قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983، يأذن بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولائي في باتنة رقم 14 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة في باتنة. 3624
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1983 ، الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة والصيانة فى ولاية باتنة، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في باتنة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في الخدمات، وتتولى، في اطار مخطط التنمية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس توزيع المواد الغذائية ومنتجات حفظ الصحة المحاسبة، المعدل والمتمم والصيانة بالجملة.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3625
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية باتنة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية..
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم ? الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية باتنة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1404 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 عن وزير الداخلية عن وزير التجارة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.