قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 1133
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الشهادات يوم 7 يوليو سنة 1975 في وزارة التجارة لتعيين ثمانية (8) مفتشين رئيسيين للتجارة وذلك بنسبة 60% من الوظائف الشاغرة في هذا السلك •
المادة 2
فتح المادةيجب أن توجه طلبات المشاركة ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني بوزارة التجارة .
ينبغي على المترشحين أن يقدموا سندا لطلبهم الوثائق التالية :
- شهادة ميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر .
شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) تثبت بان المترشح خال من أى مرض أو عاهة لا تتلاءم مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل عن الشهادة أو الدبلوم ،
- وثيقة رسمية تثبت بان المترشح يجيد اللغة الوطنية ، صورتا هوية وظرفان عليهما طابع بريد ومعنونان بعنوان المترشح ، خلاصة السجل البلدى لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضع المترشح ازاء الخدمة الوطنية .
المادة 3
فتح المادةينبغي على المترشحين للمشاركة في المسابقة :
أن يكونوا من حملة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو في الحقوق أو من حملة الليسانس في الاقتصاد والمالية والمسلمة من المدرسة العليا للتجارة أو الشهادة أو دبلوم معترف بمعادلتهما وتشتملان على تكوين قانوني أو اقتصادي أو مالي 1134 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1394 ه
- أن يكونوا بالغين 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة. بيد ان حدود السن القصوى المقررة يمكن تأخيرها بمعدل سنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز الحد الاقصى خمس سنوات. ويمكن رفع هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، أن يكونوا من الجنسية الجزائرية ..
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات الخاصة بالترشيح يوم 28 يونيو سنة 1975
المادة 5
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مفتش رئيسي للتجارة مرسم
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين رئيسيين متمرنين للتجارة بمختلف مصالح وزارة التجارة •
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر 1974 وزير التجارة عن وزير الداخلية عياشي ياكر وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.