجب أن تمتنع الدول الأعضاء عن ممارسة أي ضغط أو تأثير على الموظفين المنتخبين وباقي مستخدمي الاتحاد في إطار تأديتهم لمهامهم. .7 يجب على أي دولة عضو انتخب مواطن منها أمينا عاما، أن تتجنب، قدر الإمكان، تعيينه في مهام أخرى خلال عهدته. .8 يتمتع الأمين العام والموظفون النظاميون الآخرون في الأمانة العامة بصفة موظفين دوليين. .9 في كافة دول أعضاء الاتحاد، يتمتع كل من الأمين العام والموظفين الآخرين في الأمانة العامة والخبراء وكذا المبعوثين الخاصين، خلال مدة مهمتهم بالامتيازات والحصانات المعترف بها للاتحاد. .10 خلال توظيف المستخدمين وتحديد شروط العمل، يجب أن يولى اهتمام كبير لضمان درجة عالية من الفعالية والكفاءة والنزاهة للاتحاد. ويتم توظيف المستخدمين على أساس جغرافي واسع بقدر الإمكان. .11 سيتم تخصيص نص خاص بالقانون الأساسي للاتحاد ونظام المستخدمين. المادة 12 الهيئات غير الدائمة للمؤتمر صلاحية إنشاء هيئات غير دائمة يراها ضرورية من أجل تحقيق أهداف الاتحاد، ويقوم بإعداد القواعد التي تنظّم هذه الهيئات نشاطاتها على أساسها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 الفصل الثالث النظام الأساسي للاتحاد وأدواته المادة 13 النظام الأساسي للاتحاد .1 الاتحاد منظمة حكومية دولية ذات شخصية القانونية وقدرة قانونية دوليتين. كما تتمتع بكافة الصلاحيات الضرورية لتحقيق أهدافها. وتمنحها الدول الأعضاء على إقليمها الامتيازات والحصانات لتمكينها من تحقيق أهدافها على نحو كامل. .2 يبرم الأمين العام مع حكومة الدولة التي تحتضن مقر الاتحاد على أراضيها اتفاقا يحدد النظام الأساسي للاتحاد والامتيازات والحصانات المعترف بها والممنوحة للاتحاد بعد موافقة المجلس. .3 تطبق الامتيازات والحصانات المعترف بها للاتحاد كذلك على مؤتمرات واجتماعات الاتحاد وكذا مندوبي هذه المؤتمرات والاجتماعات. المادة 14 أدوات الاتحاد 1 . أدوات الاتحاد هي : أ) هذا الدستور، ب) الاتفاقية، ج) الأنظمة الإدارية. 2 . هذا الدستور هو الأداة الأساسية للاتحاد. ويتمّم أحكامَ الدستور أحكامُ الاتفاقية. 3 . يتمّم أحكامَ هذا الدستور وأحكام الاتفاقية الأنظمة الإدارية. 4 . الأنظمة الإدارية الأساسية هي : أ) الأنظمة الداخلية لهيئات الاتحاد، ب) النظام المالي للاتحاد، ج) القانون الأساسي ونظام المستخدمين، د) كل أداة أخرى يوليها المؤتمر نفس الأهمية. 5 . في حالة وجود اختلاف بين أحكام الدستور وأحكام الاتفاقية أو الأنظمة الإدارية، تسود أحكام الدستور. وفي حالة وجود اختلاف بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة الإدارية، تسود أحكام الاتفاقية. المادة 15 الحقوق السيادية للدول الأعضاء في الاتحاد لا يمكن أحكام الدستور والاتفاقية أن تمس، بأي حال من الأحوال، بالسيادة الوطنية للدول الأعضاء. كما لا يمس

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 أي حكم من أحكام هذا الدستور والاتفاقية بحقوق الدول الأعضاء في تطوير وتنظيم الإطار القانوني لشبكات وخدمات الاتصالات. المادة 16 حقوق وواجبات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين .1 لكل دولة عضو الحق في : أ) المشاركة في كل نشاطات واجتماعات ومؤتمرات الاتحاد، ب) أن يَنتخب وأن يُنتخب في مجلس إدارة الاتحاد، مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا الدستور، ج) اقتراح المترشحين ليُنتخبوا في المناصب الرّسمية للاتحاد. .2 مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا الدستور، يحتفظ كل بلد عضو بحق التصويت في : أ) مؤتمر المندوبين المفوضين، ب) مجلس الإدارة، إذا كانت الدولة المعنية عضوا في مجلس الإدارة، ج) المؤتمر التقني وللتنمية، د) كل الاجتماعات الأخرى للاتحاد، ه) كل مناسبة أخرى يكون فيها التصويت بالمراسلة. .3 لكل عضو منتسب الحق في : أ) المشاركة في نشاطات الاتحاد، ب) المشاركة الوافية والتصويت خلال اجتماعات الاتحاد، باستثناء اجتماعات مؤتمر المندوبين المفوضين ومجلس الإدارة، ج) المشاركة بصفة ملاحظ في اجتماعات مؤتمر المندوبين المفوضين، مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا الدستور، د) أن يُعيِّن وأن يُعيَّن بصفة رئيس أو نائب رئيس المؤتمر التقني وللتنمية، مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا الدستور. المادة 17 التصديق على الدستور والاتفاقية .1 يتم التصديق على الدستور والاتفاقية من طرف كل من الحكومات الموقّعة. وثيقة التصديق واحدة. .2 يتم إيداع وثائق التصديق على الدستور أو الاتفاقية، أو أدوات اعتماد الوثائق الأخرى للاتحاد، عبر 4 مارس سنة 2018 م القناة الدبلوماسية وفي أقرب الآجال، لدى الأمانة العامة للاتحاد التي تقوم بإشعار كافة الدول الأعضاء. .3 خلال فترة تقدر بسنتين (2)، وابتداء من تاريخ دخول الدستور والاتفاقية حيّز التنفيذ، تتمتع كل حكومة موقّعة بالحقوق التي يمنحها الدستور والاتفاقية للدول الأعضاء، حتى إذا لم تودع وثيقة التصديق وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور والاتفاقية. .4 بعد انقضاء مدة السنتين (2)، يفقد كل بلد عضو لم يودع وثائق التصديق حقه في التصويت خلال اجتماعات هيئات الاتحاد. المادة 18 الانضمام إلى الدستور والاتفاقية .1 يمكن أي دولة عضوا في منظمة الوحدة الإفريقية لم يوقّع على هذا الدستور والاتفاقية، أن ينضمّ إليها في أي وقت. .2 يمكن أي دولة لم توقّع على هذا الدستور والاتفاقية تربطها بالاتحاد واحدة من الاتفاقيات السابقة، أن تنضمّ إليهما. وبعد دخول هذا الدستور حيّز التنفيذ نهائيا، تحتفظ هذه الدولة بعضويتها إلاّ أنها تفقد حقّها في التصويت، ما لم يتم إيداع وثيقة التصديق الخاصة بها. .3 ترسل وثيقة الانضمام إلى الأمين العام للاتحاد عبر القناة الدبلوماسية. ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ إيداعها ما لم ينص على خلاف ذلك. يقوم الأمين العام بإشعار كافة الدول الأعضاء بهذا الانضمام، ويرسل لكل واحدة منهما نسخة طبق الأصل من الوثيقة. المادة 19 الأنظمة الداخلية للاتحاد 1 . مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يعتمد كل مؤتمر أو كل اجتماع النظام الداخلي الخاص به. 2 . يبقى النظام الداخلي المعتمد من طرف المؤتمر والاجتماع ساري المفعول حتى يتم تغييره أو تعديله من طرف المؤتمر أو الاجتماع التالي. المادة 20 تعليق العضوية وفقدان الحق في التصويت 1 . تعاقب بالتعليق أي دولة عضو لا تلتزم بواجباتها في الحالات والشروط التي تنص عليها الاتفاقية. 2 . يمكن أي دولة عضو في الاتحاد أن تفقد حقّها في التصويت في الحالات والشروط المحددة في الاتفاقية.

