قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية 31
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية :
أولا : بالنسبة للأسلاك الخاصة بموظفي التربية وإعادة التربية والتنشيط وموظفي التعليم :
المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين بقسنطينة.
ثانيا : بالنسبة للأسلاك الخاصة بالأخصائيين النفسانيين التابعين لقطاع الشؤون الاجتماعية :
- معاهد علم النفس التابعة للجامعات.
ثالثا : بالنسبة لمستخدمي المقتصدية :
1) سلك المقتصدين :
- المعهد الوطني للتكوين المهني.
ب سلك نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية :
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بالشلف والأغواط وأم البواقي وبجاية والبليدة وتبسة وتيزي وزو والصنوبر البحري (الجزائر) وقالمة.
العدد 87 3 شعبان عام 1419 ه
المادة 2
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، عند الحاجة، إحداث ملحقات تابعة لها بمقرر.
ترسل نسخة من المقرّر المذكور في الفقرة أعلاه إلى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية الاجتماعية رئيس الحكومة المكلف والتكوين المهني بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي حسان العسكري أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.