قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1416 الموافق 25 يونيو سنة 1996، يتضمن إحداث نشرة رسمية لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. . 4
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه تحدث نشرة رسمية لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 2
فتح المادةتخص النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كل المصالح المركزية والهياكل غير الممركزة التابعة لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، "
يجب أن تتضمن النشرة الرسمية على الخصوص ما يأتي : * مراجع النصوص التشريعية أو التنظيمية وكذلك المناشير والتعليمات التي تصدرها مصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وعند الاقتضاء مضمونها، المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسارات الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وكذلك ما تعلّق منها بأصناف الموظفين التي لا يقتضي إشهارها نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية كل ثلاثة أشهر باللغتين العربية والفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتأخذ النشرة الرسمية لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرّر من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
المادة 6
فتح المادةتدرج الاعتمادات المالية الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
اول جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1416 الموافق 25 يونيو سنة 1996.
الوزير المنتدب لدى عن وزير المالية رئيس الحكومة المكلف الوزير المنتدب بالإصلاح الإداري لدى وزير المالية والوظيف العمومي المكلف بالميزانية عامر حركات علي براهيتي *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.