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م المادة 21 إعادة إدماج عضو يمكن دولة عضو تم تعليق عضويتها من الاتحاد أن تعود إليه. وتخضع هذه العودة للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. المادة 22 تنفيذ أدوات ووثائق الاتحاد تلتزم الدول الأعضاء بالامتثال لأحكام هذا الدستور والاتفاقية والأنظمة الإدارية والقرارات الأخرى للاتحاد. الفصل الرابع مالية الاتحاد المادة 23 الموارد المالية للاتحاد تتمثل الموارد المالية للاتحاد فيما يأتي : أ) اشتراكات الدول الأعضاء، ب) اشتراكات الأعضاء المنتسبين، ج) الاشتراكات خارج الميزانية والهبات المعتمدة من قبل المجلس، د) الاشتراكات التبرعية، ه) المداخيل المختلفة الناتجة عن الخدمات المقدمة، و) المداخيل الناتجة عن الخدمة التجارية. المادة 24 نفقات الاتحاد تتمثل نفقات الاتحاد في التكاليف المتعلقة بما يأتي : أ) دورات المؤتمر، ب) دورات المجلس، ج) الأمانة العامة، د) سير المؤتمر التقني وللتنمية، ه) المؤتمرات والاجتماعات والملتقيات التي ينظّمها الاتحاد، و) اجتماعات اللجان التي تم تنصيبها من طرف المؤتمر، ز) مختلف الأنشطة. المادة 25 دفع الاشتراكات تدفع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبون اشتراكاتها السنوية مسبقا، ويتم احتسابها على أساس الميزانية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 المحددة من طرف المجلس، حسب سلّم الاشتراكات المعتمد من قبل مؤتمر المندوبين المفوضين. المادة 26 الصعوبات النقدية في حالة وجود صعوبات نقدية، تقوم حكومة الدولة العضو التي تحتضن مقر الاتحاد بدفع الأموال اللازمة للاتحاد من أجل تنفيذ ميزانيته، في انتظار تعويض هذه الأموال من طرف الاتحاد. المادة 27 تكاليف البحث في حالة قيام دولة عضو (أعضاء) أي عضو (أعضاء) منتسب بمباشرة أبحاث بمساعدة الاتحاد، فإنّ النفقات الناجمة عن هذه الأبحاث تقع على عاتق هذه الدولة العضو (الأعضاء) أو العضو (الأعضاء) المنتسب. المادة 28 النظام المالي للاتحاد سيتم نشر النظام المالي للاتحاد طبقا لأحكام الاتفاقية. المادة 29 حسابات وعملة الاتحاد تمسك حسابات الاتحاد بالعملة المخصصة من طرف مجلس الإدارة. المادة 30 الإعفاء ملغى (هاراري سنة .)2014 الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 31 علاقات الاتحاد مع الاتحاد الإفريقي بصفته هيئة متخصصة للاتحاد الإفريقي في مجال الاتصالات، فإنّ الاتحاد يتمتع بعلاقات متميزة مع الاتحاد الإفريقي طبقا للاتفاق المعمول به بين المنظمتين. المادة 32 علاقات الاتحاد مع المنظمات الدولية الأخرى 1 . من أجل تشجيع التعاون ما بين الدول الإفريقية والتعاون الدولي في مجال الاتصالات، فإنّ الاتحاد يعمل

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ومع المنظمات الدولية الأخرى والجهوية والإقليمية ذات مصالح ونشاطات متعلقة بالاتصالات. ويمكن الاتحاد دعوة هذه المنظمات إلى إرسال ملاحظين للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. 2 . يمكن إبرام اتفاقات بين الاتحاد وهذه المنظمات الأخرى الدولية والجهوية والإقليمية. 3 . تحتفظ الدول الأعضاء بحق عقد مؤتمرات إقليمية وإبرام اتفاقات إقليمية من أجل تسوية مسائل الاتصالات يمكن معالجتها على المستوى الإقليمي. وينبغي ألاّ تكون هذه الاتفاقات الإقليمية غير مطابقة مع هذا الدستور والاتفاقية. المادة 33 التعاون التقني 1 . تشجع الدول الأعضاء في الاتحاد تبادل المستخدمين التقنيين والمتخصصين. كما تتبادل الخبرات والمعلومات حول المسائل التقنية والمالية والتنظيمية والمسائل الأخرى من خلال تنظيم مهمات دراسية وورشات عمل وملتقيات. 2 . يبذل الاتحاد كل جهوده من أجل ترقية تكوين الإطارات المتوسطة والعليا للدول الأعضاء في المدارس المتعددة الجنسيات للاتصالات بالتنسيق مع الهيئات الأخرى المتخصصة في هذا المجال في إفريقيا. المادة 34 تسوية الخلافات 1 . يخضع كل خلاف متعلق بتفسير أو تطبيق أي حكم من أحكام الدستور أو الاتفاقية أو الأنظمة الإدارية وملحقاتها لوساطة فريق من الدول الأعضاء في الاتحاد غير طرف في النزاع، يعيّنه الأمين العام، وذلك بعد فشل محاولة هذا الأخير في الإصلاح بالتراضي. 2 . في حال ما إذا فشلت الوساطة الأولى، يرفع الخلاف، في وقت أول، إلى مجلس الإدارة، وإذا فشلت المحاولة مرة أخرى، يرفع إلى محكمة منظمة الوحدة الإفريقية. 3 . لا تمثل الأحكام السابقة عائقا أمام اعتماد أي طريقة أخرى يتم اختيارها بموجب اتفاق مشترك بين الأطراف المعنية لتسوية الخلاف تماشيا مع هذا الدستور. 4 . يرفع كل خلاف بين الاتحاد ودولة عضو حول تفسير أو تطبيق هذا الدستور أو الاتفاقية أو الأنظمة الإدارية إلى مجلس الإدارة إذا لم تتم تسويته عن طريق المفاوضات. وإذا لم يتم التوصل إلى حل، يرفع الخلاف إلى هيئة قضائية استثنائية مشكلة من ثلاثة (3) حكّام يعيّن 4 مارس سنة 2018 م أحدهم من طرف الأمين العام للاتحاد، والثاني من قبل الدولة العضو الأخرى طرفا في النزاع، ويعين الثالث من قبل الطرفين. 5 . إذا تعذر تعيين هذا الحكم الثالث أو لم يتم تسوية الخلاف، يمكن عرضه في بداية ونهاية المطاف على محكمة محلية مختصة من إحدى الدول الأعضاء، يختارها الطرفان عن طريق إجراء قرعة. وتكون هذه الهيئة القضائية صاحبة الاختصاص إلى غاية التسوية النهائية للخلاف. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 35 إنهاء العمل بالدستور والاتفاقية 1 . يمكن أي دولة عضو فقدت عضويتها في منظمة الوحدة الإفريقية أن تنهي العمل بهذا الدستور وهذه الاتفاقية وإلاّ فإنّها تبقى عضوا في الاتحاد. 2 . يمكن أي دولة عضو أن تنهي العمل بهذا الدستور والاتفاقية عن طريق إشعار موجه للأمين العام، في وثيقة واحدة عبر القناة الدبلوماسية. يبلغ الأمين العام الدول الأعضاء الآخرين بذلك. 3 . يسري مفعول إنهاء العمل بعد انقضاء سنة، ابتداء من تاريخ استلام الإشعار من طرف الأمين العام للاتحاد طبقا لأحكام الاتفاقية. المادة 36 تعديل الدستور 1 . لا يغيَّر هذا الدستور عن طريق التعديل إلاّ طبقا لأحكام هذه المادة. 2 . لا يمتلك صلاحية تعديل هذا الدستور سوى مؤتمر المندوبين المفوضين. .3 يمكن أي دولة عضو أن تقدم اقتراحا كتابيا بتعديل هذا الدستور للأمين العام الذي يرسلها بدوره فور استلامه إلى كافة الدول الأعضاء. ويجب أن يرسل هذا الاقتراح إلى الأمين العام أربعة أشهر، على الأقل، قبل انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين، لإعطاء الدول الأعضاء مهلة مناسبة من أجل دراسة اقتراحات التعديل. 4 . بغض النظر عن أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، لايمكن دولة عضو سجلت تأخرا في دفع الاشتراكات السنوية لمدة سنتين أو أكثر، أو علّقت عضويتها طبقا لهذا الدستور، أن يكون لها الحق في اقتراح تعديل أو تأييده.

