قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب البلدية باثنين في المائة ( 2 ٪ ) لسنة 1996.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية مع حسم الدفع الجزافي. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995.
وزير الداخلية والجماعات الوزير المنتدب المحلية والبيئة للميزانية والإصلاح الإداري مصطفى بن منصور علي براهيتي مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.