قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية محمد طارق بلعريبي ابراهيم جمال كسالي 16 مايو سنة 2023 م القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتين 133 و 197 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، المتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة السكن والعمران والمدينة، كما يأتي :
العدد مديرية التعمير مديرية والهندسة التجهيزات مديرية السكن المعمارية والبناء العمومية 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.