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م 5 . يعتبر التعديل مصادقا عليه إذا اعتمده ثلثا 2( / )3 الدول الأعضاء المعتمدين. 6 . يتم إدراج كل تعديل ضمن بروتوكولات الاتفاقات التي تلحق بهذا الدستور. المادة 37 دخول الدستور والاتفاقية حيّز التنفيذ يدخل هذا الدستور والاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العاشرة لدى الأمين العام للاتحاد، بعد التوقيع عليهما من طرف المندوبين المفوضين. المادة 38 التوقيع على الدستور والاتفاقية وإيداعهما إثباتا لذلك، قام المندوبون المفوضون، على التوالي، بالتوقيع على الدستور والاتفاقية في ثلاث (3) نسخ أصلية، بلغات عمل الاتحاد ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. يتم إيداع نسخة من النصوص الأصلية لدى حكومة البلد الذي يحتضن مقر الاتحاد، ويتم إيداع النسختين الأخريين، على التوالي، لدى الأمين العام للاتحاد والأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. ويتم إرسال نسخة طبق الأصل من طرف الأمين العام إلى كل الدول الأعضاء في الاتحاد. قائمة الدول الأعضاء ال 26 التي وقّعت على دستور الاتحاد الإفريقي للاتصالات (الكاب، ديسمبر 1999، مراجعة. هاراري سنة 2014) .1 جنوب إفريقيا .2 الجزائر .3 البنين .4 بوركينا فاسو .5 بوروندي .6 الكاميرون .7 إفريقيا الوسطى (جمهورية) .8 الكونغو .9 الكونغو (الجمهورية الديمقراطية) .10 مصر .11 إثيوبيا .12 الغابون .13 غانا .14 كوت ديفوار .15 كينيا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13 .16 ليسوتو .17 ليبيريا .18 مالاوي .19 مالي .20 نيجيريا .21 أوغندا .22 السنغال .23 السودان .24 تنزانيا .25 تونس .26 زامبيا. الاتحاد الإفريقي للاتصالات اتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (الكاب، ديسمبر 1999، مراجعة. هاراري سنة 2014) الفهرس الصفحة المادة الأولى : مؤتمر المندوبين المفوضين……………….. 13 المادة 2 : مجلس الإدارة………………………………………….. 14 المادة 3 : الأمانة العامة…………………………………………… 16 المادة 4 : اللجنة التحضيرية للمؤتمر……………………… 17 المادة 5 : المؤتمر التقني وللتنمية…………………………. 17 المادة 6 : التعاون والمساعدة التقنية……………………….. 19 المادة 7 : أحكام مختلفة…………………………………………. 20 المادة 8 : إنهاء العمل والتعديل والدخول حيّز التنفيذ… 21 اتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات الفصل الأول سير عمل الهيئات المادة الأولى مؤتمر المندوبين المفوضين 1 . تاريخ ومكان المؤتمر 1.1 . يجتمع مؤتمر المندوبين المفوضين طبقا لأحكام المادة 8 من الدستور.

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 .2.1 يحدد تاريخ ومكان الدورات العادية والاستثنائية لمؤتمر المندوبين المفوضين من طرف المؤتمر خلال دورته السابقة. وإلاّ يحدد التاريخ والمكان من طرف مجلس الإدارة. 2 . تغيير تاريخ ومكان المؤتمر 1.2 . يمكن تغيير تاريخ و/أو مكان المؤتمر طبقا لأحكام المادة 2.2، و : أ) بطلب من دولة عضو أو مجموعة من الدول الأعضاء، ب) باقتراح من مجلس الإدارة المعتمد من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين، ج) بطلب من الأمين العام. 2.2 . يجب إرسال اقتراحات تغيير تاريخ و/أو مكان المؤتمر إلى الأمين العام، سنة (1)، على الأقل، قبل التاريخ المحدد للمؤتمر المقبل، إلاّ في الحالات الاستثنائية. وبعد استلام الاقتراحات المطلوبة، يستشير الأمين العام دون تأخير، الدول الأعضاء باقتراح التاريخ الجديد و/أو المكان الجديد، حسب الحالة. ويجب أن تصل ردود الدول الأعضاء إلى الأمين العام ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل التاريخ الجديد. .3.2 يجب أن يكون تغيير تاريخ ومكان المؤتمر مبررا تبريرا وجيها من طرف المقترحين. .4.2 يتم تحديد التاريخ والمكان الجديدين من قبل أغلبية الدول الأعضاء في المجلس. 3 . دعوة استضافة المؤتمر من طرف بلد عضو .1.3 توقع الدولة المستضيفة للمؤتمر، بروتوكول اتفاق مع الأمين العام حول انعقاد المؤتمر. .2.3 يحدد الأمين العام، بالاتفاق مع حكومة الدولة المستضيفة التاريخ النهائي والمكان المحدد للمؤتمر، مع مراعاة موافقة مجلس الإدارة. .3.3 ترسل حكومة الدولة العضو المستضيفة للمؤتمر، سنة قبل هذا التاريخ، دعوة إلى كل دولة عضو وإلى كل ملاحظ، ويمكن إرسال هذه الدعوات مباشرة أو عن طريق الأمانة العامة للاتحاد. 4 . المشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين .1.4 يتم قبول وفود الدول الأعضاء في مؤتمر المندوبين المفوضين مع الحق في التصويت. .2.4 يمكن قبول الآتي ذكرهم في مؤتمر المندوبين المفوضين بصفة استشارية : أ) منظمة الوحدة الإفريقية، ب) الأعضاء المنتسبون، ج) المنظمات الدولية المعنية بقطاع الاتصالات، 4 مارس سنة 2018 م د) المنظمات الإقليمية المعنية بقطاع الاتصالات، ه) المؤسسات المالية الدولية، و) المنظمات الدولية التي لم تذكر أعلاه والمعنية بقطاع الاتصالات، ز) الخبراء رعايا الدول الأعضاء الذين يشاركون بصفة استشارية. 5 . السلطة التفويضية في المؤتمر .1.5 يجب أن يكون الوفد المبعوث من طرف دولة عضو معتمدا بصفة رسمية للمشاركة في المؤتمر بموجب وثيقة ممضاة من طرف رئيس الدولة أو الوزير الأول أو وزير الشؤون الخارجية. .2.5 تخول أدوات الاعتماد المذكورة في الفقرة 1.5 أعلاه، للوفود المشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين كامل الصلاحيات والحق في التوقيع على الوثائق الختامية. .3.5 إذا لم تتمكن أي دولة عضو، في حالة قوة قاهرة، إرسال وفدها الخاص إلى المؤتمر، يمكنها توكيل وفد دولة عضو أخرى للتصويت والتوقيع على القرارات باسمها. .4.5 يجب إرسال الوكالة المنصوص عليها في الفقرة 5 3. أعلاه، إلى الأمين العام تحت شكل وثيقة رسمية ممضاة من طرف رئيس الدولة أو الوزير الأول أو وزير الشؤون الخارجية للبلد الممَثَّل. 6 . تحضير أشغال المؤتمر من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر تكلف بتحضير أشغال المؤتمر، اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي تحدد صلاحياتها وسير عملها في المادة 4 من هذه الاتفاقية. المادة 2 مجلس الإدارة .1 دورات المجلس .1.1 يعقد مجلس الإدارة جلساته طبقا لأحكام المادة 9 من الدستور. .2.1 يجتمع في دورة سنوية بمقر الاتحاد أو في بلد عضو آخر قد يطلب استضافة اجتماع المجلس، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من النظام الداخلي للأمانة العامة. 2 . أعضاء المجلس .1.2 يتم انتخاب أعضاء المجلس من طرف مؤتمر المندوبين المفوضين، طبقا للمادة 8 من الدستور.

