قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.