قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة السكن والعمران والمدينة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.