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م .2.2 تقترح الدول الأعضاء من كل منطقة إقليمية على المؤتمر المترشحين للانتخاب في مجلس الإدارة وكذا مناوبين اثنين. ومن المستحسن ألاّ تكون هذه الدول الأعضاء متأخرة في دفع اشتراكاتها. .3.2 في حالة عدم الاتفاق في منطقة إقليمية حول اختيار المترشحين للمجلس، تعرض المسألة على المؤتمر الذي يجري على انتخابهم. .4.2 يجب أن يكون الشخص المعيّن من طرف دولة عضو للعضوية في المجلس إطارا ساميا من المستحسن أن تكون لديه معرفة في مجال الاتصالات والمجالات ذات الصلة. 3 . رئاسة المجلس .1.3 في بداية كل دورة سنوية، ينتخب المجلس رئيسا له ونائب رئيس من بين أعضائه وفق الإجراءات المحددة في النظام الداخلي، أخذا بعين الاعتبار مبدأ التناوب بين أقاليم القارة. .2.3 يبقى الرئيس ونائبه في منصبهما إلى غاية افتتاح الدورة السنوية المقبلة، ويعاد انتخابهما مرة واحدة. .3.3 يخلف نائب الرئيس الرئيس في حالة غياب هذا الأخير. .4.3 في حالة غياب الرئيس ونائبه، يقوم المجلس بانتخاب رئيس و نائب رئيس بالنيابة. 4 . المشاركة في دورات المجلس .1.4 علاوة على الأعضاء كاملي العضوية، يمكن أن يشارك في دورات المجلس الأشخاص المدعوون رسميا. ويجوز لدولة الاستعانة بمساعد واحد أو مساعدين. .2.4 لأعضاء المجلس فقط الحق في التصويت بصفة حصرية، طبقا لأحكام المادة 16 من الدستور. 5 . قرارات المجلس لا يتخذ المجلس قراراته إلاّ خلال الدورات. إلاّ أنّه يمكن أن يقرر تسوية بعض المسائل التي تكتسي طابعا استعجاليا في الفترة ما بين الدورات عن طريق المراسلة. وفي هذه الحالة، يستشير رئيس المجلس، كتابيا، أعضاء المجلس حول هذه المسائل. وتكون ردود أعضاء المجلس، كتابيا، وبصفة مستعجلة. يتم اتخاذ القرار بناء على رأي أغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء شريطة ألاّ يترتب عن هذا القرار نفقات تفوق حدود الميزانية المعتمدة من قبل الاتحاد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15 6 . شغور مقعد في المجلس .1.6 إذا وجدت حالة شغور مقعد في المجلس بين دورتين لمؤتمر المندوبين المفوضين، فإنّ هذا المقعد يصبح من حق العضو المناوب في الاتحاد من نفس الإقليم الذي يكون قد تحصل على أكبر عدد من الأصوات من بين أولئك الذي لم يتم اختيارهم في المجلس. .2.6 يعتبر المقعد شاغرا في الحالات الآتية : أ) إذا لم يتم تمثيل الدولة العضو خلال دورتين عاديتين متتاليتين للمجلس، ب) إذا انسحبت دولة من المجلس، ج) إذا تم تعليق عضوية دولة عضو. 7 . صلاحيات المجلس .1.7 في إطار القيام بالمهام الموكلة إليه بموجب الدستور، فإنّ المجلس خلال الفترة ما بين دورتي مؤتمر المندوبين المفوضين، يقوم بما يأتي : أ) عرض على المؤتمر الاقتراحات المتعلقة بالقواعد المطبقة على نشاطات الاتحاد فيما يخص المجال المالي أو الإداري أو أي مجال آخر، لا سيما من أجل إبرام عقود بين الاتحاد والحكومات أو المؤسسات الراغبة في مساعدة الاتحاد أو أعضائه على بلوغ أهدافه، ب) دراسة مشروع برنامج نشاط الاتحاد للفترة الرباعية ويعرضه للاعتماد من طرف المؤتمر، ج) دراسة التقرير السنوي لنشاط الاتحاد المقدم من طرف الأمين العام واتخاذ الإجراءات من أجل ضمان الفحص السنوي لحسابات الاتحاد، د) دراسة التقرير السنوي حول التسيير المالي للاتحاد، ه) إعداد الميزانية السنوية للاتحاد كل سنة، وفقا لسلّم اشتراكات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين والسقف المعتمد من طرف المؤتمر، و) رفع تقرير حول نشاطات الاتحاد إلى المؤتمر، منذ انعقاد المؤتمر السابق، ز) دراسة الاتفاقات المقرر إبرامها من طرف الأمين العام مع الأطراف الأخرى واعتمادها بصفة مؤقتة، وعرضها على المؤتمر للمصادقة عليها، ح) اعتماد مشروع جدول أعمال المؤتمر وكذا برامج مجلس الإدارة والمؤتمر التقني وللتنمية، ط) اقتراح الأجر القاعدي والعلاوات الأخرى الخاصة بمستخدمي الاتحاد على المؤتمر من أجل المصادقة عليه،

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 ي) أخذ التدابير اللازمة، بعد موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد، من أجل حل الحالات غير المنصوص عليها في الأدوات القانونية للاتحاد بصفة مؤقتة، والتي لا يمكن تأجيل حلها إلى غاية المؤتمر المقبل، ك) تعيين مكان عقد المؤتمر المقبل، إذا اقتضى الأمر، ل) تحديد فترة انعقاد المؤتمر المقبل، م) تغيير تاريخ و/أو مكان انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل، بطلب من إحدى الدول الأعضاء، وبعد موافقة ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس، وكذا اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي يسبقه، ن) اقتراح إنشاء هيئات فرعية على المؤتمر، إذا اعتبر ذلك مناسبا، س) دعوة إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد والتي ليست عضوا في المجلس، إلى حضور أشغاله بصفة ملاحظين باستثناء الجلسات التي يقرر عقدها بصفة مغلقة، ع) توظيف وتعيين المديرين ومراجع الحسابات الداخلي للاتحاد بمساعدة الأمين العام مع ضمان التمثيل الجغرافي المتساوي لأقاليم القارة الإفريقية، قدر الإمكان، وأخذا بعين الاعتبار التمثيل بالمساواة بين الجنسين كذلك، ف) تعيين رسميا مراجع حسابات خارجي، إذا اقتضى الأمر، وتحديد مهامه، ص) اقتراح النقل المؤقت لمقر الاتحاد أو مستخدميه التقنيين، حسب الحالة، وإذا اقتضى الأمر، إلى دولة عضو أخرى، كما تنص عليه المادة 5 من الدستور. 8 . أمانة المجلس تتولى الأمانة العامة للاتحاد أمانة المجلس. المادة 3 الأمانة العامة 1 . شروط انتخاب الأمين العام .1.1 يتم تقديم الترشح إلى منصب الأمين العام للاتحاد حتما عبر القناة الدبلوماسية من طرف الدولة العضو التي يكون المترشح مواطنا لديها. .2.1 يجب أن يصل طلب الترشح إلى الأمانة العامة ثلاثين (30) يوما، على الأكثر، قبل التاريخ المحدد لانطلاق مؤتمر المندوبين المفوضين. .3.1 ينبغي أن لا تكون أي دولة عضو ترغب في تقديم مترشح، متأخرة في دفع الاشتراكات عند تاريخ الانتخاب. وإلاّ يعتبر ملف ترشيح مواطنها غير مقبول من طرف المؤتمر. 4 مارس سنة 2018 م 2 . الإجراء لانتخاب الأمين العام .1.2 يتم التصويت قصد انتخاب الأمين العام للاتحاد عبر الاقتراع السرّي. .2.2 يستلم كل وفد ورقة اقتراع تحتوي على أسماء كل المترشحين مرتبة ترتيبا أبجديا. .3.2 يجب أن يوضح كل وفد على ورقة اقتراعه المترشح الذي يختاره تبعا للطريقة المقررة من قبل المؤتمر. .4.2 يتم تسجيل كل أوراق الاقتراع والتصريح بها عند الإعلان عن نتائج الانتخابات، بما في ذلك تلك التي أبدى أصحابها امتناعا والبطاقات الملغاة. .5.2 يتم إعلان المترشح الذي تحصل على أغلبية ثلثي 2( / )3 أصوات الدول الأعضاء الحاضرين والناخبين، منتخبا. .6.2 طبقا لأحكام الفقرة 2 2. أعلاه، يمكن اللجوء إلى دور ثان أو أكثر من الاقتراع، من أجل السماح لأحد المترشحين بالحصول على أغلبية ثلثي 2( / )3 الدول الأعضاء الحاضرين والناخبين. .7.2 إذا لم يتحصل أي من المترشحين المتنافسين على الأغلبية المطلوبة، يتم تنظيم انتخاب آخر في الجلسات المقبلة من نفس المؤتمر. .8.2 إذا كان هناك أكثر من مترشحين اثنين، ولم يتحصل أي منهما على أغلبية الثلثين 2( / )3 المطلوبة بعد إجراء اقتراع آخر طبقا لأحكام الفقرة 7.2 أعلاه، يتم إقصاء المترشح المتحصل على أقل عدد من الأصوات من الدور التالي للاقتراع. .9.2 إذا لم يتحصل أي من المترشحين، بعد هذه الأدوار الجديدة للاقتراع، كما تنص عليه النقطة 8.2 أعلاه، على أغلبية ثلثي 2( / )3 الدول الأعضاء الحاضرين والناخبين، يتم تنظيم دور أخير للاقتراع. إذا لم يتحصل أي من المترشحين، بعد هذا الدور الأخير، على أغلبية الثلثين 2( / )3 المطلوبة كما هو مشار إليه أعلاه، يتم إعلان المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات، فائزا. .10.2 إذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية البسيطة من الأصوات خلال هذا الاقتراع الأخير، يتخذ المؤتمر القرار الذي يراه مناسبا. 3 . الأمين العام يقوم الأمين العام بما يأتي : .1.3 تنسيق أشغال مختلف هيئات الاتحاد التي يتولى أمانتها، .2.3 تنسيق نشاطات الأمانة العامة،

