قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم 14 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في باتنة. 3624

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.