قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 13 - يناير سنة 1976 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تمديد مدة وكالة اللجان التسيير المتعلق بميزانية البلديات . 187 المتساوية الاعضاء لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1395 الموافق 18 نوفمبر سنة 1975 .
عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.