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م .3.3 الإشراف على مستخدمي الأمانة العامة لتسيير إداري عقلاني، من أجل ضمان استعمال له أكثر فعالية. 4 . شغور منصب الأمين العام في حالة شغور منصب الأمين العام، يقوم المجلس، في أقرب وقت ممكن، بإشعار كافة الدول الأعضاء بهذا الشغور بعد اجتماع أول للمجلس الذي يلي هذا الشغور. في هذه الحالة، يتولى مدير قطاع التنمية نيابة الأمين العام إلى غاية عقد مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل. 5 . مهام الأمين العام الأمين العام : .1.5 مسؤول عن التسيير الشامل لموارد الاتحاد، .2.5 ينسق نشاطات مختلف المصالح داخل الاتحاد، ويتولى أمانتها، .3.5 ينسق نشاطات الأمانة العامة، .4.5 يقوم بإعداد التقرير السنوي للتسيير المالي، ويقدمه لمجلس الإدارة من أجل دراسته والمصادقة عليه، .5.5 يقدم للمجلس حالة الحسابات الموحدة المعروضة مع تلك المراجعة من أجل الدراسة والمصادقة، .6.5 تحضير التقرير السنوي حول نشاطات الاتحاد وتقديمه للمجلس، وإرسال هذا التقرير إلى الدول الأعضاء بعد المصادقة عليه من قبل المجلس، .7.5 رفع تقرير سنوي للمجلس يسلط الضوء على التغيرات التي يعرفها قطاع الاتصالات وتقديم اقتراحات حول توجه واستراتيجية الاتحاد في المستقبل، .8.5 ينشر بصفة دورية منشورات إخبارية ومراجع بيانات حول قطاع الاتصالات، .9.5 إبداء رأي قانوني لصالح الاتحاد، .10.5 يقوم بإعداد مشروع برنامج النشاط الرباعي للاتحاد والميزانية المتعلقة به، ويرفعه إلى المجلس قبل تقديمه لمؤتمر المندوبين المفوضين، .11.5 يقوم بإعداد مشروع برنامج النشاط السنوي والميزانية المتعلقة به، ويعرضه على مجلس الإدارة من أجل المصادقة عليه، .12.5 يتخذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل تعيين مديري القطاع ومراجع الحسابات الداخلي والمستخدمين الآخرين، أخذا بعين الاعتبار المحافظة على التوازن الجغرافي المتساوي بين أقاليم القارة الإفريقية، .13.5 الإشراف على تطبيق كل قرار معتمد من طرف المجلس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 .14.5 تسيير الموارد البشرية للاتحاد من أجل استخدام فعال، .15.5 يوفر الموارد الضرورية لعقد المؤتمرات والاجتماعات، مع التكفل بالمهام الضرورية للأمانة، .16.5 يمثل الاتحاد في المحافل ذات الصلة، طبقا للمادة 11 من الدستور، .17.5 ينسق تنفيذ المخطط الاستراتيجي المعتمد من طرف المؤتمر، وإعداد تقرير سنوي في هذا الشأن من أجل دراسته من طرف المجلس. المادة 4 اللجنة التحضيرية للمؤتمر 1 . التنظيم والسير تتشكل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي هي هيئة غير دائمة في الاتحاد، من أشخاص مكلفين بتقديم الاستشارة للمندوبين المفوضين حول المسائل التي سيتم النظر فيها من قبل المؤتمر. تنظيم اللجنة التحضيرية للمؤتمر وسير عمله منصوص عليها في نظامها الداخلي. 2 . الصلاحيات تجتمع اللجنة التحضيرية للمؤتمر من أجل : 2 1. . النظر في كافة المسائل المدرجة في جدول أعمال المؤتمر من طرف مجلس الإدارة وكافة الدول الأعضاء ومن طرف الاتحاد الإفريقي من أجل صياغة التوصيات التي يتم النظر فيها من طرف المؤتمر، 2 2. . إعداد مشاريع اللوائح والقرارات والتوصيات والوثائق الأخرى التي تعرض على المؤتمر من أجل النظر فيها، 2 3. . إعداد تقرير حول أشغالها ورفعه إلى المؤتمر. المادة 5 المؤتمر التقني وللتنمية 1 . يحدد دور المؤتمرات التقنية وللتنمية كالآتي : 1 . 1 . تحديد المسائل الجديرة بالدراسة والتي يمكن أن تستدعي إنشاء فرق عمل، 1 . 2 . دراسة كافة المسائل المثارة من قبل مؤتمر المندوبين المفوضين ومجلس الإدارة والقطاعات، واقتراح توصيات، إذا اقتضى الأمر، 1 . 3 . إعداد برامج عمل في القطاعات، وتحديد الأهداف والتوجهات المتعلقة بتطوير الاتصالات على الصعيد الجهوي،

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 1 . 4 . دراسة التقارير التي ترفع إليه وتقييم نشاط مختلف القطاعات. 2 . المشاركة يمكن أن يشارك في المؤتمرات التقنية وللتنمية : 2 . 1 . بصفة عضو كامل العضوية : أ) الدول الأعضاء، ب) الأعضاء المنتسبون. 2 . 2 . بصفة استشارية : أ) الاتحاد الدولي للاتصالات، ب) الاتحاد الإفريقي، ج) المنظمات الجهوية للاتصالات، د) المنظمات الإقليمية للاتصالات، ه) الممثلون المعترف بهم في القطاع الخاص، الذين ليسوا أعضاء منتسبين، والمرخص لهم قانونيا من طرف الأعضاء الذين يمثلونهم، و) خبراء المجالات العلمية والصناعية للدول الأعضاء. 3 . مبادرة المؤتمرات التقنية وللتنمية بموافقة المجلس، ينظم الأمين العام المؤتمرات التقنية وللتنمية من أجل دراسة المسائل التي تمس الاتصالات الراديوية ومجالات التقييس وتطوير الاتصالات على الصعيد الجهوي. 4 . جدول أعمال المؤتمرات التقنية وللتنمية طبقا لأحكام المادة 10 من الدستور، يجتمع المؤتمر التقني وللتنمية من أجل : أ) النظر في المسائل الخاصة التي تمس الاتصالات الراديوية ومجالات التقييس وتطوير الاتصالات، ب) دراسة أي مسألة من اختصاص المؤتمر التقني وللتنمية، ج) معالجة كافة المسائل المدرجة في جدول الأعمال المعتمد من طرف المجلس كما تنص عليه المادة 2 من الاتفاقية، د) إعداد برامج عمل وتوجيهات من أجل تحديد المسائل والأولويات المتعلقة بتطوير الاتصالات، ه) إعطاء توجيهات لبرنامج عمل القطاعين، و) تحديد الأهداف والاستراتيجيات التي تسمح بالتطوير المتوازن في مجال الاتصالات على الصعيد القاري، مع مراعاة منح الأولوية للبلدان الأقل نموا، 4 مارس سنة 2018 م ز) أن يكون بمثابة منتدى لدراسة المسائل المتعلقة بالتوجيه والتنظيم والتقنين وكذا المسائل التقنية والمالية الضرورية للتطوير والنشر السريع للاتصالات عبر القارة، ح) دراسة تقارير فرق العمل، واعتماد المشاريع والتوصيات التي تحتويها هذه التقارير أو تعديلها أو رفضها، ط) اعتماد برنامج العمل المقترح من طرف الفرق الاستشارية، أخذا بعين الاعتبار محدودية موارد الاتحاد، ي) تحديد الأولويات وحالات الاستعجال والآثار المالية المقدرة والوقت الضروري من أجل إنجاز المهام الموكلة إلى فرق العمل، ك) اتخاذ القرار فيما يخص ضرورة الإبقاء على فرق العمل أو إنهاء مهامها أو إنشائها، وتحديد المسائل التي سيتم طرحها عليهم للدراسة، ل) جمع المسائل ذات الأهمية الخاصة للبلدان الأقل نموا، من أجل تسهيل مشاركتها في فرق العمل المذكورة أعلاه، م) دراسة تقارير مديري القطاعات المتعلقة بنشاطات القطاعات منذ آخر مؤتمر، ن) تقديم توصيات للمجلس حول النقاط التي سيتم إدراجها في جدول أعمال المؤتمرات المقبلة، س) إدراج تعليمات أو عرائض ضمن قرارات المؤتمر التقني موجهة إلى الأمين العام وإلى مديري القطاعات وكذا مجلس الإدارة ومؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد، حسب الحالة. 5 . الفريق الاستشاري يقوم الفريق الاستشاري بما يأتي : أ) دراسة المسائل التي تعني القطاع التقني وقطاع التنمية وإبداء الرأي حول تنسيق نشاطاتهما، ب) تقديم الخطوط العريضة المتعلقة بأشغال فرق العمل، ج) اقتراح التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق الأمثل بين القطاعات، د) دراسة الأولويات والبرامج المعدة من قبل القطاعات، ه) تحضير تقرير للمؤتمر التقني وللتنمية حول تقدم النشاطات والتوصيات التي تم اعتمادها. 6 . فرق العمل 6 . 1 . تقوم فرق العمل بما يأتي :

