قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1400 الموافق 6 يوليو سنة 1980 يتضمن كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية في الاسلاك الخارجة عن أسلاك الادارة العامة والمرتبة في السلم 6 فما فوق . 1125
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك الخارجة عن أسلاك الادارة العامة، والمرتبة في السلم ، فما فوق ، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيحدد قرار افتتاح الامتحان، عدد المناصب المعروضة وتاريخ اجراء الاختبارات، ومكانه، وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي ترسل اليه ملفات الترشيح وبرامج الاختبارات.
ويصدر هذا القرار وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 3
فتح المادةينبغى أن تحتوى ملفات الترشح الوثائق التالية :
طلب المشاكة بتوقيع المترشح ويحرر وفقا - للنموذج الملحق، ويرفق بظرفين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح،
- الشهادة العائلية أو الفردية للحالة المدنية، نسخة من العقد أو قرار توظيف المترشح - بصفته متعاقد أو شهادة عمل تثبت توظيفه بصفته مؤقتا
- بيان مجمل الخدمات السابقة،
- ان اقتضى الحال، نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- صورتان للهوية ..
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المرسوم رقم 79 – 205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، يؤخر حد النس الاقصى المطلوب في كل امتحان مهني مدة تساوى الاقدمية التي قضاها المترشح فى عمله عونا متعاقدا أو مؤقتا . ولا يمكن أن تتجاوز هذه الاقدمية المخفضة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور 20 عاما بما في ذلك جميع المتخفيضات القانونية .
المادة 5
فتح المادةيحصل المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرية الوطني على زيادة في النقط قدرها 20/1 من النقط الممكن تحصيلها، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير الفلاحة والثورة الزراعية قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان وتنشر في الصحافة أو تعلق .
المادة 7
فتح المادةينقط كل اختبار كتابي من صفر الى 20، وكل نقطة تقل عن 4 يرسب صاحبها .
الا ان النقطة المقصية فى الاختبارات التقنية هى 8 للاسلاك المرتبة في السلم 11 فما فوق.
المادة 8
فتح المادةبالنسبة للاسلاك التي يتضمن امتحانها المهنى للادماج اختبارا شفويا للنجاح، فلا يشارك فيها الا المترشحون الذين حصلو في الاختبارات الكتابية على معدل النقط العام الذي تحدده لجنه الامتحان .
المادة و : تعد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ويعلنها وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 8 و9 أعلاه من :
وزير الفلاحة والثورة الزراعية أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.
الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127
- ممثل للموظفين، مرسم ، ينتمى الى السلك المستقبل .
ويختار رئيس لجنة الامتحان المواضيع، ويعين لجنة تتولى تصحيح الوثائق واجراء الاختبارات | الشعبية .
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1400 الموافق 6 يوليو سنة 1900 عن وزير الفلاحة عن الامين العام والثورة الزراعية لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الادارة العامة المدير العام للوظيفة أحمد بن سهيدة العمومية محمد كمال العلمى وزارة الصحة -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.