قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1433 الموافق 10 أكتوبر سنة 2012، يتمم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تتميم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة الاختصاصات للتوظيف والترقية في أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية كما يأتي :
- البيئة والمحيط، 22 سبتمبر سنة 2013 م
- مراقبة النوعية والتحليل،
- علم بيئة الحيوان،
- علوم النبات وتكنولوجيا احيائية،
- هندسة صيدلانية وبيوكيمياء.
المادة 3
فتح المادةينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1433 الموافق 10 أكتوبر سنة .2012 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه عبد العزيز زياري المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.