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م أ) النظر في المسائل التي تعني بلدان المنطقة الإفريقية. ستعالج هذه المسائل المشاكل التي لها صلة بالتطوير (التوجيه والتنظيم والمشاريع والموارد البشرية والتقييس وتسيير الاتصالات الراديوية وطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية والتسعير)، ب) تحضير تقرير للمؤتمر التقني وللتنمية حول حالة تقدم النشاطات والتوصيات التي تم اعتمادها. 6 . 2 . يعين المؤتمر التقني وللتنمية لكل فريق عمل رئيسا ونائب رئيس ومقررا. 6 . 3 . تفاصيل تنظيم وسير العمل المنصوص عليها في نظامها الداخلي. 7 . أحكام عامة متعلقة بالمؤتمر التقني وللتنمية الأحكام العامة المتعلقة باستدعاء وتنظيم وسير عمل المؤتمر التقني وللتنمية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤتمر. 8 . المسؤوليات المالية للمؤتمر التقني وللتنمية قبل اتخاذ أي قرار قد يكون له أثر مالي، يجب أن تتأكد المؤتمرات التقنية وللتنمية من عدم وجود أي نفقات إضافية أخرى، غير تلك التي تم تخصيصها من طرف المجلس. 9 . مكان انعقاد المؤتمر 9 . 1 . تنعقد المؤتمرات التقنية وللتنمية بمقر الاتحاد إلاّ إذا قامت حكومة دولة عضو بدعوة المؤتمر للانعقاد في ترابها، وفي هذه الحالة تغطي الدولة الداعية لاستضافة المؤتمر كافة النفقات الإضافية الناجمة عن انعقاد المؤتمر خارج مقر الاتحاد. 9 . 2 . في حالة دعوة الاتحاد من طرف حكومة دولة عضو، توجه الدولة المضيفة، بالتعاون مع الأمين العام، الاستدعاءات للدول الأعضاء والملاحظين الدوليين شهرا (1)، على الأقل، قبل افتتاح كل مؤتمر تقني وللتنمية. الفصل الثاني المادة 6 التعاون والمساعدة التقنية 1 . التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والجهوية والدولية 1 1. . يمكن الاتحاد الانخراط في شراكات وإبرام اتفاقات تعاون مع منظمات حكومية أخرى، سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي أو الدولي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية شريطة أن يخدم هذا النوع من الشراكة غرض وأهداف الاتحاد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19 1 . 2 . يمكن الاتحاد إبرام اتفاقات تعاون مع منظمات اتصالات قارية وجهوية وإقليمية لخلق انسجامات في مجالات السياسة العامة والتنظيم وكذا تمويل المشاريع وتنفيذها بصفة منسقة، 3.1 . يمكن الاتحاد خلق انسجام وتنسيق بين نشاطاته ونشاطات منظمات اتصالات قارية أخرى وجهوية وإقليمية قصد ضمان التخطيط المتكامل للشبكة والمنشآت لاستعمال أمثل للموارد. 1 . 4 . يشجع كل من الأمين العام ومديرو القطاعات والمنظمات والهيئات الآتية، على المشاركة الواسعة في نشاطات الاتحاد : أ) المنظمات الإقليمية للاتصالات الأخرى، ب) المنظمات الإقليمية للاتصالات، ج) الهيئات والمنظمات التي ليست عضوا منتسبا، د) الخبراء العلميون والصناعيون. 1 . 5 . يجب أن يتم اعتماد كل طلب للمشاركة في أشغال الاتحاد من طرف الدولة العضو للهيئة المعنية قبل أن تقدم إلى الأمين العام حسب الإجراء المتخذ من قبل الاتحاد. 1 6. . يقوم الأمين العام بإعداد وتعيين قائمة كل المنظمات والهيئات المشار إليها في النقطة 4.1 أعلاه. ويقوم بنشر القائمة المحيّنة في الفواصل الزمنية المناسبة وينهيها إلى علم الأعضاء. 1 . 7 . يمكن كل منظمة أو هيئة تم قبول مشاركتها في نشاطات الاتحاد أن تلغي مشاركتها عن طريق إشعار يرسل إلى الأمين العام. كما يمكن إلغاء هذه المشاركة، إذا اقتضى الأمر، من طرف الدولة العضو أو المنظمة المعنية. 8.1 . يتم تحديد تفاصيل مشاركة الهيئات والمنظمات من طرف المجلس. 2 . المساعدة التقنية 2 . 1 . يمكن الأمين العام أن يطلب من المؤسسات الدولية ما يأتي : أ) المساعدة التقنية في كافة مجالات الاتصالات، ب) المساعدة المالية في كافة مجالات الاتصالات، ج) مختلف التدخلات الأخرى في مجالات تعني تطوير الاتصالات في إفريقيا. ويخضع هذا الطلب إلى موافقة المجلس قبل إبرام أي اتفاق. 2 . 2 . يمكن الأمين العام تقديم المساعدة لدولة عضو أو مجموعة من الدول الأعضاء، على أساس الإجراءات المتخذة من طرف المجلس.

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 المادة 7 أحكام مختلفة 1 . الإعفاء خلال فترة المؤتمر أو اجتماعات الاتحاد، يستفيد مندوبو ومستخدمو الأمانة العامة المعينون لحضور المؤتمرات أو الاجتماعات من خدمات الاتصالات المدفوعة من طرف الاتحاد بين مكان المؤتمرات أو الاجتماعات وإداراتهم الأصلية مع مراعاة بعض القيود. كما يتم دفع الاتصالات الهاتفية المحدودة المدة بين المندوبين وعائلاتهم من قبل الاتحاد. 2 . علاقات الاتحاد مع الهيئات الدولية 2 . 1 . من أجل تشجيع تعاون إفريقي ودولي شامل في مجال الاتصالات، يتعاون الاتحاد مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ومع هيئات أخرى دولية وجهوية وإقليمية ذات اهتمامات ونشاطات متعلقة بالاتصالات. يمكن الاتحاد دعوة هذه الهيئات إلى إرسال ملاحظين للمشاركة في مؤتمراتها بصوت استشاري على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. 2 . 2 . يمكن إبرام اتفاقات بين الاتحاد وهذه الهيئات الأخرى الدولية والجهوية والإقليمية. 3 . التعاون التقني 3 . 1 . تشجع دول أعضاء الاتحاد فيما بينها تبادل المستخدمين التقنيين والمختصين. كما تتبادل الخبرات والمعلومات حول المسائل التقنية والمالية والتنظيمية ومسائل أخرى عن طريق تنظيم مهمات دراسية وورشات وملتقيات. 3 . 2 . يبذل الاتحاد كل جهوده من أجل مساعدة الدول الأعضاء في المسائل المتعلقة بالتعاون التقني بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات والهيئات الأخرى المختصة في هذا المجال. 4 . تسوية الخلافات 4 . 1 . يجب تسوية كل خلاف ناجم عن تفسير أو تطبيق أي حكم من أحكام الأدوات القانونية للاتحاد طبقا للمادة 34 من الدستور. 4 . 2 . لا تمثل الأحكام السابقة عائقا أمام اعتماد الأطراف المعنية لأي طريقة أخرى لتسوية الخلاف تختارها بموجب اتفاق مشترك تماشيا مع هذه الاتفاقية. 4 مارس سنة 2018 م 5 . اللغات الرّسمية للاتحاد ولغات العمل 5 . 1 . اللغتان الرسميتان للاتحاد هما الإنجليزية والفرنسية. 5 . 2 . يتم نشر كل وثائق مؤتمر المندوبين المفوضين ومجلس الإدارة والمؤتمر الإداري والتقني والأمانة العامة وكذا الترجمة باللغتين الرسميتين للاتحاد. 5 . 3 . إذا طلب من الأمين العام استعمال لغة من لغات الاتحاد الإفريقي، غير تلك المذكورة في الفقرة 5 1. أعلاه، شفويا أو كتابيا، فإنّ النفقات الإضافية الناجمة عن هذا الطلب تقع على عاتق الدول الأعضاء التي أيّدته. يمتثل الأمين العام لهذا الطلب في حدود الإمكان، بعد تحصله على التزام الدول المعنية بالطلب بالتعويض الكلي من طرفهم للنفقات الناجمة عن الطلب لصالح الاتحاد. 6 . تعليق عضوية دولة عضو 6 . 1 . بناء على توصية المجلس أو بمبادرة منه، يمكن المؤتمر بأغلبية ثلثي 2( / )3 الدول الأعضاء الحاضرين تعليق أي عضوية دولة عضو أو عضو منتسب : أ) لا يدفع التزاماته السنوية للاتحاد لمدة ثلاث (3) سنوات متتالية، ب) يمارس سياسة مخالفة لأهداف الاتحاد. 6 . 2 . لا يعفي تعليق عضوية دولة عضو أو عضو منتسب من دفع اشتراكاته السنوية للاتحاد خلال فترة تعليق العضوية. 7 . إعادة إدماج دولة عضو أو عضو منتسب معلق العضوية 7 . 1 . يجب إعادة إدماج دولة عضو أو عضو منتسب تم تعليق عضويته في الاتحاد بسبب عدم دفع الاشتراكات السنوية لفائدة الاتحاد بعد دفع المستحقات المتأخرة من الاشتراكات بصفة كلية. 7 . 2 . كل قرار إلغاء عقوبة تعليق من طرف المؤتمر المنصوص عليه في الفقرة 6 . 1 أعلاه، يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي 2( / )3 الدول الأعضاء الحاضرين والناخبين. 8 . الحق في التصويت 8 . 1 . يكون لأي دولة صوت واحد في كل مؤتمر أو اجتماع للاتحاد. 8 . 2 . تفقد كل دولة عضو لا تدفع اشتراكاتها السنوية سنتين (2) متتاليتين حقها في التصويت.

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م المادة 8 إنهاء العمل والتعديل والدخول حيز التنفيذ 1 . إنهاء عمل الاتفاقية 1 . 1 . يمكن أي دولة عضو أو عضو منتسب في الاتحاد أن تنهي عمل هذه الاتفاقية عن طريق إشعار يوجه إلى الأمين العام. ويقوم الأمين العام بإبلاغ هذا الإشعار للدول الأعضاء الآخرين والأعضاء المنتسبين. 1 . 2 . يسري مفعول إنهاء العمل بعد انقضاء سنة ابتداء من يوم استلام الإشعار من طرف الأمين العام. 2 . تعديل الاتفاقية 2 . 1 . يمكن أي دولة عضو في الاتحاد أن تقدم اقتراحا بتعديل هذه الاتفاقية. ويجب إرسال هذا الاقتراح إلى الأمين العام شهرين (2)، كأقصى حد، قبل تاريخ الافتتاح المحدد لمؤتمر المندوبين المفوضين المقبل، و ذلك من أجل إرساله إلى كل الدول الأعضاء في الاتحاد لدراسته في وقت كاف. ويرسل الأمين العام الاقتراح في أقرب الآجال وقبل شهر (1)، كأقصى حد، قبل التاريخ المحدد لافتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين، إلى كافة دول أعضاء الاتحاد. 2 . 2 . بغض النظر عن أحكام الفقرة 1.2 أعلاه، يمكن تقديم اقتراح تعديل الاتفاقية أو تغيير التعديل على مؤتمر المندوبين المفوضين. وفي هذه الحالة، الاعتماد على هذا الاقتراح من طرف أغلبية الوفود الحاضرة والناخبة. 2 .3. يصادق على أي اقتراح تعديل للاتفاقية بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرين والناخبين. 2 .4. يتم إدراج كل التعديلات في بروتوكولات اتفاقات ملحقة بهذه الاتفاقية. وتدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما، بعد إيداع وثيقة القبول العاشرة من قبل الدول الأعضاء لدى الأمين العام للاتحاد. 3 . دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لأحكام المادة 37 من الدستور. 4 . التوقيع على الاتفاقية وإيداعها .1.4 إثباتا لذلك، قام المندوبون المفوضون، على التوالي، بالتوقيع على الاتفاقية في ثلاث (3) نسخ أصلية، بلغات عمل الاتحاد، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. 4 . 2 . يتم إيداع نسخة أصلية لدى حكومة البلد الذي يحتضن مقر الاتحاد، ويتم إيداع النسختين الأخريين، على للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 التوالي، لدى الأمين العام للاتحاد والأمين العام للاتحاد الإفريقي. ويتم إرسال نسخة طبق الأصل من طرف الأمين العام إلى كل دولة عضو في الاتحاد. الدول الأعضاء ال 26 التي وقعت على اتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات (الكاب، ديسمبر 1999، مراجعة. هاراري سنة 2014) 1 . جنوب إفريقيا 2 . الجزائر 3 . بنين 4 . بوركينا فاسو 5 . بوروندي 6 . الكاميرون 7 . إفريقيا الوسطى (جمهورية) 8 . الكونغو 9 . الكونغو (الجمهورية الديمقراطية) 10 . مصر 11 . إثيوبيا 12 . الغابون 13 . غانا 14 . كوت ديفوار 15 . كينيا 16 . ليسوتو 17 . ليبيريا 18 . مالاوي 19 . مالي 20 . نيجيريا 21 . أوغندا 22 . السنغال 23 . السودان 24 . تنزانيا 25 . تونس 26 . زامبيا.

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-81 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره تسعة وأربعون مليارا ومائتان وثمانون مليون دينار(000.000.082.94 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره تسعة وأربعون مليارا ومائتان وثمانون مليون دينار(000.000.082.94 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 4 مارس سنة 2018 م تنظيميّة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى – احتياطي لنفقات غير 49.280.000 متوقعة المجموع 49.280.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص – التربية - التكوين 49.280.000 المجموع 49.280.000 مرسوم تنفيذي رقم 18-82 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018،

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائة وأحد عشر مليارا ومائتان وستة ملايين وتسعة وعشرون ألف دينار 111.206.029.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائة وأحد عشر مليارا ومائتان وستة ملايين وتسعة وعشرون ألف دينار 111.206.029.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى – تسوية الديون المستحقة 111.206.029 على الدولة المجموع 111.206.029 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصص – الصناعة 114.744 – الفلاحة والري 10.493.166 – دعم الخدمات المنتجة 76.075 – المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 94.837.104 – التربية - التكوين 3.425.651 – المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.215.148 – دعم الحصول على سكن 503.343 – المخططات البلدية للتنمية 540.798 المجموع 111.206.029 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤر خ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-194 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب، المتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-194 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للوظائف العمومية والأعوان العموميين، وتتشكل من أربع ة (4) مكاتب : – مكتب القوانين الأساسية، – مكتب التنظيم، – مكتب المعادلات الإدارية، – مكتب القانون الأساسي العام. 2 – المديرية الفرعية للمرتبات والنظام الاجتماعي، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تصنيف الوظائف والهيئات العمومية، – مكتب المرتبات والنظام التعويضي، – مكتب النظام الاجتماعي. 3 – المديرية الفرعية للتوجيه والنزاعات، وتتشكل من أربعة (4) مكاتب : – مكتب الشكاوى والعرائض، – مكتب التوجيه، – مكتب المنازعات القضائية والوقاية من المنازعات، – مكتب هيئات المشاركة والطعن. المادة 3 : تنظم مديرية ضبط تعدادات المستخدمين وتثمين الموارد البشرية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لضبط تعدادات المستخدمين، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب ترشيد الإطار القانوني للمستخدمين، – مكتب الإحصائيات وحصيلة الشغل. 4 مارس سنة 2018 م 2 – المديرية الفرعية للتكوين، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التكوين وتحسين المستوى، – مكتب دراسة مخططات التكوين ومتابعتها، – مكتب حصيلة التكوين وتحسين المستوى وتقييمهما. 3 – المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب التعاون، – مكتب توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 4 : تنظم مديرية التطبيق والتدقيق كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للتدقيق والمراقبة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التطبيق ومراقبة تسيير الموارد البشرية، – مكتب التدقيق، – مكتب الاستغلال والتقييم والتلخيص. 2 – المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات، وتتشكل من أربعة (4) مكاتب : – مكتب برامج المسابقات والامتحانات المهنية، – مكتب تقييم المسابقات والامتحانات المهنية، – مكتب متابعة تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، – مكتب استغلال حصيلة التدقيق. 3 – المديرية الفرعية لتسيير الإطارات، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب مراقبة المطابقة، – مكتب متابعة المسار المهني للإطارات. 4 – المديرية الفرعية لتنسيق هياكل التفتيش، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب تنشيط وتنسيق هياكل مفتشيات الوظيفة العمومية، – مكتب تقييم مفتشيات الوظيفة العمومية. المادة 5 : تنظم مديرية تنظيم الهياكل الإدارية كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للهياكل الإدارية المركزية والهيئات والمؤسسات الاستشارية، وتتشكل من مكتبين (2) :

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م – مكتب الهياكل الإدارية المركزية، – مكتب تنظيم وتقييم الهيئات والمؤسسات الاستشارية. 2 – المديرية الفرعية للمؤسسات والهيئات العمومية، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب تنظيم وتقييم المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع العلمي، الثقافي والتربوي، – مكتب تنظيم وتقييم المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والمهني. 3 – المديرية الفرعية للدراسات، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب التحليل والتلخيص، – مكتب مجانسة التنظيمات الإدارية. المادة 6 : تنظم مديرية العصرنة والتطوير الإداري كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لتنظيم العمل الإداري، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب تقييم وترشيد العمل الإداري، – مكتب المناهج العصرية لتنظيم العمل الإداري. 2 – المديرية الفرعية لضبط المقاييس والتبسيط الإداري، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب ضبط مقاييس الوثائق الإدارية، – مكتب تبسيط الإجراءات الإدارية. المادة 7 : تنظم مديرية الإعلام الآلي كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب تسيير الأمن وشبكات الإعلام الآلي، – مكتب تسيير أنظمة الإعلام الآلي. 2 – المديرية الفرعية للبرامج والتطبيقات، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب تصميم وإنجاز الأنظمة المعلوماتية، – مكتب تطوير الخدمات الإلكترونية. 3 – المديرية الفرعية لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب صيانة أجهزة الإعلام الآلي، – مكتب صيانة عتاد الإعلام الآلي. 4 – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتشكل من مكتبين (2) : – مكتب الوثائق، – مكتب الأرشيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 25 المادة 8 : تنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتشكل من أربعة (4) مكاتب : – مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، – مكتب تسيير مستخدمي مفتشيات الوظيفة العمومية، – مكتب التوظيف والتكوين، – مكتب التقييم والتلخيص. 2 – المديري ة الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الميزانية، – مكتب المحاسبة، – مكتب الصفقات العمومية. 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير الأملاك، – مكتب صيانة التجهيزات، – مكتب التموين والنظافة والأمن. المادة 9 : يلحق بالمدير العام ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التنظيم العام، – مكتب الاتصالات، – مكتب الاستقبال والتوجيه. المادة 10 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب، المتمم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1439 الموافق 17 ديسمبر سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي لهياكل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لهياكل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. المادة 2 : يدير المديرية العامة مدير عام، وتزود بأمانة ومصلحة الإدارة العامة. 4 مارس سنة 2018 م المادة 3 : تشتمل مصلحة الإدارة العامة على : – مكتب الموارد البشرية، – مكتب المالية والوسائل، – مكتب الوقاية والأمن. المادة 4 : تشتمل مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية على : – مصلحة المراقبة الإلكترونية، – مصلحة المتابعة والتحليل والتعاون. ويلحق بالمديرية مركز العمليات التقنية والملحقات الجهوية. المادة 5 : تشتمل مصلحة المراقبة الإلكترونية على : – مكتب تنسيق النشاطات، – مكتب مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، – مكتب مراقبة شبكة الإنترنت. المادة 6 : تشتمل مصلحة المتابعة، التحليل والتعاون على : – مكتب جمع ومركزة استغلال المعلومات، – مكتب الوقاية والمتابعة، – مكتب الاتصال والتعاون. المادة 7 : يشتمل مركز العمليات التقنية على : – مكتب أنظمة المراقبة الهاتفية، – مكتب أنظمة مراقبة الإنترنت، – مكتب أنظمة التموقع الجغرافي ومراقبة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، – مكتب الدعم التقني. المادة 8 : تشتمل الملحقة الجهوية على : – مكتب الإدارة العامة، – مكتب المراقبة الإلكترونية، – مكتب المتابعة والتحليل، – مكتب العمليات التقنية.

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م المادة 9 : تشتمل مديرية التنسيق التقني على : – مصلحة الدراسات والخبرات القضائية، – مصلحة منظومة الإعلام. المادة 10 : تشتمل مصلحة الدراسات والخبرات القضائية على : – مكتب التقنيات الرقمية والخبرات القضائية، – مكتب قاعدة المعطيات التحليلية، – مكتب الدراسات والإحصائيات. المادة 11 : تشتمل مصلحة منظومة الإعلام على : – مكتب الأبحاث والتطوير، – مكتب إدارة شبكة الإعلام الآلي والعتاد، – مكتب أمن منظومة الإعلام. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّي ة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1439 الموافق 17 ديسمبر سنة .2017 عن وزير الدفاع الوطني، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام نور الدين بدوي الطيب لوح وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 27 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم، وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرّخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدّل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات، المعدل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الديوان الوطني للإحصائيات، وفقا للجدول الآتي :

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 4 مارس سنة 2018 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 9 43 عون خدمة من المستوى الأول – – حارس 15 – سائق سيارة من المستوى الأول 49 – عامل مهني من المستوى الثاني 1 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون خدمة من المستوى الثاني – – سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة – – عامل مهني من المستوى الثالث – – عون خدمة من المستوى الثالث – – عون وقاية من المستوى الأول 42 – عامل مهني من المستوى الرابع – – عون وقاية من المستوى الثاني 6 – المجموع العام 124 43 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة .2017 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، عقد محدد التعداد التصنيف المدة (2) )2+1( التوقيت التوقيت الرقم الكامل الجزئي الصنف الاستدلالي – – 52 1 200 – – – 1 200 – – 15 1 200 – – 49 2 219 – – 1 3 240 – – 2 3 240 – – – 3 240 – – – 4 263 – – – 5 288 – – – 5 288 – – 42 5 288 – – – 6 315 – – 6 7 348 – – 167 “ – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المورّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 29 4 مارس سنة 2018 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للاستشراف، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية، وفقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 18 46 عون خدمة من المستوى الأول 10 – حارس 82 – سائق سيارة من المستوى الأول 21 – عامل مهني من المستوى الثاني 6 – سائق سيارة من المستوى الثاني – – عون خدمة من المستوى الثاني 11 – سائق سيارة من المستوى الثالث – – عامل مهني من المستوى الثالث 7 – عون خدمة من المستوى الثالث – – عون وقاية من المستوى الأول 100 – عامل مهني من المستوى الرابع – – عون وقاية من المستوى الثاني 19 – المجموع العام 274 46 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين العامة للاستشراف. عقد محدد التعداد التصنيف المدة (2) )2+1( التوقيت التوقيت الرقم الكامل الجزئي الصنف الاستدلالي – – 64 – – 10 1 200 – – 82 – – 21 2 219 – – 6 – – – 3 240 – – 11 – – – 4 263 – – 7 – – – 5 288 – – 100 – – – 6 315 – – 19 7 348 – – 320 “ 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016 الذي يحدد تعداد في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال

16 جمادى الثانية عام 1439 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1439 الموافق 19 ديسمبر سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، في مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : – ناصر محلبي، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا، – يوسف رومان، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – كمال بوغابة، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا، – كمال لصواق، ممثل وزير المالية، عضوا، – عبد الغاني بوزاهر، ممثل وزير المالية، عضوا، – إسماعيل عبدون، ممثل وزير الصناعة والمناجم، عضوا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 4 مارس سنة 2018 م – محمد سفيان زوبير، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، عضوا، – فاتن بشيخي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا، – مقداد بناي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. H قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 25 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي : “ – ……………………(بدون تغيير حتى) – محفوظ هامل، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، – …………………..(الباقي بدون تغيير)…………………. .“ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة